أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1972

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، أحمد طارق البابلى، وأحمد زكى غرابة.

(375)
الطعن رقم 509 لسنة 54 قضائية

(1) تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية". دعوى "قبول الدعوى".
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم وجوب التقدم بشأنها بطلب إلى لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.
(2) تأمينات اجتماعية "معاش العجز والوفاة. حكم "القصور فى التسبيب".
معاش العجز أو الوفاة. شرطه استحقاقه.
1 - مقتضى المواد 128، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والمستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 السالف الذكر تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماًًًًً من تاريخ تسلمهم الإخطار المحدد لحقوقهم قبل الهيئة المذكورة، وأنه إذا انقضى ستون يوماًًًًً من تاريخ تقديم ذلك الطلب ولم يتم اعلانهم بصدور قرار لصالحهم من هذه اللجنة يجوز لهم اللجوء للقضاء بدعوى مبتدأه.
لما كان مؤدى نص المادتين 1/ و18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال ومن حكمهم يشترط لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة تحقق العجز الكامل أو حدوث الوفاء قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، وأن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء مباشرة نشاطه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء نشاطه، وأن تكون مدة اشتراكه فى التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل، وأن العجز الكامل فى مفهوم هذا القانون هو الذى يفقد المؤمن عليه القدرة كلية وبصفة دائمة على أداء أى مهنة أو نشاط يرتزق منه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى الذى قضى للمطعون ضده بمعاش العجز الكامل على أساس أن المذكور لا يستطيع مزاوله مهنة القبانة بسبب إصابته بفقد إبصار العين اليسرى بانفصال شبكى وبضعف إبصار العين اليمنى، دون أن يعنى ببحث ما إذا كان من شأن هذه الإصابة أن تحول بين المطعون ضده وبين أداء أى مهنة أو نشاط آخر غير مهنة القبانة يكون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمنيات الاجتماعية - الدعوى رقم 3581 سنة 1980 مدنى كلى المنصورة وطلب الحكم أخيراًًًًً بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 630 جنيه وما يستجد اعتباراًًًًً من 1/ 7/ 1982، وقال بياناًًًًً لها أنه كان يعمل قبانياًًًًً منذ سنة 1945، وفى 14/ 3/ 1979 ألغى الترخيص الصادر له من مصلحة الدمغ والموازين بمزاولة هذه المهنة بسبب عجزه، وإذ لم تصرف له الطاعنة المعاش المقرر وتجمد له قبلها مبلغ 630 ج عن الفترة من 1/ 3/ 1979 إلى 30/ 6/ 1984 فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 27/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضده للمعاش المقرر للعجز الكامل وبندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت فى 12/ 3/ 1983 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 890 جنيه قيمة معاشه عن الفترة من 1/ 3/ 1979 إلى 28/ 2/ 1983، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 سنة 35 ق المنصورة، وبتاريخ 23/ 6/ 1973 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبندب الطبيب الشرعى لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وإذ تنازلت الطاعنة عن هذا الحكم قضت المحكمة فى 22/ 12/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم لم يعرض للدفع الذى أبدته بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على لجان فحص المنازعات طبقاًًًًً للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بمقولة أن الحكم الصادر - منها بهيئة أخرى بندب خبير ينطوى على قضاء ضمنى يرفضه مع أن هذا الحكم لم يفصل فى الدفع سواء فى الأسباب أو فى المنطوق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه لما كان مقتضى المواد 128، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، 45 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال، أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 السالف الذكر تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماًًًًً من تاريخ تسلمهم الإخطار المحدد لحقوقهم قبل الهيئة المذكورة، وأنه إذا انقضى ستون يوماًًًًً من تاريخ تقديم ذلك الطلب ولم يتم إعلانهم بصدور قرار لصالحهم من هذه اللجنة يجوز لهم اللجوء إلى القضاء بدعوى مبتدأه، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى الهيئة الطاعنة فى 12/ 2/ 1980 لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات، ولما رفضت الطاعنة هذا الطلب بتاريخ 16/ 2/ 1980 أقام الدعوى فى 27/ 4/ 1980 بعد انقضاء ستين يوماًًًًً من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يكون قد التزم المواعيد والإجراءات التى نص عليها القانون ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لإقامة قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على أن سبق الحكم بندب خبير ينطوى على قضاء ضمنى برفض هذا الدفع غير منتج، ولا ينال من ذلك أن طلب عرض النزاع على لجان المنازعات تضمن إعادة النظر فى القرار الصادر من الجهة الطبية بتقدير درجة عجز المطعون ضده لأن الشارع لم يتطلب صيغة معينة فى ذلك الطلب كما أن إجراءات التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المادتين 61، 62 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ليست ملزمه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد أيد الحكم الابتدائى الذى قضى بإلزامها بأداء المعاش إلى المطعون ضده على أساس أن المذكور أصيب بعجز كامل منعه من أداء عمله الأصلى فى حين أن حالته من حالات العجز الجزئى طبقاًًًًً لقرار التأمين الصحى وهى الهيئة المختصة بتقدير درجة عجز المؤمن عليه، وأن عدم قدرة المطعون ضده على أداء عمله الأصلى لا يقطع بعدم قدرته على أداء عمل آخر، وطبقاًًًًً للمادتين 1/ هـ، 18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم يشترط لاستحقاق معاش العجز توافر حالة من حالات العجز الكلى من شأنها أن تحول كلية بين المؤمن عليه، وبين مزاولة أية مهنة أو نشاط يكتسب منه، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كانت المادة 18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم تنص على أن (يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال - معاشاًًًًً فى حالتى العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين وخلال فترة استمرار نشاطه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء هذا النشاط، وذلك كله بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة...) وتنص المادة الأولى من ذات القانون على أنه (فى تطبيق أحكام القانون يقصد ( أ )... (ب)..... (جـ).... (د)..... (و) بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته أية مهنة أو نشاط يكتسب منه)، وكان مؤدى ذلك أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم يشترط لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة تحقق العجز الكامل أو حدوث الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، وأن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء مباشرة نشاطه أو - خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء نشاطه، وأن تكون مدة اشتراكه فى التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل، وأن العجز الكامل فى مفهوم هذا القانون هو الذى يفقد المؤمن عليه القدرة كلية وبصفة دائمة على أداء أى مهنة أو نشاط يرتزق منه فإن الحكم المطعون فيه إذا أيد الحكم الابتدائى الذى قضى للمطعون ضده بمعاش العجز - الكامل على اساس أن المذكور لا يستطيع مزاولة مهنة القبانة بسبب إصابته بفقد إبصار العين اليسرى بانفصال شبكى وبضعف إبصار العين اليمنى، دون أن يعنى ببحث ما إذا كان من شأن هذه الإصابة أن تحول بين المطعون ضده وبين أداء أى مهنة أو نشاط آخر غير مهنة القبانة يكون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.