أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1854

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، أحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.

(352)
الطعن رقم 131 لسنة 49 القضائية

قانون "إلغاء القانون". عمل "إعانة غلاء المعيشة" "إصابة عمل" "تعويض الأجر". "تأمينات اجتماعية الاجر.
إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى القانون 41 لسنة 1975. إغفال النص عليها ضمن العناصر التى تدخل أولاًًًًً فى مفهوم الأجر فى قانون التأمين الاجتماعى م 5/ ط ق 79 لسنة 1975. مؤداه. استمرار العمل بحكم المادة الثانية من القانون 41 لسنة 1975 التى تقضى بعدم دخول هذه الإعانة فى حساب تعويض الأجر. علة ذلك. عدم جواز إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق صراحة أو ضمناًًًًً.
لما كان المشرع لم ينص لدى إصدار قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على إلغاء القانون رقم 41 لسنة 1975 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة، ولم يورد إعانة غلاء المعيشة عندما عدد فى المادة 5 ط منه المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 العناصر التى تدخل فى حساب الأجر عند تطبيق أحكام التأمين الاجتماعى وتلك التى لا تدخل فى حسابه رغم أن إعانة غلاء المعيشة أحد عناصر الأجر فى مفهوم قانون العمل - ولازم ذلك الرجوع فى هذا الشأن إلى القانون رقم 41 لسنة 1975 المشار إليه إذ أنه - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وبمقارنة نصوص قانون التأمين الاجتماعى السالفة الذكر بما انتظمه القانون رقم 41 لسنة 1975 من نصوص، يتبين عدم توافر أى حالة من هذه الحالات الثلاثة، لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه (إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها: تعويضاًًًًً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك...) وتنص المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1975 على أنه (لا تدخل إعانة غلاء المعيشة... فى حساب الأجر المنصوص عليه فى قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات) وكان مؤدى ذلك أن إعانة غلاء المعيشة لا تدخل فى حساب تعويض الأجر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على عدم أحقية الطاعن فى ضم اعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون رقم 41 لسنة 1975 إلى تعويض الأجر المستحق له طوال فترة إصابته وعجزه عن العمل يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى عليه بمخالفة القانون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 371 سنة 1977 عمال كلى جنوب القاهرة على المطعون ضدها شركة مصر لصناعة معدات الغزل طالباًًًًً الحكم بأحقيته لاعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون 41 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناًًًًً لها أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها منذ 20/ 3/ 1965 وإذ استحق إعانة غلاء معيشة وأنكرتها عليه المطعون ضدها فقد اقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وفى 27/ 6/ 1977 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 24/ 4/ 1978 بأحقية الطاعن لإعانة غلاء المعيشة وبإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 116 جنيه، 16 مليم. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 959 سنة 65 ق، وفى 26/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على أن إعانة غلاء المعيشة لا تدخل فى حساب الأجر المنصوص عليه فى قوانين التأمينات الاجتماعية طبقاًًًًً لنص المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1975 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة فى حين أن هذا الحكم قد نسخ بصدور القانون 79 سنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى الذى أغفل فى المادة 5/ ط منه ذكر إعانة غلاء المعيشة وهو بصدد تحديد المبالغ التى لا تدخل فى حساب الأجر لدى تطبيق أحكامه. فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه لما كان المشرع لم ينص لدى إصدار قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على إلغاء القانون رقم 41 لسنة 1975 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة، ولم يورد إعانة غلاء المعيشة عندما عدد فى المادة 5/ ط منه المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 العناصر التى تدخل فى حساب الأجر عند تطبيق أحكام التأمين الاجتماعى وتلك التى لا تدخل فى حسابه رغم أن إعانة غلاء المعيشة أحد عناصر الأجر فى مفهوم قانون العمل ولازم ذلك الرجوع فى هذا الشأن إلى القانون رقم 41 لسنة 1935 المشار إليه إذ أنه - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وبمقارنة نصوص قانون التأمين الاجتماعى السالف الذكر بما انتظم القانون رقم 41 لسنة 1975 من نصوص يتبين عدم توافر أى حالة من هذه الحالات الثلاثة، لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه (إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاًًًًً عن أجرة يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك) وتنص المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1975 على أنه (لا تدخل اعانة غلاء المعيشة.. فى حساب الأجر المنصوص عليه فى قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات)، وكان مؤدى ذلك أن إعانة غلاء المعيشة لا تدخل فى حساب تعويض الأجر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم أحقية الطاعن فى ضم إعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون رقم 41 لسنة 1975 إلى تعويض الاجر المستحق له طوال فترة اصابته وعجزه عن العمل يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى عليه بمخالفة القانون على غير اساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.