أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1738

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، إبراهيم فراج، صبحى رزق داود ومحمد أحمد حمدى.

(335)
الطعن رقم 813 لسنة 45 القضائية

(1) إصلاح زراعى "إيجار الأرض الزراعية". اختصاص "اختصاص ولائي".
الاختصاص الانفرادى للجان الفصل فى المنازعات الزراعية. مناطه. اختصاصها بالفصل فيما إذا كانت الاجارة فى حقيقتها تنصب على زراعة واحدة فى السنة تنتهى بانتهاء مدتها من عدمه.
(2) إصلاح زراعي. قوة الأمر المقضي. إيجار "الأرض الزراعية".
القرار النهائى الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بامتداد عقد الإيجار. اكتساب قوة الأمر المقضى. أثر ذلك.
(3) إصلاح زراعي. قانون. قرار.
إجازة الطعن أمام القضاء فى قرارات لجان الفصل فى المنازعات الزراعية بالقانون 11 لسنة 1972 قصرها على القرارات الصادرة بعد العمل بأحكامه فى 8/ 6/ 1972.
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975، والفقرتين الأولى والخامسة من المادة 35 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقانون 67 لسنة 1975، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط الاختصاص الانفرادى للجان الفصل فى المنازعات الزراعية هو بكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 - 36 مكرراً "ز" من قانون الإصلاح الزراعى والتى يجمع بينهما اشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجرى الأراضى الزراعية التى تستغل بالمحاصيل الحقلية العادية وفى حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم. ولما كان مؤدى المادة 35 آنفة الذكر أن اللجان تستأثر بالاختصاص بكافة المنازعات التى تثور حول امتداد إجارة الأراضى الزراعية بحكم القانون ولا تشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى ويندرج ضمنها الفصل فيما إذا كانت الإجارة فى حقيقتها عن زراعة موسمية وتنصب على زراعة واحدة فى السنة فتنتهى بانتهاء المدة المتفق عليها أم لا - لا ينال من ذلك ما جاء بالفقرة الأخيرة من هذه المادة من عدم سريان أحكام الوارد بالفقرة الأولى منها بالنسبة بالأراضى المرخص فى زراعتها زرعة واحدة فى السنة لأن المادة 35 جاءت ضمن المواد التى تختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحدها بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامها دون استثناء لأى فقرة من فقراتها.
2- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للقرار النهائى الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية وفى حدود اختصاصها، قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة النزاع فى أى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة أو اثيرت ولم يبحثها القرار الصادر منها ومن ثم فإن لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المؤيد استئنافياً بامتداد عقدى الإيجار موضوع التداعى حجية تعصمه من محاولات النيل منه والإدعاء ببطلانه فى حدود ما قضى به من امتداد.
3- ألفت المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1972 ما كانت تنص عليه المادة السابعة من القانون 54 لسنة 1966 من عدم جواز الطعن أمام القضاء بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية الابتدائية والاستئنافية لما كان ذلك فإن إباحة الطعن لا يعمل به إلا من تاريخ نشر القانون الأول فى 8/ 6/ 1972، بما مفاده إن القرارات التى أصبح الطعن فيها جائزاً بمقتضاه هى التى تصدر فى تاريخ لاحق لنشره دون السابقة عليه، وإذ صدر قرار اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية فى 17/ 11/ 1970 فإن الطعن عليه لا يكون جائزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعاوى 1429 سنة 1971 مدنى أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن الأول ومورث باقى الطاعنين والمطعون عليه الثانى طالبة الحكم ببطلان عقدى الإيجار الموضحين بالصحيفة وطرد الطاعنين من الأطيان الزراعية المبينة بها وتسليمها لها - وقالت بياناً لدعواها أنها تمتلك ثلاثة أفدنة موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة بناحية دراجيل مركز الشهداء محافظة المنوفية، وقد قام زوجها - المطعون عليه الثانى بتأجيرها إلى الطاعن الأول ومورث باقى الطاعنين بموجب عقدى إيجار مؤرخين 1/ 10/ 69 ، 11/ 9/ 1969 لمدة زرعة شتوية واحدة، متجاوزاً بذلك حدود وكالته عنها وقد صدر قرار من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعيه بامتداد عقدى الإيجار السابقين، وتأييد هذا القرار بالاستئناف رقم 24 لسنة 1970 إصلاح زراعى الشهداء، وإذ كان العقدان باطلين لصدورهما من غير مالك ودون تفويض منها، وكانت لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية غير مختصة بنظر امتداد عقود الإيجار الباطلة، فقد أقامت دعواها، دفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، وبتاريخ 26/ 1/ 71 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 4 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها، وبتاريخ 8/ 5/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعنين من الأطيان الزراعية المشار إليها وتسليمها للمطعون عليها الأولى - طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم - عرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون، أن الحكم ذهب إلى أن القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية معدوم الأثر لصدوره من جهة لا تملك إصداره قانوناً وتأسيساً على أن عقدى النزاع تضمنا ترخيصاً بزرعة شتوية واحدة، وأن الاختصاص طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون 52 لسنة 1966 ينعقد للقضاء العادى وليس للجان، فى حين أن المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 ناطت بهذه اللجان الفصل فى جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 - 36 من قانون الإصلاح الزراعى ويدخل ضمنها امتداد عقود الإيجار إذ قام نزاع بشأنها الأمر الذى يجعل القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية قد صدر فى أمر تختص به أصلاً وقانوناً، وما كان يجوز الطعن عليه طبقاً للمادة 7 من القانون 54 لسنة 1966، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - على أن "تختص لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية فى الأراضى الزراعية، وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية والقابلة للزراعة. وبوجه خاص تختص اللجنة وحدها بالفصل فى المسائل الآتية (1) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً، ز "من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي......." وفى الفقرتين الأولى والخامسة من المادة 35 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952. قبل تعديلها بالقانون 67 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا إذا أخل المستأجر بأى التزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد، وفى هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يطلب إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية - بعد إنذار المستأجر - فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة...... ولا يسرى الحكم الوارد فى الفقرة الأولى بالنسبة إلى الأراضى المرخص فى زراعتها ذرة أو أرز الغذاء المرخص له أو برسيما لمواشيه والأراضى المرخص فى زراعتها زرعة واحدة فى السنة......" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط الاختصاص الانفرادى للجان الفصل فى المنازعات الزراعية هو بكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراً "ز" من قانون الإصلاح الزراعي، والتى يجمع بينهما اشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجرى الأراضى الزراعية التى تستغل بالمحاصيل الحقلية العادية، وفى حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم. ولما كان مؤدى المادة 35 آنفة الذكر أن اللجان تستأثر بالاختصاص بكافة المنازعات التى تثور حول امتداد إجارة الأراضى الزراعية بحكم القانون ولا يشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى، ويندرج ضمنها الفصل فيما إذا كانت الاجارة فى حقيقتها عن زراعة موسمية وتنصب على زرعة واحدة فى السنة فتنتهى بانتهاء المدة المتفق عليها أم لا - لا ينال من ذلك ما جاء بالفقرة الأخيرة من هذه المادة من عدم سريان أحكام الوارد بالفقرة الأولى منها بالنسبة للأراضى المرخص فى زراعتها زرعة واحدة فى السنة، لأن المادة 35 جاءت ضمن المواد التى تختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحدها بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامها دون استثناء لأى فقرة من فقراتها لما كان ما تقدم وكان الواقع فى الدعوى أخذاً من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بناحية دراجيل طالبين امتداد عقدى الإيجار موضوع الخلاف، وصدر قرار فى 19/ 4/ 1970 من اللجنة بالاستجابة لطلبتهم، وتأييد القرار فى الملف رقم 24 لسنة 1970 مستأنف إصلاح زراعى الشهداء فى 17/ 11/ 1970، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للقرار النهائى الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية، وفى حدود اختصاصها، قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة ذات النزاع فى أى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة أو أثيرت ولم يبحثها القرار الصادر منها، فإن لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية آنف الإشارة والمؤيد استئنافياً بامتداد عقدى الإيجار موضوع التداعى حجية تعصمه من محاولات النيل منه والادعاء ببطلانه فى حدود ما قضى به من امتداد، لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1972 قد ألغت ما كانت تنص عليه المادة السابعة من القانون 54 لسنة 1969 من عدم جواز الطعن أمام القضاء بإلغاء تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية الابتدئية والاستئنافية، لأن إباحة الطعن لا يعمل به إلا من تاريخ نشر القانون الأولى فى 8/ 6/ 1972، بما مفاده إن القرارات التى أصبح الطعن فيها جائزاً بمقتضاه هى التى تصدر فى تاريخ لاحق لنشره دون السابقة عليه وإذ صدر قرار اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية فى 17/ 11/ 1970 فإن الطعن عليه لا يكون جائزاً - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بامتداد عقدى الايجار محل النزاع معدوم الأثر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم محكمة اول درجة.