أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنىى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1831

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، منصور وجيه، محمد فؤاد بدر، وفتحى الخياط.

(347)
الطعنان رقما 1327، و1467 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "ميعاد الطعن".
للطاعن أن يرفع طعنا آخر بالنقض عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته فى الطعن الأول شرطه أن يكون ميعاد الطعن لا زال ممتدا وألا يكون قد سبق أن فصل فى الطعن الأول.
(2) حكم "تسبيبه" إحالة إلى أسباب حكم آخر".
تبنى الحكم أسباب حكم آخر صدر بين الخصوم ومقدم فى الدعوى. شرطه. ألا يكون قد ألغى بأحد طرق الطعن.
(3) نقض "أثر نقض الحكم" "التصدى للفصل فى الطعن".
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب التصدى للموضوع متى كان الطعن فى المرة الثانية منصبا على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى. م 269/ 4 مرافعات.
1 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعنا آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتدا وكان لم يسبق الفصل فى موضوع الطعن الأول.
2- أنه وإن كان يجوز تسبيب الحكم بتبنى أسباب حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم ومقدم فى ملف الدعوى وذلك بالاحالة عليه إلا أن شرط ذلك ألا يكون هذا الحكم قد ألغى - إذ أن إلغاء الحكم بأى طريق من طرق الطعن يجرده من كل أثر قانونى ويصبح شأنه شأن الأوراق العادية التى تقدم فى الدعوى، فكما أنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنه ورقة من الأوراق التى يقدمها الخصوم، كذلك لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بين الخصوم كذلك لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بين الخصوم وقضى بعد ذلك بنقضه.
3 - أنه وإن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن - التصدى للموضوع يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى ولما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول كان على ما قضى به فى الادعاء بتزوير الإقرار المنسوب صدوره.... إلى.... وفى الموضوع بحكم واحد، وورد الطعن الثانى على احالة الحكم المطعون فيه فى قضائه فى الموضوع على أسباب حكم منقوض وهو ما لم يكن معروضا فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4343 سنة 1976 مدنى كلى جنوب القاهرة على الطاعنين انتهى فيها إلى طلب الحكم باسترداد حيازته للشقة الموضحة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى عدا الحجرة التى كان يشغلها مورث الطاعنين والحجرتين الواقعتين على يمين الداخل، وقال شرحا لها إنه يشغل هذه الشقه عدا حجرة منها كان يشغلها مورث الطاعنين وقد سلب الطاعنون حيازته لها بأن وضعوا بها منقولات فى غفلة منه وتحرر عن ذلك محضر قيد برقم 2014 لسنة 1976 إدارى قصر النيل، وبتاريخ 14/ 1/ 1979 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1243 لسنة 96 ق القاهرة وادعوا بتزوير إقرار قدمه المطعون ضده ونسب صدوره للأستاذ...... المحامى وقد تنازل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة، وبتاريخ 3/ 5/ 1980 حكمت المحكمة بإنهاء إجراءات التزوير وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1531 لسنة 50 ق، وبتاريخ 31/ 12/ 1981 حكمت المحكمة فى ذلك الطعن بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد تأسيسا على أنه بفصله فى موضوع الدعوى دون أن يتيح للطاعن فرصة إبداء دفاعهم فى الموضوع يكون قد أخل بحقهم فى الدفاع. وبعد تعجيل الدعوى حكمت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 10/ 4/ 83 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى 1327 لسنة 53 ق، 1467 لسنة 53 ق، ودفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن الثانى شكلا تأسيسا على سبق إقامة الطعن الأول عن ذات الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع وبنقض الحكم، وإذ عرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها، وبالجلسة المحددة قررت المحكمة ضم الطعن الثانى إلى الطعن الاول للارتباط.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن الثانى فهو مردود بأنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعنا آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتدا وكان لم يسبق الفصل فى موضوع الطعن الأول، لما كان ذلك وكان الطعن المرفوع أولا من الطاعنين لم يفصل فيه بعد وقد أودعوا صحيفة الطعن الثانى قبل انقضاء ميعاد الطعن بطريق النقض وأضافوا به أسبابا أخرى لتعويض ما فاتهم فى الطعن الأول. فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقولون أن حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 3/ 5/ 1980 قد نقض فى 31/ 12/ 1981 فزال وأصبح عديم الأثر، وبالرغم من ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف متبينا أسباب الحكم المنقوض ومحيلا إليها، بل وعمد الإفصاح بأن ذلك الحكم جاء صحيحا، ودون أن يصدر قضاءً مبتدأ يقوم على أسباب من عنده ما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه وإن كان يجوز تسبيب الحكم بتبنى أسباب حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم ومقدم فى ملف الدعوى وذلك بالإحالة عليه، إلا أن شرط ذلك ألا يكون هذا الحكم قد ألغي، إذ أن إلغاء الحكم بأى طريق من طرق الطعن يجرده من كل أثر قانونى ويصبح شأنه الأوراق العادية التى تقدم فى الدعوى، فكما أنه لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة على ما تضمنته ورقة من الأوراق التى يقدمها الخصوم، كذلك لا يجوز تسبيب الحكم بالإحالة إلى حكم صدر بين الخصوم وقضى بعد ذلك بنقضه، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، قد اكتفى فى تأسيس قضائه بالإحالة على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 3/ 5/ 1980 بقوله "ومن حيث إن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع النزاع ومستندات طرفية وأوجه دفاعها بعد أن أحيلت إليها الدعوى من محكمة النقض وأفسحت المجال للمناضلة فى الموضوع ترى اعتناق أسباب الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة سابقة بجلسة 3/ 5/ 1980 - فى صدور الموضوع وكذا ما لا يتعارض منها من أسباب حكم محكمة أول درجة المطعون عليه، إذ أحاطت بكل ما أثاره المستأنفون من مطاعن فى صحيفة استئنافهم ومذكرات دفاعهم وخلصت بحق إلى أن موضوع الاستئناف ليس له أساس من الواقع أو القانون متعين الرفض وأن الحكم المطعون عليه، إذا أحاط بكل ما أثاره المستأنفون من مطاعن فى صحيفة استئنافهم ومذكرات دفاعهم وخلصت بحق إلى أن موضوع الاستئناف ليس له أساس من الواقع أو القانون متعين الرفض وأن الحكم المطعون عليه، قد جاء صحيحا وفى محله لا ينقضه أوجه الطعن التى ساقها المستأنفون، والمحكمة تأخذ هذه الأسباب أسبابا لها وتقضى بالاستناد إليها برفض هذا الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف."، مع أن الحكم الذى أحال عليه كان قد نقض فى 31/ 12/ 1981، فإن الحكم المطعون فيه يكون خاليا من الأسباب متعينا نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه، وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع، إلا أن التصدى للموضوع يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول كان على ما قضى به فى الادعاء بتزوير الإقرار المنسوب صدوره للاستاذ ..... وفى الموضوع بحكم واحد، وورد الطعن الثانى على إحالة الحكم المطعون فيه فى قضائه فى الموضوع، على أسباب حكم منقوض وهو ما لم يكن معروضا فى الطعن الأول، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.