أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1890

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوى، عبد السلام خطاب، محمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.

(360)
الطعن رقم 1532 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن". حكم "الطعن فى الحكم".
اتخاذ الحكم المطعون فيه أسباباًًًًً خاصة به دون الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى. أثره. عدم قبول النعى الموجه إلى أسباب الحكم الابتدائى.
(2) دعوى "دعوى الحيازة" "دعوى منع التعرض". محكمة الموضوع. حيازة
قاض الحيازة. اتساع ولايته لطلب إزالة الأفعال المادية الصادرة من المدعى عليه. علة ذلك.
1 - من المقرر فى قضاء النقض أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه وكان النعى الموجه من الطاعنين منصرفاًًًًً إلى الحكم الابتدائى فإنه يكون غير مقبول.
2 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية قاضى الحيازة تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا باعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه ومن حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة أن يطلب إعادة العقار إلى أصله بطلب ازالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من مبان أو بإعادة ما يهدمه منها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 3877 سنة 1978 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بإزالة المنشآت التى أقيمت على الأرض المبينة بالصحيفة على نفقة الطاعنين وقالت بياناًًًًً لدعواها أنه سبق أن صدر حكم فى الدعوى رقم 3476 سنة 1974 مدنى كلى الإسكندرية لصالحها على الطاعنه الثانية برد حيازتها لأرض النزاع وتأييد الحكم استئنافاًًًًً ثم استشكل الطاعنون الثلاثة الأخيرون فى تنفيذ ذلك الحكم بالدعوى رقم 231 سنة 1977 تنفيذ المنتزه مستندين فى ذلك إلى أنهم الحائزون، وأن الطاعنين الأولى والثانية اشتريتا جزءاًًًًً من تلك الأرض وأقامتا عليها بعض المبانى وإذ أقام الطاعنون تلك المبانى رغم علمهم بالنزاع الدائر بينها وبين الطاعنة الثانية بما يتوافر به سوء النية لديهم فيلتزمون برد الأرض إليها خالية منها فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها قضت المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها، فاستأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1138 لسنة 36 ق، واستأنفه الطاعنون الثلاثة الأخيرون بالاستئناف رقم 1139 لسنة 36 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثانى للأول ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 26/ 2/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن محكمة أول درجة طبقت المادة 924 من القانون المدنى على واقعة النزاع وحكمت لصالح المطعون ضدها على سند من القول أنه سبق صدور الحكم فى الدعوى رقم 3476 سنة 1974 مدنى كلى الإسكندرية برد حيازة الأرض إليها بما يوفر لها الصفة فى طلب إزالة المنشآت التى أقيمت عليها على الرغم أن تلك المادة لا تنطبق إلا إذا كان طالب الإزالة مالكاًًًًً وليس مجرد حائز يؤكد ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 925 على أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداًًًًً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها كان له أن يطلب تمليك الأرض للغير، ولا شك أنه لا يملك تمليك الأرض للغير إلا مالكها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول لأنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابه وكان النعى الموجه من الطاعنين منصرف إلى الحكم الابتدائى فإنه يكون غير مقبول وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يحل فى قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائى بل أقامه على أسباب خاصة به استند فيها إلى حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة فى استرداد الحيازة وطلبه إعادة العقار إلى أصله إذا أحدث به المتعرض تغييراًًًًً وأن حيازة المطعون ضدها قد تحققت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3476 سنة 1974 والذى تأيد استئنافاًًًًً بما يجيز لها طلب إزالة المبانى التى أقامها الطاعنون تعرضا لها فى تلك الحيازة ومن ثم يكون هذا النعى على غير اساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه استند فى قضائه للمطعون ضدها بإزالة المبانى على نفقتهم التى سبق الحكم لصالحها باسترداد حيازة أرض النزاع رغم أن ذلك الحكم السابق موقوف تنفيذه فضلاًًًًً عن أن صاحب الحق فى طلب الإزالة هو المالك وليس الحائز وهى ليست مالكه لأن عقد شرائها لم يسجل وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية قاضى الحيازة تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا باعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وكان من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة أن يطلب اعادة العقار إلى أصله بطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من مبان أو بإعادة ما يهدمه منها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 231 سنة 1977 تنفيذ المنتزه بوقف التنفيذ قد أنصب على الحكم فى الدعوى رقم 3476 سنة 1974 مدنى كلى الاسكندرية، ولم ينصب على الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية بتأييده، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بحجية هذا الحكم الأخير برد حيازة أرض النزاع إلى المطعون ضدها وحقها فى طلب إزالة المبانى التى أقامها الطاعنون - المتعرضون - باعتباره أثراًًًًً من آثار ذلك الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل سلب الحيازة منها يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.