أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1886

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوى، عبد السلام خطاب، محمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.

(359)
الطعن رقم 104 لسنة 51 القضائية

(1، 2) دعوى الصفة فى الدعوى". تعليم.
1 - تمثيل الدولة فى الشئون المتعلقة بإحدى الوزارات. انعقاده كأصل عام للوزير ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها لغيره. علة ذلك
2 - تخويل وحدات الحكم المحلى سلطات على العاملين بالمدارس التابعة لها لا يسلب وزير التعليم صفته. مؤدى ذلك. ازدواج تبعيتها.
1- الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولى الىشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، وذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها إلى غيره.
2 - يدل نص المادتين 27، 29 من القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى - الذى وقع الحادث فى ظل أحكامه - على أن الشارع وإن كان قد خول وحدات الحكم المحلى سلطات على العاملين بالمدارس بما يجعلهم تابعين لها، إلا أنه لم يسلب وزير التعليم صفته بالنسبة لهم، ومن ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين لتلك الوحدات ولوزير التعليم أيضاًًًًً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 678 سنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقالا فى بيانها أنه بتاريخ 8/ 7/ 1975 تسبب تابع الطاعن بصفته فى قتل مورثهما المرحوم.... أثناء قيادته السيارة رقم 22638 حكومة المملوكة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وضبط فى شأن الحادث الجنحة رقم 1345 سنة 1975 مركز بنها والتى قضى فيها بإدانة ذلك التابع بحكم جنائى بات مما دعاهما لاقامة الدعوى بطلباتهما سالفة الذكر، دفع الطاعن بصفته الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة تأسيساًًًًً على أن وزير التربية والتعليم لا يمثل مرفق التعليم بمحافظة الشرقية وأن الذى يمثل هذا المرفق هو محافظ الشرقية الذى يتعين اختصامه فى الدعوى إعمالاًًًًً لقانون الحكم المحلى رقم 52 سنة 1975، وبتاريخ 29/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ 1200 جنيه استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2356 سنة 95 ق القاهرة، وأقام الطاعن بصفته استئنافا فرعيا بمذكرة قيد برقم 2479 سنة 95 ق القاهرة، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 19/ 11/ 1979 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ 2200 جنيه طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قرر بثبوت صفته فى تمثيل مديرية التربية والتعليم وقضى بإلزامه بدفع تعويض عن حادث ارتكبه من لا يتبعه أثناء قيادته سيارة مملوكة لهذه المديرية وكان يتعين على المطعون ضدهما أن يختصما محافظ الشرقية بصفته الممثل القانونى لمرفق التعليم أمام القضاء وفى مواجهة الغير إعمالا لنصوص المواد 1، 2، 4 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى وبالتالى فإن الدفع بعدم قبول الدعوى قبله يتفق مع حكم القانون الأخير وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه لما كان الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها إلى غيره، وكان النص فى المادة 27 من القانون رقم 57 سنة 1971 فى شأن الحكم المحلى - الذى وقع الحادث فى ظل العمل بأحكامه - على أن يجوز لكل وزير أن يعهد بقرار منه إلى المحافظ ببعض اختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وفى المادة 29 على أن للمحافظ سلطة الوزير بالنسبة إلى العاملين فى المصالح التى نقلت اختصاصاتها إلى المجالس المحلية بكافة مستوياتها ولا يحق نقل أحد رؤساء المصالح إلا باتفاق بين الوزير المختص والمحافظ" يدل على أن الشارع وإن كان قد خول وحدات الحكم المحلى سلطات على العاملين بالمداس بما يجعلهم تابعين لها، إلا أنه لم يسلب وزير التعليم صفته بالنسبة لهم ومن ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين لتلك الوحدات ولوزير التعليم أيضاًًًًً - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون عليه أورد بمدوناته.. وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فإنه لا يقوم على أساس ذلك أن رابطة التبعية تقوم على عنصرين السلطة الفعلية، والرقابة والتوجيه وهما متوافران فى وزير التربية والتعليم بصفته بالنسبة لسائقى سيارات مديريات التربية والتعليم على مستوى الدولة.. وتعدد المتبوعين لا يعفى أحدهم من مسؤوليته عن خطأ التابع ويجوز اختصام أحد المسئولين تضامنياًًًًً أو منفردين أو مجتمعين بما مؤداه أن الحكم استخلص سائغاًًًًً أن قائد السيارة مرتكبة الحادث تابعاًًًًً.. لمحافظ الشرقية ولوزير التعليم أيضا وتعددهما باعتبارهما متبوعين لا يعفى السيد وزير التعليم من هذه المسئولية كما لا ينفيها أن تكون موزعة بين أكثر من شخص واحد على مستخدم يؤدى عملا مشتركاًًًًً لهما، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه. بهذا السبب على غير اساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.