أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1036

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى.

(215)
الطعن رقم 695 لسنة 43 القضائية

(1، 2) تبغ. تهريب جمركي. جمارك. تعويض. عقوبة. "العقوبة التكميلية". مصادرة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
(1) العبرة فى تقدير التعويض بمجموع الكمية المنتجة التى يدخل فيها التبغ المهرب. وليس بالكمية المهربة وحدها. المادة 3/ 2 (ب) من القانون 92 لسنة 1964.
إثبات الحكم أن ستمائة جرام من الدخان الطرابلسى استخدمت فى تصنيع ستة كيلو جرامات من الدخان المعسل. وجوب احتساب التعويض على أساس وزن الدخان المعسل.
(2) وجوب الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو بمثل قيمتها إن لم تضبط. المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964.
(3) نقض. "الطعن للمرة الثانية". "نظره والحكم فيه".
حق محكمة النقض فى تصحيح الحكم المطعون فيه للمرة الثانية دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع.
1 - العبرة فى تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 3/ 2 (ب) من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ بمجموع الكمية المنتجة التى يدخل فيها التبغ المهرب وليس بالكمية المهربة وحدها. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن كمية الدخان الطرابلسى البالغ وزنها 600 جرام دخلت فى تصنيع علب الدخان المعسل المضبوطة والبالغ وزنها ستة كيلو جرامات وكانت المادة المشار إليها تنص على أنه "يحكم بتعويض مقداره عشرون جنيها عن كل كيلو جرام أو جزء منه من التبغ الجاف أو منتجاته" فيكون التعويض الواجب أداؤه لمصلحة الجمارك هو 120 جنيهاً لا 20 جنيهاً كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
2 - تنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 على أنه: "فى جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة المواد موضوع الجريمة فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل مثلى قيمتها". وإذ كان الحكم قد أغفل إعمال هذه الفقرة، فإنه يكون قد خالف القانون.
3 - متى كان العوار الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون، ولم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وذلك دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن هو لثانى مرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما فى يوم 8 يوليه سنة 1965 بدائرة قسم أول المنصورة: حازا أدخنة مهربة من الرسوم الجمركية على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 4 من القانون رقم 623 لسنة 1955 والمواد 2 و4 و5 و10 و12 من القرار 91 لسنة 1933 والمادة 3 من القانون رقم 87 لسنة 1948 والمواد 2/ 2 - 3 - و34/ 2 من القانون 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك (الادارة العامة لشئون الإنتاج) مدنياً بمبلغ 146 جنيهاً و400 مليماً منه 120 جم على سبيل التعويض و26 جنيهاً و400 مليماً بدل مصادرة قبل المتهمين. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة الجزئية قضت بتاريخ 24 فبراير سنة 1968 حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للثانى عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة له وبتغريم المتهم الثانى (المطعون ضده) مائة جنيه وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية بصفتها مبلغ مائة ستة وأربعين جنيهاً وأربعمائة مليم والمصروفات المدنية بلا مصروفات جنائية. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 15 يونيه سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض، وقضى فيه بتاريخ 13 أبريل سنة 1970 بقبوله شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية بالنسبة لما قضى به من تعويض وألزمت المطعون ضدها المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها، وقضت فيها حضورياً بتاريخ 11 فبراير سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بتعويض قدره عشرون جنيهاً قيمة كمية الدخان الطرابلسى البالغ وزنه ستمائة جرام لمصلحة الجمارك مع إلزامه المصروفات المدنية المناسبة وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن مصلحة الجمارك فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من مصلحة الجمارك بصفتها مدعية بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض مقداره عشرون جنيهاً قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه احتسب التعويض على أساس كمية الدخان الطرابلسى وحدها التى حوتها الكمية المضبوطة والتى لا يجاوز وزنها الكيلو جرام فى حين أن التعويض يفرض على أساس الكمية المنتجة بأكملها التى دخل فيها الدخان المهرب والتى تزن ستة كيلو جرامات، وذلك عملاً بنص المادة 3/ 2 من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ. يضاف إلى ذلك أن الحكم أغفل القضاء بما يعادل مثلى قيمة الدخان الذى لم يضبط - كبديل عن المصادرة - تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون المذكور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل التعويض الذى ألزم الحكم الابتدائى المطعون ضده بأدائه لمصلحة الجمارك من مبلغ 146 ج و400 م إلى مبلغ عشرين جنيهاً مؤسساً قضاءه بذلك على قوله: "وحيث إنه ثبت للمحكمة من تقرير معامل التحليل أن نسبة الدخان الطرابلسى المهرب عبارة عن 10% من نسبة الدخان المضبوط والبالغ وزنه ستة كيلو جرامات ومن ثم يكون الدخان المهرب وزنه هو 600 جم من جملة وزن الدخان المضبوط والمتعين القضاء بالتعويض عنه فحسب، وأنه لما كانت الكمية المهربة جزءاً من الكيلو فإنه يتعين القضاء بالتعويض عن الكيلو جرام الصحيح". لما كان ذلك، وكانت المادة 3/ 2 (ب) من القانون رقم 92 لسنة 1964 المشار إليه تنص على أنه: "يحكم بتعويض مقداره عشرون جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه من التبغ الجاف أو منتجاته"، وإعمالاً لهذا النص تكون العبرة فى تقدير التعويض بمجموع الكمية المنتجة التى يدخل فيها التبغ المهرب وليس بالكمية المهربة وحدها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن كمية الدخان الطرابلسى البالغ وزنها 600 جرام دخلت فى تصنيع علب الدخان المعسل المضبوطة والبالغ وزنها ستة كيلو جرامات فيكون التعويض الواجب أداؤه لمصلحة الجمارك إعمالاً للنص المتقدم الذكر هو 120 جنيهاً لا 20 جنيهاً كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت الفقره الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 تنص على أنه: "فى جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة المواد موضوع الجريمة فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل مثلى قيمتها"، وإذ كان الحكم قد أغفل إعمال هذه الفقرة، فإنه يكون قد خالف القانون، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن قيمة التبغ الذى لم يتم ضبطه اكتفاء بأخذ عينة منه تبلغ 13.200 جنيها فتكون القيمة التى أغفل الحكم القضاء بها بديلاً عن المصادرة هى 26.400 جنيهاً ويكون مجموع ما يلزم المطعون ضده بأدائه لمصلحة الجمارك هو مبلغ 146.4 جنيهاً. لما كان ما تقدم فيتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه على النحو الآنف ذكره، وذلك دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن هو طعن لثانى مرة - ما دام أن العوار الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون بما يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه، ولم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.