أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنىى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1840

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، ومحمد مختار منصور، محمد نبيل البناوى، وأحمد نصر الجندى.

(349)
الطعن رقم 1479 لسنة 50 القضائية

نقض "إيداع المستندات". بطلان "بطلان الطعن".
التزام الطاعن بأن يودع رفق صحيفة طعنه صورة رسمية من الحكم الابتدائى الذى كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا كان الطعن بالنقض باطلاًًًًً. م 255 مرافعات المعدلة بالقانون 13 لسنة 1973. الإشارة إلى أن الصورة مودعة فى طعن آخر. لا يغنى عن إيداعها.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاًًًًً للمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 سنة 1973 يجب على الطاعن أن يودع رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الابتدائى متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا كان الطعن باطلاًًًًً. ولا يغنى عن هذا الايداع مجرد الإشارة إلى أن صورة رسمية من ذلك الحكم مودعة فى طعن آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل فى أن المطعون ضده السادس عشر بصفته أقام الدعوى رقم 4557 سنة 1979 مدنى كلى جنوب القاهرة على الطاعن وباقى المطعون ضدهم عدا الأخيرة، طالبا الحكم بصحة ونفاذ إقرار الوصية الصادر من المرحوم...... إلى زوجه وأولاد أخيه... فى حدود ثلثها فقط، وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 3/ 1974 المعدل بالملحق المؤرخ 20/ 8/ 1974 الصادر من الموصى لهم عن سبعة أفدنة مبينة بذلك العقد وبالصحيفة. تدخلت المطعون ضدها الأخيرة فى هذه الدعوى. وبعد أن ضمت المحكمة إليها الدعوى رقم 1525 سنة 1976 مدنى كلى جنوب القاهرة المطلوب فيها الحكم بصحة ونفاذ كامل تلك الوصية، قضت بتاريخ 11/ 5/ 1978 برفض طلبات المتدخلة وباجابة طلبات المطعون ضده السادس عشر. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4229 سنة 95 ق طالبا إلغاءه ورفض الدعوى رقم 4557 سنة 1975 مدنى كلى جنوب القاهرة. بتاريخ 21/ 4/ 1980 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى ببطلان الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقا للمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 سنة 1973 يجب على الطاعن أن يودع رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الابتدائى متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا كان الطعن باطلا. وكان لا يغنى عن هذا الإيداع مجرد الإشارة إلى أن صورة رسمية من ذلك الحكم مودعة فى طعن آخر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد واحال إلى أسباب الحكم الابتدائى الذى تعلقت به أوجه الطعن، فإن عدم تقديم الطاعن صورة من هذا الحكم يجعل الطعن باطلاًًًًً.