أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1617

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، محمد طه سنجر، صبحى رزق داود ومحمد أحمد حمدى.

(312)
الطعن رقم 918 لسنة 44 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "قبول الدعوى" بطلان.
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة. شرط قبولها. تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة. وجوب عدم تجاوز ما ورد بالتكليف للأجرة المستحقة فعلاً ما لم تكن متنازعاً فيها جدياً. عدم خصم المؤجر للإعفاءات الضريبية بالقانون 169 لسنة 1961 من الأجرة الواردة بالتنبيه. أثره. بطلان التكليف بالوفاء.
مفاد نص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ويشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر، شريطة ألا تكون متنازعاً فيها جدياً، لما كان ذلك، وكان يقصد بالأجرة المستحقة فى معنى هذه المادة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصا......... بناء على أحكام قضائية صادرة فى منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة، لما كان ما تقدم وكان البين من مطالبة التكليف بالوفاء المعلن من المطعون عليهم إلى الطاعن أنه تضمن التنبيه على الأخير بدفع مبلغ........ قيمة الأجرة المتأخرة عن الفترة من...... إلى....... بواقع....... للشهر الواحد، وكان هذا المبلغ يجاوز الأجرة المستحقة قانوناً بقدر الإعفاء الذى حدده القانون 169 لسنة 1961. رغم أن إعماله لم يكن محل منازعة من المطعون عليهم فإن التكليف بالوفاء يكون باطلا حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الاخلاء لمجاوزة المطالبة للقدر المستحق فعلا على الطاعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداوله.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1150 لسنة 1973 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وطلبوا الحكم بإخلائه من المسكن المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه إليهم، وقالوا بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1948 استأجر منهم الطاعن شقة بالعقار رقم 33...... محافظة القاهرة بأجرة شهرية قدرها 6 جنيه و500 مليم عدلت إلى 2 جنيه و400 مليم بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2639 لسنة 1957 مدنى القاهرة الابتدائية، وإذ تخلف الطاعن عن سداد الاجرة اعتبارا من أول مارس سنة 1962 حتى نهاية فبراير سنة 1973 رغم تكليفه بوفائها بإنذار موجه إليه فى 25/ 2/ 1973 فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان، وبتاريخ 31/ 10/ 1973 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 5707 لسنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 6/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون عليهم. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من القول بأن المطالبة بالاجرة المستحقة طبقاً للحكم الصادر بالتحقيق دون إعمال أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 ليس من شأنه إبطال التكليف بالوفاء طالما أنه لا نزاع بين الطرفين فى أن حكم هذا القانون واجب الإتباع خاصة وأن بدء سريانه كان فى تاريخ لاحق على الحكم الذى حدد الأجرة بالمبلغ المطالب به، فى حين أن الثابت أن المطعون عليهم نبهوا على الطاعن بسداد قيمة الإيجار المستحق خلال المدة من أول مارس سنة 1963 فى نهاية شهر فبراير سنة 1973 بواقع 2 جنيه و40 مليما شهريا وجملته مبلغ 269 جنيهاً و280 مليماً دون اعتبار لإجراء التحقيق المقرر بالقانون رقم 169 لسنة 1961 فإن الأجرة المطالب بها تكون قد جاوزت الاجرة المستحقة فعلا فيبطل التكليف بالوفاء، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعى صحيح ذلك أن مفاد نص الفقرة ( أ ) من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ويشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر، شريطة ألا تكون متنازعا فيها جديا، لما كان ذلك، وكان يقصد بالأجرة المستحقة فى معنى هذه المادة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصا، سواء بناء على أحكام قضائية صادرة فى منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة، لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة التكليف بالوفاء المعلن من المطعون عليهم إلى الطاعن فى 25/ 2/ 1973 أنه تضمن التنبيه على الأخيرة بدفع مبلغ 269 جنيهاً و280 مليماً قيمة الاجرة المتأخرة عليه عن الأشهر من مارس سنة 1963 حتى فبراير سنة 1973 بواقع 2 جنيه و40 مليماً للشهر الواحد، وكان هذا المبلغ يجاوز الأجرة المستحقة قانونا بقدر الاعفاء الذى حدده القانون رقم 169 لسنة 1961. رغم أن إعماله لم يكن محل منازعة من المطعون عليهم. فإن التكليف بالوفاء يكون باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الإخلاء لمجاوزة المطالبة للقدر المستحق فعلا على الطاعن. لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى صحة التكليف بالوفاء، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان يترتب على بطلان التكليف بالوفاء وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى. ولما تقدم يتعين تأييد حكم محكمة اول درجة.