أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1726

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.

(332)
الطعن رقم 600 لسنة 45 القضائية

تقادم "تقادم مسقط". ضرائب "الضرائب العقارية".
مدة تقادم الضريبة العقارية على الأراضى الزراعية خمس سنوات. بدء سريانها من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة.
تنص المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم على أن "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول" وتنص المادة 377 من القانون المدنى على أن "....... يبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى يستحق عنها...... ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة" وإذ خلا القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية والقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان من تحديد تاريخ بدء التقادم فى الضريبة العقارية فإنه يتحتم الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتقادم الضريبة العقارية على الاطيان الزراعيه المملوكة للمطعون ضدهم فى المدة من 1/ 1/ 1965 إلى 31/ 12/ 1965 برغم إعلانهم بربطها فى غضون عام 1970 وقبل اكتمال مدة التقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1338 لسنة 1970 مدنى الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنة يطلبون فيها الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 109 جنيهاً و885 مليماً المتأخرات الضريبية الواردة باعلان الربط عن سنة 1970 تأسيساً على أنهم يمتلكون حوالى 120 فدان من الأرض الزراعية بناحية ملامس مركز منيا القمح وأنهم رغم قيامهم بسداد الأموال المقررة على تلك الأرض بصفة منتظمة فوجئوا بإعلان ربط ضريبى عن سنة 1970 يتضمن مطالبتهم بمبلغ 885 مليماً و1029 جنيها أموال إضافية بالقرار الجمهورى 1879 لسنة 1961 وأنه بفرض استحقاق هذه الأموال أو الرسوم فقد سقطت بالتقادم عملاً بالمادة الثانية من ذلك القرار والمادة 337 من القانون المدني. وبتاريخ 20/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بتلك الأموال الأصلية عن الفترة من 1/ 1/ 1965 فى 1/ 1/ 1966 وبإلزام المطعون ضدهم بسداد المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من 1/ 1/ 1966 فى عام 1970. استأنفت مصلحة الأموال المقررة هذا الحكم بالاستئناف رقم 153 لسنة 17 ق مدنى المنصورة. وبتاريخ 27/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق فى اقتضاء الضريبة عن المدة من 1/ 1/ 1965 حتى 31/ 12/ 1965 على أن تلك الضريبة قد لحقها التقادم فى حين أن نص المادة 377 من القانون المدنى صريح فى أن سريان التقادم يبدأ من نهاية السنة التى يستحق عنها الضريبة ولما كان إعلان ربط الضريبة ورفع الدعوى قد تم فى سنة 1970 فيكون قد مضى أربع سنوات فقط بين استحقاق الضريبة والمطالبة بها مما لا تكون معه مدة التقادم قد اكتملت.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم على أن "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول" وفى المادة 377 من القانون المدنى على أن "...... يبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى يستحق عنها... ولا تخل الاحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة" وإذ خلا القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان، والقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان من تحديد تاريخ بدء التقادم فى الضريبة العقارية فإنه يتحتم الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتقادم الضريبة العقارية على الأطيان الزراعية المملوكة للمطعون ضدهم فى المدة من 1/ 1/ 1965 إلى 31/ 12/ 1965 برغم اعلانهم بربطها فى غضون عام 1970 وقبل اكتمال مدة التقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.