أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1900
جلسة 12 من ديسمبر 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.
(367)
الطعن رقم 948 لسنة 45 القضائية
(1، 2) عمل.
(1) العمال المخصصون للحراسة والنظافة. استثناؤهم من تطبيق أحكام تحديد ساعات العمل
والراحة الاسبوعية فى القانون 91 لسنة 1959. لرب العمل تشغيلهم طوال أيام الأسبوع.
(2) استحقاق العامل للأجر الإضافى المضاعف. م 121 ق 91 لسنة 1959. شرطه أن يقوم بالعمل
فى يوم الراحة.
1- استثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة والنظافة
من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها فى المواد 114، 115، 117،
118، 119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون
الاجتماعية والعمل وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد فى مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال ونص فى مادته الرابعة المعدلة
بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48
ساعة فى الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة فى الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم فى المنشآت الصناعية المشار إليها فى القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغبل العمال
فى المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة فى الأسبوع،
وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، ومؤدى هذه
النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم
يغير من وضعهم فى هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات
عملهم الفعلية الإضافية فى الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ومن ثم فلا
يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة منحت المطعون ضده أربعة أيام راحة فى الشهر لا تشغله فيها وانها تصرف له أجره عن هذه الأيام فوق أجره عن عمله فى الستة والعشرين
يوماً الباقية من الشهر، وكانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العمل رقم 91
لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها
أن يقع العمل فى يوم الراحة، فإنه لا يحق للمطعون ضده اقتضاء هذا الأجر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 95 لسنة 1970 عمال جزئى كفر الزيات التى قيدت فيما
بعد برقم 994 لسنة 1972 عمال كلى طنطا ضد الطاعنة - شركة الملح والصودا - بطلب الحكم
بأحقيته فى أجر إضافى مضاعف عن أيام الراحة الأسبوعية مع الأجر الأصلى لهذه الأيام
وفى الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1969، وقال شرحاً لها
أنه التحق بالعمل فى 1/ 7/ 1962 لدى الشركة الطاعنة فى وظيفة "حارس" ومنذ أول يناير
سنة 1969 أوقفت الطاعنة صرف الأجر الإضافى المضاعف الذى كانت تصرفه له عن عمله أيام
الراحة الأسبوعية بسبب عدم تشغيله فى تلك الأيام مكتفية بتشغيله ستة وعشرين يوما ومنحه
اربعة أيام راحة وصرف أجره المحدد عن الثلاثين يوماً، وبتاريخ 7/ 6/ 1970 حكمت المحكمة
بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لأداء المهمة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير
تقريره قضت محكمة طنطا الابتدائية فى 13/ 5/ 1974 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده
هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 سنة 42 ق طنطا، وفى 22/ 5/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تعيد أجر المطعون ضده إلى ما كان عليه قبل أول يناير
سنة 1969 وبمبلغ 67 جنيها و140 مليما الفروق المالية حتى 31/ 12/ 1973. طعنت الطاعنة
فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وعرض الطعن
على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه،
وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى أجره الإضافى المضاعف
عن أيام راحته استناداً إلى أن الطاعنة لا تملك بإرادتها المنفردة عن طريق سلطتها فى تحديد ساعات العمل أن تعدل أجره الذى اتخذ صفة الاستقرار والثبات والعمومية، فى حين
أن حق المطعون ضده فى الأجر المضاعف فوق أجره الأصلى عن يوم الراحة منوط بأن يشتغل
فى ذلك اليوم، والمقرر أن لصاحب العمل سلطة عدم التشغيل الإضافى بغير معقب. وإذ قضى
الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى الأجر الاضافى المضاعف عن أيام راحته دون
اعتبار إلى أنه لا يعمل فيها عملاً إضافياً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959
استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية
المنصوص عليها فى المواد 114، 115، 117، 118، 119 منه على أن تحدد اعمالهم والحد الأقصى
لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل وعملاً بهذا التفويض أصدر
وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى نص فى مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى
هؤلاء العمال ونص فى مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على
أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة فى الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى
42 ساعة فى الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم فى المنشآت الصناعية المشار إليها فى القانون
رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد
الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة فى الأسبوع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة
121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر
لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم فى هذا الخصوص
لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية فى الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم
هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال ايام الأسبوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق
أن الشركة الطاعنة منحت المطعون ضده أربعة أيام راحة فى الشهر لا تشغله فيها وأنها
تصرف له أجره عن هذه الأيام فوق أجره عن عمله فى الستة والعشرين يوما الباقية من الشهر،
وكانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساسا
حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل فى يوم الراحة،
فإنه لا يحق للمطعون ضده اقتضاء هذا الأجر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه
قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه دون
حاجة لبحث السبب الثانى من سببى الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.