أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1877

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة والسادة/ محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندي.

(357)
الطعن رقم 234 لسنة 50 القضائية

بيع "حبس الثمن". عقد "زوال العقد". التزام "الشرط الفاسخ".
الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بالثمن بغير حق. ثبوت الحق للمشترى فى حبس الثمن عن البائع. أثره. ألا محل لأعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحا. مثال.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، أما إذا كان من حق المشترى قانونا أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا، ولما كان التزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إلى المشترى فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أن يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه باتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية، وذلك عملا بالمادتين 246، 428 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2955 سنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة على المرحوم... وباقى المطعون ضدهم طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 4/ 1972 الصادر إليه من المرحوم.... مورث المطعون ضدهم رقم 3 متضمنا بيعه للطاعن قطعة الأرض المبينة بذلك العقد لقاء ثمن مقداره 7500 جنيها، وقال بيانا لها أن هذا البائع كان قد اشترى هذه الأرض بعقد مؤرخ 12/ 5/ 1971 من المطعون ضدها الأولى التى كانت قد اختصت بها بموجب حكم قسمة بينها وبين المطعون ضدها الثانية. كما أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 3275 سنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة على المرحوم.... (مورث المطعون ضدهم رقم 3) طالبة الحكم بانفساخ عقد شرائه منها تلك الأرض المؤرخ 12/ 5/ 71 وذلك على سند من أنها استصدرت ضده حكما بإلزامه بأداء باقى الثمن فأبرم معها عقد صلح بتاريخ 15/ 5/ 1973 تعهد فيه بالسداد فى ميعاد أقصاه آخر يونيو سنة 1973 وإلا أصبح عقد شرائه مفسوخا من تلقاء نفسه، وإذ انقضى هذا الميعاد دون وفاء فقد انفسخ عقد البيع المذكور بقوة القانون ولذا أقامت دعواها ليحكم لها بطلباتها. تدخل الطاعن فى هذه الدعوى طالبا رفضها على سند من أنه اشترى عين النزاع من المدعى عليه فيها وأنه أودع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه خزانة المحكمة على ذمة المطعون ضدها الأولى قبل انقضاء الميعاد المحدد لسداد باقى الثمن. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة إلى الأولى قضت فيهما بتاريخ 19/ 2/ 1976 بقبول تدخل الطاعن وبرفض طلباته فى الدعويين وإجابة طلبات المطعون ضدها الأولى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1451 سنة 93 ق طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته. بتاريخ 3/ 12/ 1979 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والأخير. وبرفضه موضوعا. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيه
وحيث إن البين من أوراق الطعن أن الطاعن اختصم المطعون ضدهما الثانية والرابع أمام محكمة الموضوع لمجرد أن يصدر الحكم فى مواجهتهما دون أن يوجه إليهما ثمة طلب فلم ينازعانه كما لم يحكم لهما بشيء عليه فمن ثم لا يقبل منه اختصامهما فى هذا الطعن.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقى الخصوم قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى السببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه القصور، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بالحق فى حبس باقى الثمن عن المطعون ضدها الأولى عملا بالمادة 457 من القانون المدنى لعدم وفائها بالتزاماتها كبائعة إذ لم تسجل حكم القسمة الذى خصها بالقطعة المباعة منها كما لم تدفع عن المشترى التعرض له فى هذه القطعة الحاصل من شقيقتها المتقاسمة معها حتى تمكنت هذه الأخيرة من نزع يده، وأنه مع ذلك قام بإيداع ثلاثة آلاف جنيه خزانة المحكمة على ذمتها كى تصرف لها حينما تنفذ التزاماتها. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع واعتبر الإيداع المشار إليه غير ذى أثر لمجرد عدم سبقه بعرض حقيقى طبقا للمادتين 487 و488 من قانون المرافعات، وأقام على ذلك قضاءه بانفساخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الأولى وبالتالى رفض طلبات الطاعن مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، أما إذا كان من حق المشترى قانونا أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا، ولما كان التزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أن يوقف التزامه بدفع الثمن يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه باتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية، وذلك عملا بالمادتين 246، 428 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف - استعمالا لحق مدينة - بالحق فى حبس الباقى من الثمن للمطعون ضدها الأولى نظرا لأنها لم تنفذ التزامها بتسهيل نقل ملكية المبيع إلى مدينة البائع له بأن تقاعست عن تسجيل حكم القسمة الذى خصها بذلك المبيع، وأن - المتقاسمة معها نازعته فى هذا التخصيص وتسلمت المبيع جبرا عليه، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بانفساخ البيع على عدم الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد دون أن يرد على الدفع بالحبس، يكون قد عاره القصور والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى اسباب الطعن.