أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1756

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشى وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقى المليجى، عبد السلام القرش وعبد الوهاب سليم.

(338)
الطعن رقم 623 لسنة 41 القضائية

(1) تقادم "تقادم مسقط". عمل:
علم العامل علماً يقينياً بقرار فصله من تاريخ شكواه إلى مكتب العمل. مطالبته بحقوقه العماليه بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ. أثره. سقوط دعواه بالتقادم. لا يغير من ذلك عدم مراعاة المهلة القانونية للإخطار بالفصل.
(2) عمل "إنهاء العقد".
عدم مراعاة رب العمل قواعد التأديب. لا يمنعه من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المبينة بالمادة 76 ق 91 لسنة 1959.
1- لما كان يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أى من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها، مما مفاده اعتبار عقد العمل منتهيا بإبلاغ الرغبة فى انهائه من أحد طرفيه إلى الآخر، وأنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق، ولما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون عليه، أن الطاعن علم بقرار فصله يقيناً بتاريخ 16/ 9/ 1965 وهو تاريخ تقديمه شكواه إلى مكتب العمل بطلب وقف قرار فصله، ومن ثم يعتبر عقد عمله منقوضاً اعتباراً من هذا التاريخ بينما أقام دعواه بحقوقه العمالية بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل، وكان الحكم المطعون فيه قد أنهى إلى سقوط الحق فى المطالبة بالتقادم، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2- عدم مراعاة قواعد التأديب المشار إليها قبل توقيع جزاء الفصل التأديبى لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ومنها عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1031 سنة 1966 عمال كلى القاهرة على المطعون ضده - بنك مصر - وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 3150 جنيهاً و324 مليم - وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى البنك بتاريخ 7/ 3/ 1957 وتدرج فى وظائفه حتى بلغ أجره الشهرى 37 جنيه و581 مليم - غير أنه أجرى تحقيق معه لاتهامه بالاختلاس ثم أوقف عن العمل بتاريخ 10/ 7/ 1964 وفصل بلا مبرر، مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 9445 لسنة 1965 عمال جزئى القاهرة بطلب ايقاف قرار الفصل وقضى فيها بعدم قبول الطلب، فأقام هذه الدعوى بطلب الحكم له بالمبلغ المطالب به ويمثل ما يستحقه من أجر عن المدة من 1/ 4/ 1964 إلى 30/ 6/ 1964 ومقداره 112 جنيهاً و246 مليم ومبلغ 37 جنيه و185 مليماً بدل إنذار ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً عن فصله، وبتاريخ 8/ 4/ 1970 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بالتقادم، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 1517 سنة 87 قضائية، وبتاريخ 13/ 5/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 7/ 10/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على أسباب ثلاثة ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون عليه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون عليه أقام قضاءه بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم على أن الطاعن علم فى 16/ 9/ 1965 بقرار فصله الصادر فى 24/ 8/ 1965 حين تقدم بشكواه لمكتب العمل بطلب وقف ذلك القرار، وأنه كان يتعين عليه إقامة دعواه خلال سنة من هذا التاريخ، وأنه لما كانت المادة 72/ 1 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إلغاءه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة الإلغاء، وأوضحت المادة السادسة من قانون المرافعات شكل الإعلان، وكان المطعون ضده لم يوجه إلى الطاعن إعلان بالفصل على نحو ما تقدم فإن ميعاد السنة المقرر لسقوط الحق فى المطالبة لا يكون قد سرى فى حقه، كما أن قرار الفصل وقد صدر دون عرض على اللجنة الثلاثية المشكلة وفق قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 المعدل بالقرار 107 لسنة 1963 للنظر مسبقاً فى أمر فصل العامل أنه يكون باطلاً ولا يعتد به بداية لميعاد السقوط وينفى علم الطاعن بفصله فى 16/ 9/ 1965 ما تضمنه الخطاب المرسل إليه من المطعون ضده فى 26/ 10/ 1965 بتسوية حالته اعتباراً من 1/ 7/ 1964 على وظيفة محاسب بالفئة الخامسة دون ذكر لواقعة الفصل فى الخطاب مما يستفاد منه أن الطاعن كان لا يزال حينئذ يعمل لدى المطعون ضده، ومع ذلك أغفل الحكم المطعون فيه دلالة هذا الخطاب وانتهى فى قضائه إلى سقوط حق الطاعن فى المطالبة بالتقادم فأخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون عليه فى غير محله ذلك أنه لما كان يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتان 694 و695 من القانون المدنى والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لاستعمال أى من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً لثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منهما، مما مفاده اعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة فى إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر، وأنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق، ولما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون عليه، أن الطاعن علم بقرار فصله بتاريخ 16/ 9/ 1965 وهو تاريخ تقديمه شكواه إلى مكتب العمل بطلب وقف قرار فصله، ومن ثم يعتبر عقد عمله منقوضاً اعتباراً من هذا التاريخ، لما كان ذلك وكان لا وجه لما يقول به الطاعن من أنه يتعين استبعاد تاريخ علمه بقرار الفصل من العمل باعتباره بداية لميعاد السقوط بالتقادم لصدوره دون مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها فى القرارات الوزارية لوزير العمل إذ أن عدم مراعاة قواعد التأديب المشار إليها قبل توقيع جزاء الفصل التأديبى لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ومنها عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، كما أن ما يثيره الطاعن حول مدلول خطاب المطعون ضده إليه فى 26/ 10/ 1965 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا يجوز طرحها أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم وكانت المادة 698 من القانون المدنى تنص على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركه فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد "مما مؤداه سريان هذا التقادم على جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان الثابت فى الاوراق أن الطاعن علم يقيناً بفصله من العمل فى 16/ 9/ 1965 بينما أقام دعواه بحقوقه العمالية بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل، وكان الحكم فيه قد انتهى إلى سقوط الحق فى المطالبة بالتقادم، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.