أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1978

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنوره نائب رئيس المحكمة والسادة/ محمود نبيل البناوى، د. محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.

(376)
الطعن رقم 1721 سنة 50 القضائية

(1) دعوى "تكييف الطلبات".
تكييف الطلبات فى الدعوى. أساسه. ما عناه المدعى منها واقعاًًًًً ومبرراًًًًً، دون حرفية العبارات.
(2) دعوى "رسوم الدعوى". رسوم. بطلان.
المخالفة المالية فى القيام بعمل. لا ترتب البطلان طالما لم ينص القانون عليه كجزاء. مثال: رسوم فى الدعوى.
(3) نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها".
الطعن بالنقض. اقتصاره أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. ورود النعى على قضاء الحكم الابتدائى دون الحكم الاستئنافى. أثره. عدم قبول النعي.
(4) بيع "الثمن".
توافر ركن الثمن فى عقد البيع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاًًًًً.
(5) نقض "أسباب الطعن".
النعى الوارد على الحكم الابتدائى - الذى لم يحل عليه الحكم المطعون فيه - أو على الحكم الذى لم تقدم صورته الرسمية. غير مقبول.
(6) تزوير "التزوير المعنوي". إثبات.
الصورة الضوئية للورقة. كفايتها للفصل فى الادعاء بالتزوير المعنوى طالما لم ينازع الخصوم فى مطابقتها للأصل.
1 - العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها أخذاً فى الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررا.
2 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان جزاء على هذه المخالفة والمادة 13 من القانون رقم 90 سنة 1944 - المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 - قد قضت بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنها خلت من النص على البطلان جزاء على عدم أدائه.
3 - لما كان الطعن بالنقض قاصراًًًًً على الأحكام الاستئنافية دون الأحكام الابتدائية وكان النص... وارداًًًًً على قضاء الحكم الابتدائى دون توجيه ثمة مطعن إلى الحكم الاستئنافى فى هذا الخصوص، فإن النعى به يكون غير مقبول.
4 - توافر ركن الثمن فى عقد البيع واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض ما دام استخلاصها له سائغاًًًًً.
5 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أنه لا يقبل النعى الوارد على حكم لم يقدم الطاعن صورة رسمية منه أو ذلك الوارد على الحكم الابتدائى متى كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسبابا خاصة.
6 - الصورة الضوئية للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الادعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنويا ولم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر........ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 575 سنة 1970 مدنى كلى الجيزة على الطاعن والجمعية التعاونية لبناء المساكن - المطعون ضدها الثالثة - ثم اختصما فيها هيئة الاوقاف المصرية - المطعون ضدها الرابعة - وخلصا فيها إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1958 المتضمن بيع الطاعن لهما قطعة الأرض المبينة به - وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 1585.840 جنيه وبصحة ونفاذ تخصيص المطعون ضدها الثالثة هذه الأرض للطاعن لقاء ثمن مقداره 1585.840 جنيه وبرد وبطلان العقد المؤرخ 1/ 8/ 1968 المنسوب صدوره من المطعون ضده الأول، وقالا بياناًًًًً لها أن الطاعن باع لهما هذه الأرض بتاريخ 1/ 1/ 1968 بموجب ذلك العقد الذى أعطى له تاريخ 1/ 1/ 1958 وقد آلت إليه الأرض المباعة بموجب عقد تخصيص من الجمعية المطعون ضدها الثالثة بوصفها نائباًًًًً عن الهيئة المطعون ضدها الرابعة مالكة هذه الأرض، وبعد أن أقاما بناء على هذه الأرض أقام الطاعن ضدهما الدعوى رقم 464 سنة 1969 مستعجل بندر امبابه طالباًًًًً فرض الحراسة القضائية على هذه الأرض وقدم فيها عقداًًًًً مؤرخاًًًًً 1/ 8/ 1968 نسب فيه إلى المطعون ضده الأول تنازله عن عقد البيع وتنازل الطاعن له عن نصف هذه الأرض، وأنه لما كان الطاعن قد حصل على حكم بصحة ختم المطعون ضده الأول على هذا التنازل مستغلاًًًًً جهله القراءة والكتابة فقد أقاما الدعوى ليحكم لهما بطلباتهما، تقدم الطاعن بإقرار تنازل عن عقد البيع مؤرخ 15/ 4/ 1968 منسوب صدوره إلى المطعون ضده الأول فقرر المطعون ضدهما الأولان بالإدعاء بتزويره، بتاريخ 30/ 3/ 1975 قضت المحكمة بقبول الادعاء بالتزوير وبإحالة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت الشهود قضت بتاريخ 5/ 2/ 1977 بصحة ونفاذ عقدى البيع والتخصيص، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2913 س 94 ق طالباًًًًً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، بتاريخ 14/ 2/ 1978 قرر المطعون ضدهما الأولان بالادعاء بتزوير العبارة المنسوبة إلى أولهما بالفاتورة المؤرخة 1/ 7/ 1968، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت الشهود قضت بتاريخ 28/ 3/ 1979 برد وبطلان هذه العبارة ثم قضت بتاريخ 15/ 5/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذه الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان الوجه الأول من السبب الأول يقول أنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بأن دعوى المطعون ضدهما الأولين غير مقبولة ذلك أن طلباتهما بهما اقتصرت على طلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر منه لهما وبصحة عقد التخصيص الصادر له من المطعون ضدها الثالثة حال أن أياًًًًً منهما لا يملك الأرض المباعة التى لا زالت مملوكة للمطعون ضدها الرابعة فليس من شأن الحكم بصحة هذين العقدين إمكان تسجيلهما ونقل الملكية إلى المطعون ضدهما الأولين، وإذ التفت الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن المطعون ضدها الرابعة قد خصصت هذه الارض المطعون ضدها الثالثة وأن اختصام المطعون ضدها الرابعة فى الدعوى يجعل الحكم حجة عليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان السبب الخامس والوجه الثالث من السبب الأول يقول أن دعوى صحة التعاقد لا تقبل إلا إذا كان محلها عقد له آثاره القانونية واستوفى شروطه المقررة فى القانون المدنى وهو ما أكده عقد تأسيس الجمعية المطعون ضدها المناقشة إذا استلزم أن يكون العقد مكتوباًًًًً، ولما كان مجرد تخصيص المطعون ضدها الثالثة الأرض محل النزاع للطاعن ليس عقداًًًًً فإنه لا يصلح أن يكون محلاًًًًً لدعوى صحة التعاقد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بصحته ونفاذه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن ما ورد بكتاب الهيئة المطعون ضدها الرابعة - المقدم من المطعون ضدهما الأولين فى الطعن الماثل وكان مطروحاًًًًً على محكمة الاستئناف - من أنها خصصت الأرض موضوع النزاع وقطعاًًًًً أخرى والمملوكة لها لأعضاء الجمعية المطعون ضدها الثالثة وأنها ستقوم بتحرير العقد بينهما وبين كل عضو مباشرة بعد إخطار الجمعية لها باسم العضو الذى خصصت له كل قطعة وما قام بتوريده لها، مفاده أن المطعون ضدها الرابعة قد باعت قطع الأرض لأعضاء الجمعية المطعون ضدها الثالثة وأنها أنابت عنها تلك الجمعية فى تعيين المشترى لكل قطعة من بين أعضائها وتحصيل الثمن منه نيابة عنها، لما كان ذلك وكانت العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها أخذا فى الاعتبار ما يطرحه واقعاًًًًً ومبرراًًًًً لها، وكان الثابت من صحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضدهما الأولين قد اختصما بها المطعون ضدها الرابعة باعتبارها مالكة للأرض محل النزاع التى خصصتها المطعون ضدها الثالثة للطاعن نيابة عنها وطلباًًًًً الحكم بصحة ونفاذ هذا التخصيص لقاء ثمن مقداره 1585.840 جنيه واعتبار الحكم سنداً لنقل الملكية من المطعون ضدها الرابعة إليها مباشرة، فإن التكييف الصحيح لهذا الطلب يكون باعتباره طلباًًًًً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر عن الأرض محل النزاع من الهيئة المطعون ضدها الرابعة إلى الطاعن الذى عينته الجمعية المطعون ضدها الثالثة نيابة عن الهيئة البائعة مشترياًًًًً لها، لما كان ذلك وكان تسجيل الحكم الذى يصدر بصحة هذا العقد والعقد الصادر من الطاعن إلى المطعون ضدهما الأولين من شأنه إمكان نقل الملكية إلى الأخيرين من المطعون ضدها الرابعة وهو ما يكفى لقبول دعواهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بحصة هذين العقدين قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور وفى بيانه يقول أنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائى إذ قبل ما إضافة المطعون ضدهما الأولان من طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التخصيص دون سداد الرسوم المستحقة عليه مما كان يتعين معه استبعاده عملاًًًًً بالمادة 13 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 سنة 1944، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يكون معيباًًًًً بالقصور.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان جزاء على هذه المخالفة، وكانت المادة 13 من القانون رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 وإن قضت بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنها خلت من النص على البطلان جزاء على عدم أدائه، فإن دفاع الطاعن - محل النعى بهذا الوجه - يكون دفاعاًًًًً غير جوهرى لا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد عليه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم الابتدائى الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيانه يقول أنه استأنف على استقلال الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 5/ 2/ 1977 فى الادعاء بالتزوير، ثم طلب إلى هذه المحكمة وقف الدعوى حتى يفصل فى هذا الاستئناف وإذ رفض الحكم الابتدائى هذا الطلب على سند من القول بأنه لا تأثير للورقتين المحكوم بردهما وبطلانهما على الحكم فى موضوع الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض قاصراًًًًً على الأحكام الاستئنافية دون الأحكام الابتدائية، وكان النعى بهذا السبب وارداًًًًً على قضاء الحكم الابتدائى دون توجيه ثمة مطعن إلى الحكم الاستئنافى فى هذا الخصوص، فإن النعى به يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيانه يقول أنه تمسك ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1958 لخلوه من بيان الثمن وهو ركن فى العقد غير جائز إثباته بغير الكتابة، وقد استدل الحكم على توافر هذا الركن بما تضمنه العقد من التزام المطعون ضدهما الأولين بسداد الأقساط المستحقة للجمعية المطعون ضدها الثالثة، وإذ كان ادعاء المطعون ضدها الأولين بصحيفة الدعوى ولدى استجوابهما أن الثمن يجاوز قدر هذه الأقساط، مؤداه أن التزامهما بسداد هذه الأقساط ليس بذاته الثمن المتفق عليه بينهم خاصة وأن تلك الاقساط تقل عن الثمن الذى اشترى هو به هذه الأرض، فإن الحكم إذ استدل بذلك وحده على توافر ركن الثمن يكون معيباًًًًً بالفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان توافر ركن الثمن فى عقد البيع واقعاًًًًً تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض ما دام استخلاصها له سائغاًًًًً، وكان ما ورد بعقد البيع من التزام المطعون ضدهما الأولين بسداد الأقساط المستحقة على الطاعن البائع لهما إلى الجمعية المطعون ضدها الثالثة يؤدى إلى ما استخلصه منه الحكم المطعون فيه من توافر ركن الثمن فى العقد، فإن النعى بهذا السبب يكون جدلاًًًًً موضوعياًًًًً غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم الابتدائى القصور والفساد فى الاستدلال، وفى بيانه يقول أنه تمسك لدى محكمة أول درجة ببطلان تقريرى الادعاء بالتزوير لخلوها من بيان موضع التزوير وبسقوط الحق فى الادعاء به، وإذ قضى الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 1975 بقبول الادعاء بالتزوير مغفلاًًًًً هذا الدفاع إيراداًًًًً ورداًًًًً يكون معيباًًًًً بالقصور، ويضيف الطاعن أن أقوال الشهود المطعون ضدهما الأولين لدى محكمة أول درجة جاءت نقلاًًًًً عن المطعون ضده الأول وتناقض الأوراق التى تقدم بها الطاعن للدلالة على مشاركته المطعون ضدهما الأولين فى الأرض موضوع النزاع فضلاًًًًً عن تضارب المطعون ضده الأول لدى استجوابه عن كيفية حصول الطاعن على ختمه، وهو مؤداه عدم جدية الادعاء بالتزوير وإذ عول الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 5/ 2/ 1977 على أقوال الشهود وحدها فى قضائه بالرد والبطلان يكون معيباًًًًً بالفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعى الوارد على حكم لم يقدم الطاعن صورة رسمية منه أو ذلك الوارد على الحكم الابتدائى متى كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباًًًًً خاصة، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 1975 وكان الحكم المطعون فيه قد أنشأ أسباباًًًًً خاصة لقضائه بتأييد الحكم الابتدائى فى خصوص قضائه برد وبطلان الورقتين المدعى بتزويرهما، فإن النعى بهذا الوجه - أياًًًًً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الرابع على الحكم الابتدائى البطلان إذ لم يوقع من رئيس الدائرة التى اصدرته كما خلت ديباجة الحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير من إيراد اسم الطاعن بين أسماء الخصوم.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه لما كان النعى فى شقة الأول مجهلا إذا لم يبين به الطاعن أى الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة الذى خلا من توقيع رئيس الدائرة عليه، وكان الحكم الذى خلت ديباجته من إيراد اسمه متعلقاًًًًً بالإدعاء بالتزوير ولم يحل إليه الحكم المطعون فيه الذى أنشأ لقضائه فيه أسباباًًًًً خاصة فإن النعى بهذا الوجه - أياًًًًً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور وفى بيانه يقول أن إدعاء المطعون ضده الأول بتزوير العبارة الواردة بالفاتورة المؤرخة 1/ 7/ 1978 قام على اختلاس بصمة ختمه وحدها أسفل هذه العبارة وإذ كان الطاعن قد تمسك بأن هذه العبارة مذيلة أيضاًًًًً بإمضاء للمطعون ضده الأول وهو ما يكفى وحده لصحتها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض إلى هذا الدفاع وأقام قضاءه برد وبطلان هذه العبارة على مجرد اختلاس بصمة الختم أسفلها، يكون معيباًًًًً بالقصور.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان الادعاء بالتزوير انصب على العبارة الواردة بالفاتورة على سند من عدم صدورها من المطعون ضده الأول واختلاس توقيعه أسفلها، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاًًًًً للقرائن التى أوردها من أن هذه العبارة لم تصدر من المطعون ضده الأول يكفى لحمل قضائه برد وبطلان هذه العبارة حتى ولو صح أنها مذيلة بامضاء للمطعون ضده الأول، فإن دفاع الطاعن الذى قام عليه النعى بهذا الوجه يكون دفاعا غير جوهرى لا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد عليه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيانه يقول أنه يتعين للفصل فى الادعاء بالتزوير أن تكون الورقة المدعى بتزويرها تحت نظر المحكمة ولا يغنى عن ذلك مجرد وجود صورة لها، وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه برد وبطلان العقد المؤرخ 1/ 8/ 1968 على صورته الضوئية المقدمة دون أن تكون أصلها مطروحاًًًًً عليه وعلى سند من وجود القول بأن المطعون ضدهما لم يتمسكا بضرورة ضم الأصل يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن الصورة الضوئية للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الادعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنويا ولم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما الأولان قد أدعيا بتزوير العقد المؤرخ 1/ 8/ 1968 تزويراًًًًً معنوياًًًًً - وكان الثابت أن الطاعن هو الذى قدم الصورة الضوئية لهذا العقد متمسكا بمطابقتها لأصلها ولم ينازعه المطعون ضدهما الأولان فى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه برد وبطلان هذه الورقة على صورتها المقدمة يكون النعى عليه بهذا الوجه على غير اساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.