أحكام النقض - المكتب الفني- جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1076

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطيه، وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.

(221)
الطعن رقم 796 لسنة 43 القضائية

إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". معارضة. محاماة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". طعن. تبديد.
جواز حضور وكيل عن المعارض. ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس. ما دام الحكم المعارض فيه قد عاقبه بالحبس مع إيقاف التنفيذ. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم حضور محام عن المعارض. خطأ.
توجب المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم بفعل جنحة الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس، واجازت له فى الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلاً عنه. ولما كان الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه قد أيد الحكم الإبتدائى القاضى بحبس الطاعن مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر بالجلسة، فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض قد تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 18 فبراير سنة 1971 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الاسكندرية: بدد كمية القطن المبينة وصفا وقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بلدية الإسكندرية، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت فى الدعوى بتاريخ 13 من أبريل سنة 1971 غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة جنيهين لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 29 يونيه سنة 1971 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى بتاريخ أول مارس سنة 1972 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - فعارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 31 مايو سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى كأن لم تكن مع أن محكمة أول درجة قضت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه وكان يحق له بناء على ذلك أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وقد حضر عنه بالفعل محاميه الموكل بجلسة المعارضة الاستئنافية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى فى موضوع المعارضة.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى على الطاعن بوصف أنه بدد كمية القطن المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح بلدية الاسكندرية فقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن. ويبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أنه عند نظر المعارضة المقدمة من الطاعن فى الجلسة الأولى المحددة لها وهى جلسة 31 من مايو سنة 1972 لم يحضر الطاعن بنفسه وإنما حضر عنه محام بتوكيل وطلب التأجيل لضم قضية فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ولما كان الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه قد أيد الحكم الإبتدائى القاضى بحبس الطاعن مع إيقاف تنفيذ العقوبة. وكانت المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية إنما توجب على المتهم بفعل جنحة الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس واجازت له فى الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلاً عنه وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر بالجلسة، فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض قد تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والاحالة، وذلك من غير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.


المبدأ ذاته مقرر فى الطعن رقم 226 لسنة 22 ق الصادر بجلسة 13/ 5/ 1952 المنشور بالسنة 3 صـ 939.