أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1729

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا.

(333)
الطعن رقم 236 لسنة 39 القضائية

رسوم. "رسوم قضائية". استئناف "رسوم الاستئناف".
استحقاق رسوم الاستئناف. العبرة فيه بقيمة الحق موضوع الاستئناف سواء قضى به استئنافيا أو تأيد ما قضى به ابتدائيا. ما ليس محلاً للاستئناف، لا يكون محلاً للرسم.
الرسم النسبى للاستئناف يسوى عند تأييد الحكم الابتدائى وعلى مقتضى الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 90 لسنة 1944 باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف مما يكون معه المناط فى تقدير الرسم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1)هو للحق موضوع الاستئناف الذى قضى به للمستأنف أو تأيد القضاء به للمستأنف عليه ولا مراء فى أن ما يحكم به ابتدائياً للمستأنف لا يكون محلاً لاستئنافه، وما لا يكون محلاً للاستئناف لا يكون محلاً للرسم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداوله.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 80 سنة 1965 مدنى كلى أسيوط طلباً لحكم يلزم ورثة "........" أن يؤدوا من تركته مبلغ 600 جنيه والفائدة صدر الحكم بأداء مبلغ 499 جنيهاً و44 مليم والفائدة فأستأنفه المحكوم لهم طلباً لتعديله والقضاء بما لم يكن به وهو مبلغ 100 جنيه و909 مليمات بالاضافة إلى ما حكم به وإذ قضى فى الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف استصدر قلم كتاب المحكمة أمراً بتقدير فرق الرسم النسبى للاستئناف محسوباً على كامل ما طولب به ابتدائيا وهو مبلغ 600 جنيه فعارض المطعون ضدهم وفى المعارضة قضت محكمة استئناف أسيوط يوم 5 من مارس سنة 1969 بقبولها شكلاً وبإلغاء أمر تقدير الرسم موضوعا. طعن قلم الكتاب على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وقد عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب مفاده النعى على الحكم المطعون فيه إذ اعتد فى تسوية الرسم النسبى لا باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى سبق القضاء به وهو مبلغ 499 جنيهاً و44 مليماً فيقدر باقى الرسم بقدره بل بقيمة ما استؤنف فحسب من الحكم الابتدائى مما يخالف الفقرتين الاولى والأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان الرسم النسبى للاستئناف يسوى عند تأييد الحكم الابتدائى وعلى مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف مما يكون معه المناط فى تقدير الرسم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو للحق موضوع الاستئناف الذى قضى به للمستأنف أو تأيد القضاء به للمستأنف عليه، ولا مراء فى أن ما يحكم به ابتدائياً للمستأنف لا يكون محلاً لاستئنافه وما لا يكون محلاً للاستئناف لا يكون محلاً للرسم، وإذا حمل الحكم المطعون فيه قضاءه على ما نصه: "وحيث إنه يبين من وقائع الدعوى أن الاستئناف أقيم من المحكوم له وحده فيكون الحق الذى رفع عنه الاستئناف هو المبلغ الذى رفضت محكمة أول درجة القضاء له به وهو مبلغ 100 جنيه و909 مليمات وتكون تسوية الرسم فى الاستئناف الذى أيد الحكم الابتدائى على ذلك المبلغ "فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه مما يستتبع رفض الطعن.


(1) نقض 14/ 13/ 1972 مجموعة المكتب الفنى السنة 23 ص 1387 ونقض 23/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 صـ 1073.