أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1948

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجى، محمد فؤاد شرباش ود. محمد فتحى نجيب.

(370)
الطعن رقم 163 لسنة 49 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لتكرار عدم الوفاء بالأجرة" قضاء مستعجل.
1 - التكرار فى الامتناع أو التأجير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالاخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل المرافعة فى الدعوى. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يكون الامتناع أو التأجير السابق أقيمت بشأنه دعوى موضوعية بالإخلاء. لا يكفى سبق استصدار أمر أداء بالأجرة المتأخرة أو إقامة دعوى مستعجلة بالطرد.
2 - الحكم المستعجل الصادر بالطرد قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. عدم صلاحيته دليلاًًًًً على ثبوت تكرار التأخير فى الوفاء بالأجر.
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكرار الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى عملاًًًًً بنص الفقرة "أ" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - يستلزم سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفقاًًًًً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا النص، يؤيد ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن العلة من استحداث هذا الحكم منع بعض المستأجرين من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها لم يسبق لها إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء على الطاعن، وكان لا يغنى عن ذلك سبق إقامتها دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل، أو حصولها على أمر بإلزام الطاعن بأداء الأجرة، فإن الحكم - إذ قضى بالاخلاء رغم وفاء الطاعن بالأجرة قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره فى الوفاء بها - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
2 - ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه "... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال". مما يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه يجوز التعويل على الحكم المستعجل بالطرد فى إثبات تكرار الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة، ذلك أن الحكم المستعجل الصادر قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا يصلح - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - دليلاًًًًً على ثبوت تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 630 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة على الطاعن للحكم بإخلاء الشقة المبنية بالصحيفة مع التسليم، وقالت فى شرحها أن الطاعن استأجر منها شقة النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1971 بأجرة شهرية قدرها 6 جنية و300 مليم يضاف إليها رسم النظافة، وقد تأخر فى سداد أجرة شهر أبريل سنة 1976، وكذلك الأجرة من 1/ 10/ 1976 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 12/ 5/ 1977، وقد كلفته بسدادها بموجب إنذار أعلن له على يد محضر فى 20/ 4/ 1977، إلا أنه لم يستحب، وفضلاًًًًً عن ذلك فإن تأخره فى الوفاء بالأجرة قد تكرر، فأقامت الدعوى. بتاريخ 18/ 12/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 345 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 11/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإخلاء شقة النزاع مع التسلبم. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى باخلاء الشقة التى يستأجرها من المطعون ضدها لتكرار تأخره فى الوفاء بالأجرة على النحو الثابت بالدعويين رقمى 176 سنة 1972، 215 سنة 1975 مستعجل مركز الجيزة، وأمر الأداء رقم 312 سنة 1970 مركز الجيزة، فى حين أن الحكمين الصادرين فى هذين الدعويين وأمر الأداء لا يصلح دليلا على تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة على النحو الذى تتطلبه المادة 23/ أ من القانون رقم 52 لسنة 1969، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكرار الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى عملاًًًًً بنص الفقرة "أ" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - يستلزم سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفقاًًًًً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا النص، يؤيد ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية من أن العلة من استحداث هذا الحكم منع بعض المستأجرين من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها لم يسبق لها إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء على الطاعن، وكان لا يغنى عن ذلك سبق إقامتها دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل، أو حصولها على أمر بإلزام الطاعن بأداء الأجرة، فإن الحكم - إذ قضى بالاخلاء رغم وفاء الطاعن بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره فى الوفاء بها - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى برفض دعوى الإخلاء، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أنه "..... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال". مما يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أنه يجوز التعويل على الحكم المستعجل بالطرد فى إثبات تكرار الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة، ذلك أن الحكم المستعجل الصادر قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا يصلح - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - دليلاًًًًً على ثبوت تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة.