أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1734

جلسة 26 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جلال الدين آنسى، هاشم قراعه، مرزوق فكرى وواصل علاء الدين.

(328)
الطعن رقم 935 لسنة 50 القضائية "أحوال شخصية"

(1) نقض "أسباب الطعن".
التمسك أمام محكمة النقض بأسباب واقعية أو موضوعية لم تبد أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون متعلقة بالنظام العام.
(2) وقف "الاستحقاق فى الوقف".
أعيان الوقف لغير جهات البر. صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 المعدل بالقانون 342 لسنة 1952. أثره. ايلولة ملكيتها إلى المستحقين فيها وزوال صفة الوقف عنها.
(3) دعوى "المصلحة فى الدعوى".
الدعوى والدفع بعدم قبولهما بغير مصلحة.
(1) لا يجوز التمسك أمام - محكمة النقض - بأسباب واقعية أو موضوعية لم تكن قد أبديت أمام محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
(2) بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 آلت ملكية اعيان الأوقاف - لغير جهات البر - إلى المستحقين فيها وأصبح كل مستحق مالكاً لحصته فيها وزالت عنها صفة الوقف.
(3) لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 57 لسنة 1972 مدنى كلى المنيا ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها إلى أطيان مساحتها 8 ط 5 ف مبينة بالصحيفة وقالت بياناًًًًً لدعواها أن هذه الأطيان مملوكة لها ضمن استحقاقها فى وقف.....، وسبق أن استصدر المطعون عليه الأول حكماًًًًً بملكيته لها إلا أنه قضى بإلغائه بالنسبة لها فى الطعن 84 لسنة 1954 المحكمة العليا الشرعية، وإذ تواطأ مع المطعون عليه الثانى الذى انتحل صفة النظارة على الوقف وتسلم منه هذه الأطيان وباعها للمطعون عليها الثالث فقد أقامت الدعوى قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق الملكية وبعد أن قدم تقريره حكمت فى 25/ 3/ 1978 بتثبيت ملكية الطاعنة إلى مساحة 7 س 23 ط 4 ف من أطيان النزاع. استأنف المطعون عليه الأول فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 190/ 14 ق واستأنفه المطعون عليه الثانى بالاستئناف رقم 169/ 14 ق كما استأنفه المطعون عليه الثالث بالاستئناف رقم 189/ 14 ق بنى سويف، مأمورية المنيا، أمرت محكمة الاستئناف بضم الاستئنافين الأول والثالث للثانى ليصدر فيها حكم واحد وبتاريخ 19/ 2/ 1980 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثالث منه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قد اعتد بعقد الصلح المؤرخ 25/ 5/ 1958 الذى تضمن تعيين حصتها فى أعيان الوقف واعتبره حاسماًًًًً للنزاع حول مقدار هذه الحصة فى حين أن الصلح لم يوقع عليه من باقى المستحقين ولا يغنى عنه توقيع حراس الوقف عليه إذ لا صفة لهم فى تمثيل هؤلاء فى العقد والذين لم يختصموا كذلك فى الدعوى فلا يكون الحكم فيها حجة عليهم، وإذ عول الحكم رغم ذلك على هذا العقد وأعتبره صلحاًًًًً تاماًًًًً حسم النزاع حول مقدار حصتها فى الوقف فى حين أنه مشروع صلح لم يتم ولم يبين أسماء من وقع عليه من أطرافه، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمامها بأسباب واقعية أو موضوعية لم تكن أبديت أمام محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، وكان ما أثارته الطاعنة بوجهى النعى من أن عقد الصلح المؤرخ 25/ 8/ 1958 لم يوقع عليه من جميع أطرافه وأن الحكم لم يوضح أسماء الموقعين عليه لا يعدو أن يكون دفاعاًًًًً موضوعياًًًًً فى الدعوى لم تقدم الطاعنة ما يفيد تمسكها به أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن العقد المؤرخ 25/ 5/ 1958 فيما تضمنه من تحديد حصتها فى الاستحقاق بأقل مما هى عليه فى الواقع يكون تنازلاًًًًً منها بصفتها موقوفا عليها عن جزء من استحقاقها مما يبطل هذا التنازل طبقاًًًًً لنص المادة 20 من قانون الوقف رقم 46 لسنة 1948. وإذ نفى الحكم عنها صفة الموقوف عليها وأعتبرها مالكة، فى حين لم يصدر حكم نهائى لها بالملكية ورتب على ذلك عدم إفادتها من المادة 20 سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي. غير صحيح ذلك أنه بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 آلت ملكية أعيان الأوقاف - لغير جهات البر - إلى المستحقين فيها وأصبح كل مستحق مالكاًًًًً لحصته فيها وزالت عنها صفة الوقف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة قد عقدت الصلح المؤرخ 25/ 5/ 1958 باعتبارها مالكة وليست موقوفاًًًًً عليها فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى بهذا الوجه على غير اساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن باقى المستحقين فى الوقف لم يختصموا فى الدعوى ولم يصدر الحكم فيه فى مواجهتهم فلا يكون ملزما لهم فى حين أنه ملزم لها مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أنه لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحه وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من مدفوع أو دفاع. ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ضد المطعون عليهم ولم تختصم فيها باقى الشركاء فإنه لا يقبل منها التحدى بأن الحكم فيها لا يكون حجة عليهم ويكون النعى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.