أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1023

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وحسن على المغربى.

(213)
الطعن رقم 658 لسنة 43 القضائية

(1 و2) مأمورو الضبط القضائى. "اختصاصاتهم". مراقبة. استدلال. قبض. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اشتباه. تلبس.
(1) عدم تجرد مأمور الضبط القضائى من صفته فى غير أوقات العمل الرسمية. بقاء أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة. ولو كان فى إجازة أو عطلة رسمية. ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية.
(2) حق مأمور الضبط القضائى فى القبض فى حالات التلبس بالجنح. عليه تحرير محضر بالاجراءات.
قبض المأمور على المتهم متلبساً بجنحة مخالفة شروط المراقبة وتحرير محضراً بذلك. صحيح. قيامه بهذه الاجراءات خلال فترة راحته لا يقدح فى صحتها.
(3) تفتيش. مأمورو الضبط القضائى. "اختصاصاتهم". سجون.
حق مأمور الضبط القضائى فى تفتيش المتهم كلما جاز له القبض عليه. بغض النظر عن سبب القبض أو الغرض منه. قيام المأمور بتفتيش المتهم قبل إيداعه سجن مركز الشرطة. أثر قبضه عليه قبضاً صحيحاً. تفتيش صحيح.
(4) مراقبة. تلبس. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
على المراقب التواجد فى مسكنه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها.
إدانة الحكم الطاعن بمخالفة شروط المراقبة استناداً إلى مشاهدة الضابط إياه يسير فى الطريق بعد غروب الشمس أثناء مدة وضعه تحت المراقبة. صحيح.
(5) ارتباط. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". مراقبة. مواد مخدرة. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. عقوبة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. تقدير توافره. موضوعى.
توقيع الحكم عقوبة مستقلة عن كل من جريمتى مخالفة شروط المراقبة وإحراز المواد المخدرة لتخلف شروط المادة 32/ 2 بينهما. سائغ.
(6) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة ووزن أقوال الشهود. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم جواز مجادلتها فى عقيدتها أمام النقض.
1 - من المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى بل تظل أهليته لمباشرة الإعمال التى ناطه بها القانون قائمة - حتى إن كان فى إجازة أو عطلة رسمية – ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية.
2 - إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المذكور توجب عليه - أى على مأمور الضبط القضائى - أن يثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها فى محضر، وكان الثابت مما أورده الحكم أن أحد الضابطين اللذين شاهدا الطاعن مخالفاً شروط المراقبه - وهو معاون مباحث المركز - قام بضبطه متلبساً بهذه الجريمة وهى جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وفقاً لنص المادتين 7/ 2 و13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع صحيحاً، كما أن قيام الضابط المذكور بتحرير محضر ضبط الواقعة يكون قد تم وفقاً للقانون. ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الضابط قد مارس عمله فى الوقت المخصص لراحته طالما أن اختصاصه لم يكن معطلاً بحكم القانون.
3 - نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص. ولما كان البادى مما أثبته الحكم أن القبض على الطاعن قد وقع صحيحاً - على ما سلف بيانه - فإن تفتيشه بمعرفة الضابط قبل إيداعه سجن مركز الشرطة تمهيداً لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحاً أيضا.
4 - متى كانت المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة قد نصت على أن "يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام" - ثم أضافت "ويطبق فى شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه". وقد نصت هذه المادة الأخيرة - المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1959 - على أن "يعين وزير الداخلية الجهة والمكان اللذين يقضى فيهما المحكوم عليه من المتشردين أو المشتبه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها". كما جرى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس بأن "تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص تحت مراقبة البوليس طبقاً لأحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو أى قانون آخر". ونصت المادة السابعة منه على أنه "يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذى يكون مقيداً به فى الزمان المعين فى مذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة فى الأسبوع، ويجب عليه أيضاً أن يكون فى مسكنه أو فى المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها". ونصت المادة 13 من المرسوم بقانون المشار إليه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون". ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط شاهد الطاعن يسير فى الطريق فى الساعة 9.40 من مساء يوم 14 ديسمبر سنة 1971 مخالفاً شروط المراقبة وأنه قد تبين من مذكرة المباحث الجنائية أن الطاعن وضع تحت المراقبة لمدة سنتين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 حتى أول سبتمبر سنة 1972 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1970 فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن لمخالفته شروط المراقبة وأوقع عليه العقوبة المقررة قانوناً وفقا للمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 سنة 1945 يكون قد أصاب صحيح القانون.
5 - إن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها، كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. ولما كانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن من مخالفته شروط المراقبة وإحرازه الجوهر المخدر المضبوط لم يكن وليد نشاط اجرامى واحد مما لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين دين بهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون فى شئ.
6 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدى الإثبات وأخذت بتصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 14 ديسمبر سنة 1971 بدائرة مركز دمياط محافظتها: (أولاً) أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهرين مخدرين "حشيشاً وأفيوناً" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً (ثانياً) خالف شروط المراقبة الموضوع تحت أحكامها بموجب القانون رقم 74 لسنة 1970 بأن بارح مسكنه قبل شروق الشمس. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و37/ 1 و38 و46 من القانون 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق والمواد 1/ 1 و5 و7/ 2 و13 و15 من القانون رقم 99 لسنة 1945، فقرر ذلك فى 8 يونيه سنة 1972. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً بتاريخ 17 مارس سنة 1973 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (أولاً) بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة عن التهمة الأولى. (ثانياً) بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى إحراز جواهر مخدرة ومخالفة شروط المراقبة قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال. ذلك بأن الضابط الذى قبض عليه كان فى فترة الراحة مما يرفع عنه صفة الضبط القضائى، ومن ثم فلم يكن له إلا أن يسلمه إلى أقرب ديوان شرطة دون أن يحرر له محضراً بما تم من إجراءات أو يقوم بتفتيشه وعلى الرغم من أن الطاعن دفع بانعدام الولاية وبطلان هذا التفتيش إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع وردت عليه بما لا يصلح رداً، وفضلاً عن ذلك فإن القانون رقم 74 سنة 1970 لم يضع شروطا للمراقبه المفروضة بمقتضى أحكامه حتى يعاقب الطاعن على مخالفتها وبفرض وقوع مخالفة مؤثمة فإن المحكمة أنزلت عقوبة مستقلة عن كل جريمة دانت بها الطاعن مع أن الجريمتين مرتبطتان ارتباطاً زمنياً يقتضى تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات، هذا إلى أن الطاعن دفع بتلفيق التهمة ضده وبأن ما شهد به الضابطان شاهدا الإثبات لا يتفق مع ظروف الواقعة عقلاً ومنطقاً ومع ذلك فقد أخذ الحكم بتصويرهما للحادث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله: "إنه أثناء أن كان النقيب....... معاون شرطة مركز دمياط يتجول بسيارته الخاصة بدائرة المركز ومعه الملازم........ شاهداً فى الساعة التاسعة وأربعين دقيقة مساء المتهم........ يسير فى الطريق قادماً من ناحية غيط النصارى متجها إلى ناحية كوبرى باب الحرس فأوقف السيارة بجواره وسأله عن سبب مغادرته لمقر مراقبته فى هذا الوقت ثم اقتاده إلى مركز الشرطة بأن أركبه السيارة فى المقعد الخلفى بجوار الملازم...... وهناك حرر له محضراً لمخالفته شروط المراقبة وقبل إيداعه الحجز توطئة لعرضه على النيابة العامة فى الصباح قام بتفتيشه فعثر بالجيب الأيسر للبالطو الذى كان يرتديه على لفافة من ورق السلوفان بها ثلاث قطع من مادة الحشيش ولفافة من النايلون بها قطعة من مادة الأفيون كما عثر معه أيضاً على مبلغ من النقود واتضح أن وزن الحشيش 1.25 جم ووزن الأفيون 0.45 جم". وأورد الحكم على صحة الواقعة وثبوت إسنادها إلى الطاعن أدلة منتجة مستمدة من أقوال النقيب..... والملازم..... ومما جاء فى تقرير المعامل الكيماوية للطب الشرعى وما تضمنته مذكرة المباحث الجنائية بمركز دمياط عن وضع الطاعن تحت المراقبة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما أثاره الدفاع بشأن بطلان التفتيش فى قوله: "وحيث إن النقيب...... كان يقوم وقت ضبطه الواقعة بعمل ضابط المباحث بالمركز فمن حقه حتى ولو كان فى الراحة أن يحرر محضراً بضبط الواقعة ومن حقه أيضاً تفتيش المتهم قبل إيداعه الحجز، ومن ثم فإن الدفع ببطلان الإجراءات لا يقوم على سند صحيح ويتعين الالتفات عنه"، وما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع سديد، ذلك بأن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى بل تظل أهليته لمباشرة الإعمال التى ناطه بها القانون قائمة - حتى إن كان فى اجازة أو عطلة رسمية – ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية. ولما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المذكور توجب عليه - أى على مأمور الضبط القضائى - أن يثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها فى محضر، وكان الثابت مما أورده الحكم أن أحد الضابطين اللذين شاهدا الطاعن مخالفاً لشروط المراقبة - وهو معاون مباحث المركز - قام بضبطه متلبساً بهذه الجريمة وهى جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وفقاً لنص المادتين 7/ 2 ،13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع صحيحاً، كما أن قيام الضابط المذكور بتحرير محضر ضبط الواقعة يكون قد تم وفقاً للقانون. ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الضابط قد مارس عمله فى الوقت المخصص لراحته طالما أن اختصاصه لم يكن معطلاً بحكم القانون. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص، وكان البادى مما أثبته الحكم أن القبض على الطاعن قد وقع صحيحاً - على ما سلف بيانه - فإن تفتيشه بمعرفة الضابط قبل إيداعه سجن مركز الشرطة تمهيداً لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحا أيضا. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة قد نصت على أن "يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام" - ثم أضافت "ويطبق فى شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه". وقد نصت هذه المادة الأخيرة - المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1959 - على أن "يعين وزير الداخلية الجهة والمكان اللذين يقضى فيهما المحكوم عليه من المتشردين أو المشتبه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها". كما جرى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس بأن "تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص تحت مراقبة البوليس طبقا لأحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو أى قانون آخر". ونصت المادة السابعة منه على أنه "يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذى يكون مقيداً به فى الزمان المعين فى مذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة فى الأسبوع، ويجب عليه أيضاً أن يكون فى مسكنه أو فى المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها". ونصت المادة 13 من المرسوم بقانون المشار إليه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكماً من الاحكام المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون". ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط شاهد الطاعن يسير فى الطريق فى الساعة 9.40 دقيقة من مساء يوم 14 ديسمبر سنة 1971 مخالفاً شروط المراقبة وأنه قد تبين من مذكرة المباحث الجنائية أن الطاعن وضع تحت المراقبة لمدة سنتين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 حتى أول سبتمبر سنة 1972 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 74 سنة 1970 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن لمخالفته شروط المراقبة وأوقع عليه العقوبة المقررة قانوناً وفقاً للمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 سنة 1945 يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها، وكان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن من مخالفته شروط المراقبة وإحرازه الجوهر المخدر المضبوط لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد، مما لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين دين بهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون فى شئ، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الاوراق ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدى الإثبات وأخذت بتصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير اساس ويتعين رفضه موضوعا.