أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1842

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى، يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة، محمد طموم، وزكى المصرى.

(350)
الطعن رقم 656 لسنة 42 القضائية

(1) نقض "صحيفة الطعن". محاماة.
إقامة الطعن بالنقض من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن مصلحة الضرائب. عدم اشتراط درجة معينة فيمن يوقع صحيفة الطعن. ق 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة. لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 مرافعات من توقيع محام مقبول امام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض. علة ذلك.
(2) تنفيذ "تنفيذ عقاري". محكمة الموضوع.
المستندات المقدمة للاشتراك فى توزيع أموال المدين المنزوع ملكيته على الدائنين. شروط قبولها. لقاضى التوزيع سلطة تقدير الطلبات والمستندات المقدمة.
(3) ضرائب "ضريبة الإرباح التجارية والصناعية" "ضريبة الإيراد العام".
تحصيل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الإيراد العام. شرطه. صدور أوراق واجبة التنفيذ باسم الملزمين بسدادها.
(4) ضرائب "ضريبة التركات".
ضريبة التركات. شرط تحصيلها. اعتماد تقرير تقدير عناصر التركة وإعلانه بأسبابه إلى ذوى الشأن على النموذج 8 تركات.
1 - إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكانت نصوص هذا القانون لا توجب فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء إدارة قضايا الحكومة أن يكون بدرجة معينة، فإن ما يتطلبه الطاعن من اشراط درجة بذاتها فيمن يوقع صحيفة الطعن بالنقض من أعضاء إدارة قضايا الحكومة لا يكون له سند من القانون، ولا يغير من ذلك ما أوجبته المدة 253 من قانون المرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض، إذ أن هذا الوصف - وقد ورد فى قانون عام - لا ينطبق إلا على المحامين المقيدين فى جداول المحامين المقبولين أمام جهات القضاء المختلفة، أما بالنسبة لأعضاء إدارة قضايا الحكومة فإنهم لا يقيدون بجداول المحامين وإنما ينظم أعمالهم قانون خاص أولى بالإتباع.
2 - يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الاشتراك فى التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين ومقداره، ولقاضى التوزيع فى الحدود القانونية سلطة تقدير الطلبات والمستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التى يرى صحتها ويستبعد تلك التى يرى فسادها.
3 - الأصل فى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الإيراد العام أنه لا يصير تحصيلها إلا بموجب أوراق واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانوناًًًًً بتسديدها للخزانة.
4 - أن تحصيل ضريبة التركات لا يكون إلا بعد اعتماد تقرير تقدير عناصر التركة وإعلانه باسبابه إلى كل من ذوى الشأن على النموذج 8 تركات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها كانت اتخذت إجراءات نزع ملكية عقارات مدينها المرحوم... فى الدعوى رقم 21 لسنة 1957 بيوع الفيوم وفاء لدين لها عليه قدره 260 مليم، 8546 جنيه وإذ لم تكف حصيلة البيع وهى مبلغ 220 مليم، 10883 جنيه للوفاء بحقها وحق مصلحة الضرائب ومصفى التركة فقد تم إيداع هذه المبلغ خزينة المحكمة ثم قدمت عريضة إلى قاضى التوزيع بمحكمة بندر الفيوم طلبت فيها افتتاح توزيع ذلك المبلغ وتخصيصها منه بدينها المشار إليه. كما قدمت مصلحة الضرائب طلباًًًًً لتخصيصها بدينها وقدره 581 مليم، مبلغ 17482 جنيه 720 مليم، 7253 جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية مستحقة على المدين المذكور عن السنوات من 1946 وحتى 1955 ومبلغ 200 مليم، 1191 ضريبة إيراد عام عن السنوات من 1949 وحتى 1954 ومبلغ 659 مليم، 9034 ضريبة تركات وقدم مصفى التركة طلبا آخر لتخصيصه بدينه وقدره ألفى جنيه. وقيدت هذه الطلبات برقم 1 لسنة 1969 توزيع بيع بندر الفيوم. وبتاريخ 12/ 2/ 1968 أصدر قاضى التوزيع قائمة مؤقتة بالتوزيع خص فيها كل من هؤلاء الدائنين بما حدده له فاعترضت الشركة المطعون ضدها وناقضت كلاًًًًً من مصفى التركة ومصلحة الضرائب طالبة استبعاد دينيهما وبتاريخ 24/ 11/ 1969 قضت محكمة بندر الفيوم بسقوط حق الشركة المطعون ضدها فى المناقضة فاستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 5 ق. وبتاريخ 8/ 6/ 1970 قضت محكمة استئناف بنى سويف مأمورية الفيوم بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة المناقضة إلى قاضى التوزيع. وبتاريخ 6/ 3/ 1972 قضت محكمة بندر الفيوم برفض المناقضة فاستأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 24 لسنة 80 ق. وبتاريخ 6/ 6/ 1972 قضت محكمة استئناف بنى سويف مأمورية الفيوم بإلغاء الحكم المستأنف واستبعاد دين كل من مصلحة الضرائب ومصفى التركة من التوزيع وعدم تخصيصهما بما خصص لهما فى القائمة. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها ببطلان الطعن أنه لما كان نص المادة 253 من قانون المرافعات يوجب أن توقع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض وكان من وقع صحيفة الطعن نائب بإدارة قضايا الحكومة وهى درجة توازى محام مقبول أمام محكمة الاستئناف فإن الطعن يكون باطلاًًًًً للتقرير به ممن لا صفة له.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكانت نصوص هذا القانون لا توجب فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء ادارة قضايا الحكومة أن يكون بدرجة معينة فإن ما يتطلبه الطاعن من اشتراط درجة بذاتها فيمن يوقع صحيفة الطعن بالنقض من أعضاء إدارة قضايا الحكومة لا يكون له سند من القانون ولا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 من قانون المرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض إذ أن هذا الوصف وقد ورد فى قانون عام لا ينطبق إلا على المحامين المقيدين فى جداول المحامين المقبولين أمام جهات القضاء المختلفة أما بالنسبة لأعضاء إدارة قضايا الحكومة فإنهم لا يقيدون بجداول المحامين وإنما ينظم أعمالهم قانون خاص أولى بالإتباع ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول إن الحكم بنى قضاءه باستبعاد دينها من التوزيع على أن المستندات التى قدمتها غير كافية لإثبات دين الضريبة المنفذ به فى حين أن محضر الحجز الذى قدمته اشتمل على بيان أوراد الضريبة المنفذ بها وهى ما يغنى عن تقديم هذه الأوراد كما أن الشهادة التى قدمتها ببيان ضريبة الارباح التجارية وضريبة الإيراد العام حجة بما تضمنته من استحقاقها لهاتين الضريبتين لأنها صادرة من موظف مختص وفى حدود سلطته ومن واقع الدفاتر والسجلات وبغرض عدم كفاية محضر الحجز والشهادة السابقة فى إثبات دين الضريبة فإن الشهادة الأخرى الصادرة من شعبة التركات تفيد بأن ربط ضريبة التركات أصبح نهائياًًًًً مما كان يتعين معه على الأقل عدم استبعاد هذه الضريبة من التوزيع.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الاشتراك فى التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين ومقداره ولقاضى التوزيع فى الحدود القانونية سلطة تقدير الطلبات والمستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التى يرى صحتها ويستبعد تلك التى يرى فسادها إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "إن الطلب المقدم من مصلحة الضرائب فى التوزيع" مشفوعاًًًًً بأوراق عبارة عن بيان من شعبة التركات بمراقبة ضرائب الفيوم عن رصيد رسم الأيلولة المستحقة على ورثة المرحوم.... ومذكرة من مراقبة ضرائب الفيوم عن الضرائب المستحقة على الممول...... عن نشاطه التجارى وإيراده العام ثم تقدمت المصلحة المذكورة بحافظة مستندات بها محضر حجز تنفيذى مؤرخ 21 من سبتمبر سنة 1966 تحت يد قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية وفاء لمبلغ 023 مليم، 4081 جنيه قيمة الضرائب التجارية وبلدية واستثنائية وإيراد عام وتركات ورسم ايولة كما قدمت مذكرة من مأمورية ضرائب الفيوم تفيد أن جملة الضرائب المستحقة على ورثة... هى مبلغ 651 مليم، 9034 جنيه وجميع هذه المستندات غير مؤيدة لطلب مصلحة الضرائب فى التقسيم إذ أنها لا تثبت وجود الدين ولا صحته فمن ثم يتعين استبعاد دينها من التوزيع وعدم تخصيصها بما خصص لها فى القائمة. ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يعتبر هذه الأوراق سندات تنفيذية يمكن أن يجرى التنفيذ بمقتضاها. لما كان ذلك وكان الأصل فى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الإيراد العام أنه لا يصير تحصيلها إلا بموجب أوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بتسديدها للخزانة كما أن تحصيل ضريبة التركات لا يكون إلا بعد اعتماد تقدير عناصر التركة وإعلانه بأسبابه إلى كل من ذوى الشأن على النموذج 8 تركات بخطابات موصى عليهم بعلم الوصول وكانت الطاعنة لم تقدم - لمحكمة الموضوع الأوراد الصادرة بالتنبيه بدفع ضريبة الارباح التجاريه والصناعية وضريبة الإيراد العام المستحقة على مدينها المنفذة ضده المرحوم... وكذا تقرير عناصر تركته وما يفيد إعلانه إلى ورثته بالإجراء الذى رسمه القانون فإن ربط الضريبة المطلوب اشتراكها فى التوزيع يكون غير واجب التنفيذ ذلك أن محضر الحجز الذى قدمته الطاعنة لمحكمة الموضوع والشهادتين الصادرتين من مراقبة ضرائب الفيوم لا تعتبر من قبيل السندات التنفيذية فى شأن تحصيل هذه الضرائب على نحو ما سلف بيانه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم كفاية هذه المستندات للاشتراك فى التوزيع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.