أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1762

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد..... نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوى، أحمد نصر الجندى، ود. محمد بهاء الدين باشات.

(334)
الطعن رقم 1778 لسنة 50 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم".
الحكم الصادر فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاًًًًً فيها. جواز الاستناد إليه كقرينة مؤيدة.
(2) إثبات "طرق الإثبات: شهادة الشهود". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات: أقوال الشهود". دعوى "الدفاع فى الدعوى".
تقدير أقوال الشهود. رهين بما تطمئن إليه محكمة الموضوع أخذها بأقوال شاهد دون آخر. شرطه - ألا تخرج بهذه الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد على كل منها طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله.
(3) إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة" دعوى "دعوى الاسترداد".
اليمين لا تكون حاسمة إلا إذا كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحده النزاع.
1 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية اخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو وأن يكون استنباطاًًًًً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها.
2 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال - الشهود مرهون بما تطمئن إليه محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها وهى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم والرد على كل منها على حدة طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله ويتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه.
3 - لما كان النزاع فى دعوى الاسترداد بين المسترد والدائن الحاجز يدور حول بيان ما إذا كان المسترد هو المالك للمنقولات المحجوز عليها أو غير مالك لها فإن اليمين التى توجه فيها إلى المسترد لا تكون حاسمة إلا إن كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحده النزاع فى هذه المسألة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 93 لسنة 1978 مدنى جزئى أبو تشت على الطاعنة وباقى المطعون ضدهم طالبة الحكم بأحقيتها لزراعة القصب القائمة على مساحة 6 ط 4 ف مبينة الحدود بصحيفة الدعوى وإلغاء الحجز الموقع عليها بتاريخ 10/ 1/ 1978 وقالت بياناًًًًً لها إن المطعون ضده الثانى تواطأ مع زوجته الطاعنة على الإضرار بها فحرر على نفسه سندا إذنيا صوريا لصالحها استصدرت به أمر الأداء رقم 79 لسنة 1977 مدنى كلى قنا ووقعت بتاريخ 10/ 1/ 1978، حجزاًًًًً على زراعة القصب المبينة بصحيفة الدعوى زعماًًًًً منها أن تلك الزراعة مملوكة لزوجها، وإذ كانت هى المالكة لها فقد أقامت الدعوى للحكم بطلباتها. بتاريخ 30/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 185 لسنة 54 ق طالبة الغاءه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 20/ 5/ 1980 حكمت بالتأييد. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيانهما تقول عن الحكمين الابتدائى والاستئنافى الذى أيده ركناًًًًً فى قضائهما إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 676 لسنة 1977 مدنى جزئى أبو تشت الذى رفض طلب المطعون ضده الثانى إلزام المطعون ضدها الأولى تحرير عقد إيجار له وإلى ما ورد بأسبابه من أن الأخيرة هى الحائزة للأرض القائمة عليها الزراعة محل النزاع وإذ لم تكن الطاعنة طرفاًًًًً فى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم فلا تحاج به فضلاًًًًً عن أنه لم يصبح نهائياًًًًً بعد ولا يدل على أن المطعون ضدها الأولى هى المالكة لتلك الزراعة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى القانون ثمة ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاًًًًً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطاًًًًً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد. استنبط من قضاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 676 لسنة 1976 مدنى جزئى أبو تشت قرينة غير قاطعة أقام عليها وعلى ما أورده من أدلة أخرى قضاءه بما يكفى لحمله فإن هذا النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور وفى بيان أولهما تقول إنها دللت فى صحيفة الاستئناف على ملكية المطعون ضده الثانى للزراعة المحجوز عليها بصورة فوتوغرافية من خطاب مؤرخ 1/ 4/ 1977 - مودع أصله ملف الدعوى رقم 676 لسنة 1976 مدنى جزئى أبو تشت - صادر من المطعون ضدها الأولى إلى وكيلها..... تطلب فيه محاسبة المطعون ضده الثانى عن حصته فى الزراعة عن سنتى 1975، 1976 ومحاسبته عن محصول سنة 1977 بعد العصير إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وتقول فى بيان الثانى إن شاهدى المطعون ضدها الأولى تناقضا فى أقوالهما إذ قرر أولهما أنها تزرع الأرض بوكيلها وأن المطعون ضده الثانى يقوم بتوريد العمال واصلاح الأرض وقرر الثانى أنه هو الذى يقوم بزراعة الأرض لحسابها وتوريد العمال ومع ذلك أخذ الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بأقوالها والتفت عن أقوال شاهديها الواضحة بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما تطمئن إليه محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها وهى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم والرد على كل منها على حدة طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله ويتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بملكية المطعون ضدها للزراعة المحجوز عليها على أقوال شاهديها التى اطمأن إليها من أنها المالكة وحدها لتلك الزراعة فإن النعى بالوجهين لا يعدو أن يكون جدلاًًًًً فى تقدير محكمة الموضوع للدليل لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيانه تقول إنها طلبت فى صحيفة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها الأولى إلا أن الحكم رفض هذا الطلب على سند من أن اليمين التى طلبت توجيهها ليس حاسمة للنزاع لأنها تدعى ملكية مدينها للزراعة المحجوز عليها. وإذ كان هذا الادعاء منها لا يحول دون توجيهها اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها الأولى فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان النزاع فى دعوى الاسترداد بين المسترد والدائن الحاجز يدور حول بيان ما إذا كان المسترد هو المالك للمنقولات المحجوز عليها أو غير مالك لها فإن اليمين التى توجه فيها إلى المسترد لا تكون حاسمة إلا إن كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحده النزاع فى هذه المسألة، وإذ كان الثابت بصحيفة الاستئناف أن اليمين التى طلبت الطاعنة توجيهها إلى المطعون ضدها الأولى كانت بالصيغة الآتية "أحلف أن المستأنف ضده.... - المطعون ضده الثانى - لم يكن شريكاًًًًً لى فى زراعة الأطيان الكائنة بزمام جزيرة الدوم..... وأنه لا يستحق النصف فيها" وهى يمين لا يؤدى حلفها إلى ثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى للزراعة المحجوز عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض توجيهها على سند من قوله إنها ليست حاسمة للنزاع لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير اساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.