أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1848

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى، يحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة، زكى المصرى ومنير توفيق.

(351)
الطعن رقم 1405 لسنة 47 القضائية

تأميم. قانون "القانون الواجب التطبيق".
خصم قيمة الديون العقارية والممتازة والعادية من قيمة سندات التأميم. القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964. عدم سريانه على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 والقانون رقم 104 لسنة 1964. علة ذلك. لا يغير من ذلك الحكم بعدم دستورية القانون الأخير.
القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 بشأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 إذ نص فى الفقرة الرابعة من مادته الأولى على أن الأموال والممتلكات التى تؤول إلى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه هى صافى قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثله لناتج التصفية ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التى يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب آخر بقوة القانون قد دل على أن هذا الحكم الوارد به لا ينطبق على جميع الأشخاص الذين آلت أموالهم وممتلكاتهم للدولة مقابل تعويض إجمالي، وإنما يقتصر على الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فسحب، ومن ثم فلا يسرى هذا الحكم على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 والذين تم تعويضهم عن مجموع ما يملكونه من أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاًًًًً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 تعويضاًًًًً إجمالياًًًًً قدره 15 ألف جنيه ما لم يكن مجموع ما يملكه الشخص منها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع، إذ لو أراد المشرع أن يجرى التيسير الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 فى حقهم لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق هذا الطعن أن المطعون ضدها الأولى إنما خضعت لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 باعتبارها من أصحاب الأسهم ورؤوس الأموال فى الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى قوانين التأميم وتم تعويضها عن مجموع ما تمتلكه منها بتعويض إجمالى قدره 15 ألف جنيه، أما الأراضى الزرعية التى كانت تمتلكها فقد آلت إلى الدولة دون مقابل عملاًًًًً بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 والذى نص فى مادته الأولى على أن الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاًًًًً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل ولم ترد به أية إشارة إلى كيفية سداد ديون أصحاب هذه الأراضي، ومن ثم فإن المطعون ضدها لا تنطبق فى شأنها أحكام القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 ولا يسرى فى حقها التيسير الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا القرار مما مفاده أن ما استحق عليها من ضرائب للطاعنة لا يستوفى من أموالها التى آلت إلى الدولة وانما مما يكون لها من مال لم يشمله التأميم سواء كان عقاراًًًًً أو منقولاًًًًً باعتبار أن ذمة المدين ضامنة للوفاء بديونه باعتبارها الضمان العام للدائن. ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 25/ 6/ 1983 بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 إذ أن لازم ذلك هو وجوب تعويض المطعون ضدها عن أرضها التى تم الاستيلاء عليها وبالتالى دخول هذا التعويض فى ذمتها المالية باعتبارها الضمان العام للدائن


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1057 لسنة 1973 مدنى كلى الإسكندرية على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 15803 جنيه، 290 مليم، وقالت بيانا لدعواها أنها كانت من ممولى ضريبة الإيراد العام، وقد خضعت أموالها لقوانين التأميم فآل إلى الدولة من أملاكها ما قيمته 72775 جنيه أرضاًًًًً زراعية وما قيمته 115650 جنيه، 470 مليم أوراقاًًًًً مالية كانت مودعة ببنك بور سعيد، عوضت عنها بمبلغ خمسة عشر ألفاًًًًً من الجنيهات طبقاًًًًً للقانون رقم 134 لسنة 1964، ولما كانت المصلحة الطاعنة تداينها بقيمة ضريبة الإيراد العام المستحقة عليها، فقد قامت بالاستيلاء على مبلغ 15803 جنيه، 290 مليم من أموالها الخاصة بطريق الحجز تحت يد الغير، وذلك على خلاف الطريق الذى رسمه القانون المشار إليه والقرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964، والقرار التفسيرى الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 7/ 7/ 1966، والكتاب الدورى الصادر من مصلحة الضرائب رقم 42 لسنة 1967 وهى تقضى بخصم هذه الضرائب من الأموال والسندات التى تم تأميمها وآلت إلى الدولة دون مقابل، لذا فقد أقامت دعواها بطلب استرداد المبالغ التى حصلتها المصلحة الطاعنة، وبتاريخ 18/ 12/ 1973 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بندب خبير فى الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 22/ 1/ 1976 بإجابة المطعون ضدها إلى طلبها. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 174 لسنة 32 ق. وبتاريخ 28/ 6/ 1977 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم الطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من ثلاثة وجوه حاصل الوجهين الأول والثالث منها أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها فى استرداد ما تم تحصيله من اموالها الخاصة سداداًًًًً لدين ضريبة الإيراد العام على أنه كان يتعين خصم هذا الدين من قيمة سندات التأميم التى آلت إلى الدولة دون مقابل بموجب القانون رقم 134 لسنة 1964 فى حين أن هذا الخصم لا يفيد منه إلا المخاطبون بأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فى شأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص والذين صدر بشأنهم القرار الجمهورى رقم 1976 لسنة 1964 ونص فى مادته الأولى على أن الأموال والممتلكات التى تؤول إلى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقاًًًًً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 هى صافى قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية، أما القانون رقم 134 لسنة 1964 والذى تم بمقتضاه تعويض المطعون ضدها عن أموالها المؤممة فقد خلا من هذا التيسير فلا ينسحب أثره عليها، فضلاًًًًً عن أن إجابة المذكورة إلى طلبها ورد ما حصلته المصلحة الطاعنة من أموالها سداداًًًًً لدين الضريبة يؤدى إلى زيادة قيمة التعويض الإجمالى المقرر لها بما يتعارض مع أحكام القانون الأخير.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 بشأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 إذ نص فى الفقرة الرابعة من مادته الأولى على أن الأموال والممتلكات التى تؤول إلى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقاًًًًً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه هى صافى قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية، ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التى يرفض المدير العام أداؤها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب آخر يقره القانون قد دل على أن هذا الحكم الوارد به لا ينطبق على جميع الأشخاص الذين آلت أموالهم وممتلكاتهم للدولة مقابل تعويض إجمالي، وإنما يقتصر على الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فحسب، ومن ثم فلا يسرى هذا الحكم على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 والذين تم تعويضهم عن مجموع ما يملكونه من أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاًًًًً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 تعويضاًًًًً إجمالياًًًًً قدره 15 ألف جنيه، ما لم يكن مجموع ما يملكه الشخص منها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار - هذا المجموع، إذ لو أراد المشرع أن يجرى التيسير الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 فى حقهم لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق هذا الطعن أن المطعون ضدها الأولى إنما خضعت لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 باعتبارها من أصحاب الأسهم ورؤوس الأموال فى الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى قوانين التأميم وتم تعويضها عن مجموع ما تمتلكه منها بتعويض اجمالى قدره 15 ألف جنيه، أما الأراضى الزراعية التى كانت تمتلكها فقد آلت إلى الدولة دون مقابل عملاًًًًً بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 والذى نص فى مادته الأولى على أن الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاًًًًً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل ولم ترد به أية إشارة إلى كيفية سداد ديون أصحاب هذه الأراضي. ومن ثم فإن المطعون ضدها لا تنطبق فى شأنها أحكام القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 ولا يسرى فى حقها التيسير الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا القرار، مما مفاده أن ما استحق عليها من ضرائب للطاعنة لا يستوفى من اموالها التى آلت إلى الدولة، وإنما مما يكون لها من مال لم يشمله التأميم سواء كان عقاراًًًًً أو منقولاًًًًً باعتبار أن ذمة المدين ضامنة للوفاء بديونه باعتبارها الضمان العام للدائنين، ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 25/ 6/ 1983 بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 إذ أن لازم ذلك هو وجوب تعويض المطعون ضدها عن أرضها التى تم الاستيلاء عليها وبالتالى دخول هذا التعويض فى ذمتها المالية باعتبارها الضمان العام للدائنين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 174 لسنة 32 ق الاسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدها.