أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 1150

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وحسن على المغربى.

(235)
الطعن رقم 767 لسنة 43 القضائية

(1) إجراءات المحاكمة. إثبات. "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب. "أحدث عاهة".
النعى على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
عدم التزامها بندب خبير آخر فى الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى لزوماً لذلك.
(2) دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". إثبات. "قوة الأمر المقضي". أمر حفظ. ضرب. "أحدث عاهة". سرقة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو دفع بقوة الشىء المحكوم فيه.
شرطه أن تكون الواقعة محل المحاكمة هى بعينها الصادر فيها أمر الحفظ. مثال لواقعتى سرقة وضرب احدث عاهة تتحقق بينهما المغايرة التى ينتفى بها الدفع.
(3) إجراءات المحاكمة. إثبات. "شهود". نقض. "أسبابه. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة فى التعويل على أقوال شهود الإثبات فى التحقيقات دون سماعهم. ما دام الدفاع قد اكتفى بتلاوة أقوالهم.
(4) فاعل أصلى. اشتراك. مسئولية جنائية. اتفاق. ضرب. "أحدث عاهة". نقض. "المصلحة فى الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة. "العقوبة المبررة".
مناط اعتبار الجانى فاعلاً أصلياً فى جريمة الضرب المحدث عاهة أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه وباشره معه. ولو لم يكن هو محدث الضربة التى سببت العاهة. مثال؟
انتفاء الجدوى من النعى على الحكم مساءلته الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً مع غيره ما دامت عقوبة الشريك هى بذاتها المقررة للفاعل الأصلي.
(5) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير أدلة الدعوى، تستقل به محكمة الموضوع، المجادلة فى شأنه أمام محكمة النقض لا تقبل.
1 - من المقرر أنه ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها اجراؤه، كما أنها لا تلتزم بندب خبير آخر فى الدعوى ما دام إن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محامى الطاعن الأول أثار فى مرافعته أن الضرب بالشاطور لا يقتصر أثره على الإصابة التى وجدت بالسلامية الظفرية لبنصر المجنى عليه وأنه لو صح قوله لترتب على الضرب بالشاطور بتر ذراعه بأكملها، غير أنه لم يطلب هو أو المدافع عن الطاعن الثانى استطلاع رأى الطبيب الشرعى فى هذا الشأن - فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع.
2 - إن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها - لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه، ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ. ولما كان يبين من المفردات أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائى رأت استبعاد شبهة جريمة السرقة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين لجريمة إحداث العاهة، وإذ كانت لكل من واقعتى السرقة والضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل، فلا يكون لهذا الدفع محل ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه.
3 - متى كان الثابت أن الدفاع قد اكتفى بتلاوة أقوال شهود الإثبات – على خلاف دعوى الطاعنين - فلا تثريب على المحكمة إن استغنت عن سماعهم وعولت على أقوالهم فى التحقيقات.
4 - من المقرر أن يسأل الجانى بصفته فاعلاً أصلياً فى جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت العاهه بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ولما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه وإن نفى توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين إلا أن ما ساقه من ثبوت اقتحامهما سوياً مكتب المجنى عليه يحمل أولهما آلة حديدية والثانى شاطوراً أنها لا بهما ضرباً عليه – وذلك بسبب تجدد نزاع قديم محتدم بين الطرفين على ملكية المدبغة - مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدى على المجنى عليه بما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التى نجمت عنها العاهة - فيكون منعاهما على الحكم فى صدد اعتبارهما فاعلين أصليين فى الجريمة غير سديد، فضلاً عن عدم جدواه ما دامت العقوبة المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هى نفس عقوبة الفاعل الأصلي.
5 - متى كان باقى ما يثيره الطاعنان من مجادلة فى التصوير الذى اعتنقه الحكم لواقعة الدعوى وفى خصوص عدم اعتداده بأقوال شهود النفى وعدم تصديه لما ساقاه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام ينحل فى مجموعه إلى جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع ولا يجوز مجادلته فيه أو مصادرة عقيدته فى شأنه أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون على غير اساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 24 مارس سنة 1966 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: ضربا .... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت من اثنتين منها عاهتان مستديمتان يستحيل برؤهما إحداها تجمع دموى بعضلات الساق اليمنى ضاعفه تفاعل ساقى بعظم الشظبة وتورم بهذه الساق مما يقلل من قدرة المصاب على الاستمرار فى المشى والارتكاز على هذه الساق وثانيهما فقد جزء من جزء من طرف السلامية الظفرية للأصبع البنصر الأيمن مما يقلل من قدرة المصاب على العمل بحوالى 4% بالنسبة للأولى و3% بالنسبة للثانية وكان ذلك مع سبق الاصرار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك، وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 26 مارس سنة 1973 عملاً بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد أخل بحقهما فى الدفاع وأخطأ فى تطبيق القانون كما شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد، ذلك بأن الدفاع عن الطاعنين طلب استجلاء رأى الطبيب الشرعى فيما إذا كانت اصابة يد المجنى عليه التى تخلفت عنها عاهة مستديمة هى فقد جزء من السبابة الظفرية يمكن حدوثها من الضرب بشاطور على نحو ما قرر المجنى عليه أم أن الاعتداء على هذا النحو لابد وأن تترتب عليه إصابات أخرى باليد بأكملها وبالذراع، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب الجوهري. كما أن الحكم رد رداً غير سائغ على ما دفع به الطاعنان من أن القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ واقعة السرقة التى نسبها المجنى عليه إليهما يمتد أثره إلى تهمة إحداث العاهة موضوع الدعوى المطروحة، فضلاً عن أنه قد التفت كلية عما أصر عليه الدفاع من ضرورة سماع شهود الإثبات. ثم إن الحكم أسند إلى الطاعنين إحداث العاهة المستديمة كفاعلين أصليين رغم أن المجنى عليه لم يصب إلا بعاهة واحدة مما كان يتعين معه اعتبار أحدهما فاعلاً أصلياً والثانى شريكاً له. يضاف إلى ذلك أن الحكم أسند إلى شاهدى الإثبات قولهما أنهما شاهدا الطاعنين ينزلان من مكتب المجنى عليه عقب الحادث فى حين أنهما قررا فى التحقيقات أنهما شاهداهما يجريان فحسب. وأخيراً فإن الحكم التفت عن مناقشة ما قرره شهود النفى من أن إصاباته ترجع إلى سقوطه فى المجارى كما أعرض عما أثاره الدفاع من أنه لو صحت رواية المجنى عليه لخف إليه أحد عماله الذين كانوا يحيطون به ساعة الاعتداء المقول به وأن المجنى عليه دأب على تلفيق التهم للطاعنين ووالدهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة احداث العاهة المستديمة التى دين بها الطاعنان وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محامى الطاعن الأول أثار فى مرافعته أن الضرب بالشاطور لا يقتصر أثره على الإصابة التى وجدت بالسلامية الظفرية لبنصر المجنى عليه وأنه لو صح قوله لترتب على الضرب بالشاطور بتر ذراعه بأكملها غير أنه لم يطلب هو أو المدافع عن الطاعن الثانى استطلاع رأى الطبيب الشرعى فى هذا الشأن، ولما كان من المقرر أنه ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها إجراؤه، كما أنها لا تلتزم بندب خبير آخر فى الدعوى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها إتخاذ هذا الإجراء، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها - لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه، ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ، وكان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائى رأت استبعاد شبهة جريمة السرقة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين لجريمة إحداث العاهة، وإذ كانت لكل من واقعتى السرقة والضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل، فلا يكون لهذا الدفع محل ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 20 من مارس سنة 1973 أن الدفاع اكتفى بتلاوة أقوال شهود الإثبات – على خلاف دعوى الطاعنين - فلا تثريب على المحكمة إن هى استغنت عن سماعهم وعولت على أقوالهم فى التحقيقات، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن يسأل الجانى بصفته فاعلاً أصلياً فى جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها، وكان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه وإن نفى توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين إلا أن ما ساقه من ثبوت اقتحامهما سوياً مكتب المجنى عليه يحمل أولهما آلة حديدية والثانى شاطوراً انهالا بهما ضربا عليه - وذلك بسبب تجدد نزاع قديم محتدم بين الطرفين على ملكية المدبغة - مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدى على المجنى عليه بما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عمن باشر منهما الضربة التى نجمت عنها العاهة، ويكون منعاهما على الحكم فى صدد اعتبارهما فاعلين أصليين فى الجريمة غير سديد فضلا عن عدم جدواه ما دامت العقوبة المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هى نفس عقوبة الفاعل الأصلي. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة أوراق الدعوى أن ما أسنده الحكم لشاهدى الاثبات ..... و.... من أقوال يرتد إلى أصل ثابت من شهادتهما فى تحقيقات النيابة العامة فإن دعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون لها وجه. لما كان ما تقدم، وكان باقى ما يثيره الطاعنان من مجادلة فى التصوير الذى اعتنقه الحكم لواقعة الدعوى وفى خصوص عدم اعتداده بأقوال شهود النفى وعدم تصديه لما ساقاه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام ينحل فى مجموعه إلى جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع ولا تجوز مجادلته فيه أو مصادرة عقيدته فى شأنه أمام محكمة النقض فإن الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.