أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1827

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد السلام خطاب، محمد لطفى السيد، محمد لبيب الخضرى، عبد الله حنفى.

(346)
الطعن رقم 1379 لسنة 51 القضائية

استئناف "ميعاد الاستئناف". حكم "الطعن على الحكم". إثبات "الإثبات بالكتابة".
الغش الذى ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. الورقة المحتجزة القاطعة فى الدعوى. بدء ميعاد الاستئناف بظهورها. شرطه م 288 مرافعات.
النص فى المادة 228 من قانون المرافعات على أن إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزوره أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استأنفه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت" يدل على أن الغش الذى لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم وأن احتجاز الورقة القاطعة فى الدعوى والتى لا يبدأ الميعاد إلا بظهورها هى التى يجهل الخصم وجودها أو فحواها ولا يعلم بشخص محتجزها أما إذا كان يعلم بوجود الورقة فقد تكفلت المادتان 20، 26 من قانون الإثبات ببيان إلزام الخصم أو غير الخصم بتقديمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1298 سنة 1978 مدنى كلى بنى سويف على الطاعن، للحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 17/ 7/ 1967 والتسليم. وقالوا بياناًًًًً لدعواهم أن الطاعن بموجب عقد البيع سالف الذكر اشترى منهم مساحة 6 ط و7 ف مبينة الحدود بالعقد والصحيفة مقابل ثمن قدره 3407 جنيها على أقساط يستحق آخرها وهو مبلغ 500 جنيه فى آخر يوليو سنة 1968، وإذ أنذرو بدفع باقى الثمن امتنع فأقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع وألزمته بالتسليم. وبتاريخ 4/ 3/ 1980 تم إعلان الطاعن بهذا الحكم فاستأنفه بصحيفة قدمت لقلم كتاب محكمة استئناف بنى سويف فى 19/ 11/ 1980 حيث قيد استئنافه برقم 165 سنة 18 ق. بتاريخ 23/ 3/ 1981 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والتناقض، وفى بيان ذلك يقول، إن إخفاء المطعون ضده الأول ورقة التخالص بباقى الثمن المؤرخة 28/ 4/ 1972 والموقع عليها منه عن نفسه وبصفته وكيلاًًًًً عن باقى المطعون ضدهم ثم إقامته الدعوى بعد ستة سنوات من هذا التاريخ بفسخ عقد البيع لعدم دفع باقى الثمن يكون لديه حالة الغش، كما أن احتجازه لهذه الورقة كان بدون علمه ولم تظهر إلا بعد تقديمه لشكوى ضد آخر خارج عن الخصومة، ومن ثم لا يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة له إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش وظهرت فيه الورقة المحتجزة طبقاًًًًً لنص المادة 228 من قانون المرافعات، وإذا أقام الحكم قضاءه بسقوط حقه فى الاستئناف مجريا الميعاد فى حقه من تاريخ إعلانه بالحكم الابتدائى على سند من القول بأن التخالص لم يكن خافياًًًًً عليه وكان فى استطاعته طلبه ممن هو تحت يده فإنه يكون معيباًًًًً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة 228 من قانون المرافعات على أن "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت" يدل على أن الغش الذى لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافياًًًًً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم، وأن احتجاز الورقة القاطعة فى الدعوى والتى لا يبدأ الميعاد إلا بظهورها، هى التى يجهل الخصم وجودها أو فحواها ولا يعلم بشخص محتجزها. أما إذا كان يعلم بوجود الورقة فقد تكفلت المادتان 20 و26 من قانون الاثبات ببيان الزام الخصم أو غير الخصم بتقديمها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد رداًًًًً على دفاع الطاعن قوله" ولما كان يشترط فى الورقة المحتجزة التى يحصل عليها الخصم بعد صدور الحكم المستأنف أن يكون الخصم أثناء ذلك جاهلاًًًًً بوجود هذه الورقة تحت يد خصمه الذى حال دون تقديمها رغم أنها ورقة قاطعة فى الدعوى ومن ثم يكون إثارة المستأنف - الطاعن - حول توافر شروط المادة 228 مرافعات غير صحيح هذا إلى أن الاقرار المؤرخ 28/ 4/ 1972 ليس فى حقيقته سوى مستند المستأنف - الطاعن - فى التخالص عن دين الثمن ولم يكن هذا المستند من ناحية وجوده أو مضمونه خافيا على المستأنف - الطاعن - حتى يسوغ اعتباره ورقة قاطعة فى الدعوى كان يجهل بوجودها تحت يد المستأنف ضده الأول - المطعون ضده الأول - وفضلاًًًًً عن ذلك وبفرض استقامة قول المستأنف - الطاعن - من أن ورقة الإقرار خرجت من حوزته وانتقلت إلى حوزة المستأنف ضده الأول - المطعون ضده الأول - وظل محتجزاًًًًً لها إلى ما بعد تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع إذ كان فى استطاعته أن يطلب إلزام المستأنف ضده - المطعون ضده - بتقديم الورقة" ورتب على ذلك عدم انطباق نص المادة 228 من قانون المرفعات، والقضاء بسقوط الحق فى الاستئناف، فإنه يكون قد التزمت صحيح القانون. ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.