أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1636

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سابق، سعد العيسوي، مصطفى قرطام ومحمد صبرى أسعد.

(316)
الطعن رقم 814 لسنة 45 القضائية

تأمين. مسئولية "مسئولية تقصيرية".
وثيقة التأمين. وجوب إعمال شروطها متى كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد. تضمين الوثيقة شرطاً بالتزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن إصابة الراكب فى السيارة النقل. وجوب إعمال هذا الشرط دون نص المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري.
النص فى المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئه عن حوادث السيارات على أنه "فى تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم فى تلك المادة إلا إذا كان راكبا فى سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقاً لأحكام القانون المذكور"، لا يمنع من تغطية التأمين للمسئولية الناشئة عن إصابة الراكب فى سيارة النقل إذا تضمنت وثيقة التأمين النص على ذلك، لأن المادة 748 من القانون المدنى تنص على أن "الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة". كما تنص المادة 753 من القانون المدنى على أنه "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد" وإذ كان مؤدى هاتين المادتين الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين أنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد، وكان البند الأول من وثيقة التأمين على سيارة المطعون ضده الثالث الذى أقر المطعون ضده الأول بمذكرته أمام هذه المحكمة بمطابقته للنموذج الذى وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين بإتباعه بالقرار 152 لسنة 1955 تنفيذا للمادة الثانية من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى ينص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها.... ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارة أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبها طبقا للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين 86 لسنة 1942 و117 لسنة 1950..." فإن نص وثيقة التأمين هذا هو الذى يسرى لأنه أنفع للمستفيدين دون نص المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 سالفة البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنتين رفعتا الدعوى رقم 2082 لسنة 1973 مدنى كلى الزقازيق بطلب إلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لهما متضامنين تعويضاً عن وفاة مورثهما نتيجة إصابته بإصابات أودت بحياته بينما كان يركب سيارة نقل يقودها المطعون ضده الثانى ومملوكة للمطعون ضده الثالث ومؤمن عليها لدى المطعون ضده الأول، واضافتا أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده الثانى بأنه تسبب بخطئه فى موت مورثهما وقضى نهائياً بإدانته. وبتاريخ 28/ 10/ 1974 قضت المحكمة بالطلبات. فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 397 لسنة 17 قضائية المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 27/ 4/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى قبل المطعون ضده الأول. طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن أنه رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول استنادا إلى أن التأمين الإجبارى من الحوادث لا يسرى على الراكبين المصرح بركوبهما فى سيارة النقل فى حين أن وثيقة التأمين على السيارة تغطى المسئولية الناشئة عن إصابة هذين الراكبين ومنهما مورث الطاعنتين مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن النص فى المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "فى تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار اليهم فى تلك المادة إلا إذا كان راكباً فى سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقاً لأحكام القانون المذكور" لا يمنع من تغطية التأمين للمسئولية الناشئة عن إصابة الراكب فى سياره النقل إذا تضمنت وثيقة التأمين النص على ذلك، لأن المادة 748 من القانون المدنى تنص على أن "الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة". كما تنص المادة 753 من القانون المدنى على أنه "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد" وإذ كان مؤدى هاتين المادتين الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين، أنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين، كلما كانت أصلح للمؤمن أو المستفيد وكان البند الأول من وثيقة التأمين على سيارة المطعون ضده الثالث الذى أقر المطعون ضده الأول بمذكرته أمام هذه المحكمة بمطابقته للنموذج الذى وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين بإتباعه بالقرار 152 لسنة 1955 تنفيذاً للمادة الثانية من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري، ينص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها.... ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارة أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين 86 لسنة 1942 و117 لسنة 1950..." فإن نص وثيقة التأمين هذا هو الذى يسرى لأنه أنفع للمستفيدين دون نص المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 سالفة البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسا على أن من يركب سيارة نقل ولو كان داخلا فى الحدود المصرح بها طبقا للمادة 16/ هـ من قانون المرور وهو ألا يزيد عدد الراكبين على اثنين فإنه لا يتمتع بحماية مظلة التأمين الاجبارى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن.