أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1881

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ وليم بدرى، عبد السلام خطاب، محمد لبيب الخضرى وعبد الله حنفى.

(358)
الطعن رقم 2111 لسنة 50 القضائية

(1) حكم "تسبيبه". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم فى جميع أقوالهم أو حججهم أو طلباتهم والرد عليها استقلالا ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
(2) نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العام". دعوى "الصفة فى الدعوى". بطلان. نقض.
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) دعوى "سبب الدعوى" ملكية. تقادم "تقادم مكسب".
العدول عن الادعاء بالملكية بالعقد إلى الادعاء بالملكية بوضع اليد المدة الطويلة. أثره. ليس للمحكمة أن تقضى بالملكية بناء على العقد. علة ذلك.
(4) دعوى "قبول الدعوى"
الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها. إلغاء محكمة ثان درجة له. أثره. عدم جواز إعادتها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها.
1 - محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى جميع أقوالهم أو حججهم أو طلباتهم وأن ترد استقلالاًًًًً على كل منها ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
2 - بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى غير متعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ولا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن إدعائه الملكية بالعقد إلى ادعائه الملكيه بوضع اليد المدة الطويلة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به.
4 - من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثان درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1110 سنة 1972 مدنى كلى الزقازيق ضد المطعون ضده الثانى وآخرين بطلب الحكم أولاًًًًً: بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 23/ 5/ 1972 والمتضمن بيع المطعون ضده الثانى إليه مساحة 12 س، 21 ط أطياناًًًًً زراعية لقاء ثمن قدره 1075 جنيه ثانياًًًًً: بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 23/ 2/ 1952 والمتضمن بيع مورث المدعى عليهما الثانية والثالثة للمطعون ضده الثانى مساحة 12 س، 12 ط لقاء ثمن قدره 420 جنيه ثالثاًًًًً: بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى 16/ 3/ 1941 والمتضمن بيع مورث المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس للمطعون ضده الثانى مساحة 11 ط لقاء ثمن قدره 77 جنيه وقال شرحا لذلك أن المطعون ضده الثانى باع له مساحة 2 س، 21 ط بمقتضى عقد البيع الابتدائى المؤرخ 23/ 5/ 1972 وأن جزءاًًًًً من المساحة المبيعة آلت إلى البائع بالشراء من المرحوم..... مورث المدعى عليهما الثانية والثالثة بموجب العقد المؤرخ 23/ 2/ 1952 والجزء الثانى آل إلى البائع له أيضاًًًًً بالشراء من مورث باقى المدعى عليهم بموجب العقد المؤرخ 16/ 3/ 1941 ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان - قضت محكمة أول درجة فى 19/ 10/ 1976 برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 16/ 3/ 1941 وبرد وبطلان عقد البيع المؤرخ 23/ 2/ 1952. عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيته للمساحة سالفة البيان تأسيساًًًًً على تملكه إياها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداًًًًً لوضع يد البائع له. وبعد أن أودع تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره قضت بعدم قبول الدعوى - استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 308 س 22 ق المنصورة مأمورية الزقازيق وبتاريخ 4/ 11/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 23/ 5/ 1972 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات - طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة أول درجة ببطلان أعمال الخبير لمخالفته قانون الإثبات فى شأن وجوب دعوة الخبير لها وأنها تمسكت بتملكها عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية دون المطعون ضده الثانى فى ذلك ولما كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها أمام محكمة أول درجة بما أثير أمامها من دفاع وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى ضدها اعتماداًًًًً على تقرير الخبير الذى تمسكت ببطلان أعماله دون أن يرد على ما تمسكت به من دفاع على الرغم من كونها لم تكن تمثل القصر باعتبارها وصية عليهم لأن الذى يمثلهم هو جدهم المطعون ضده الثانى فإنه يكون مشوباًًًًً بالبطلان والقصور.
وحيث إن هذا النعى برمته فى غير محله ذلك أنه وإن كان مورث الطاعنة قد تمسك أمام محكمة الدرجة الاولى ببطلان أعمال الخبير إلا أنها لم تتمسك بذلك بعد اختصامها لوفاته كما لم تتمسك به أمام محكمة الاستئناف مما يعتبر منها نزولاًًًًً عما تمسك به مورثها ولا يجديها بعد ذلك التمسك به أمام محكمة النقض وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى جميع أقوالهم أو حججهم أو طلباتهم وأن ترد استقلالاًًًًً على كل منها ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكان بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى غير متعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ولا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أخذ بتقرير الخبير فى شأن ثبوت الملكية للمطعون ضده الثانى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة بشروطها، قبل بيعه أطيان النزاع إلى المطعون ضده الأول وهو ما يتضمن الرد على ما أثارته الطاعنة فى شأن اكتسابها هى الملكية بالتقادم وكان تحديها بانعدام صفتها فى تمثيل القصر لم يثبت إثارته أمام محكمة الموضوع، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقصور يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أن المطعون ضده الأول عدل عن طلب صحة ونفاذ العقد بشأن مساحة11 ط إلى الحكم بتثبيت ملكيته لهذه المساحة، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضى بغير هذه الطلبات لأن صحة التعاقد بالنسبة لمساحة 11 ط أصبح غير معروض وأن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول الدعوى لأن طلب تثبيت الملكية طلب عارض غير مرتبط بالطلب الأصلى سبباًًًًً وموضوعاًًًًً وأغفلت الفصل فى باقى الطلبات فكان يتعين على المطعون ضده الأول أن يطلب نظر هذه الطلبات أمام المحكمة التى أغفلت الفصل فيها وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى تعديل طلبه من صحة ونفاذ العقد إلى طلب تثبيت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يكون قد خالف القانون وأضافت الطاعنة أنه لما كان... لم يختصم فى الاستئناف فإنه كان يتعين استبعاد الجزء الخاص به والذى اشتراه من نطاق الاستئناف إذ أن الحكم المستأنف أضحى نهائياًًًًً بالنسبة له.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه وإن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن ادعائه الملكية بالعقد إلى ادعائه الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به وكان من المقر أن الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثانى درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول طلب أمام محكمة أول درجة الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 23/ 5/ 1972 الصادر إليه من المطعون ضده الثاني، كما طلب صحة ونفاذ العقدين الاخيرين المؤرخين 23/ 5/ 1952، 16/ 3/ 1941 الذين يفيدان شراء البائع له للمساحة المبيعة إليه بالعقد الأول حتى تستقيم الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقده فإن عدوله عن طلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 16/ 3/ 1941 إلى طلب تثبيت الملكية للمساحة المبيعة بموجبه لا يفيد تنازله عن طلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 23/ 5/ 1972 وهو ما تمسك المطعون ضده الأول بطلبه أيضا فى الاستئناف فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بصحته ونفاذه بعد أن استبان توفر شروط اكتساب المطعون ضده الثانى (البائع) للملكية بوضع اليد المدة الطويلة التى تمسك بها المطعون ضده الأول ودون حاجة للحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع الصادرين إلى البائع فإنه يكون قد قضى فى حدود ما هو مطروح فى الاستئناف والتزم فيه صحيح القانون أما ما تثيره الطاعنة بشأن.... فلا مصلحة لها فيه ويضحى النعى بهذا السبب على غير اساس خليق بالرفض ولما تقدم يتعين رفض الطعن.