أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2000

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر، عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق.

(379)
الطعن رقم 1671 لسنة 49 قضائية

(1، 2) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نقض "السبب المفتقر للدليل".
(1) الخطأ فى بيان موطن المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف، لا يؤثر فى صحة اعلانه. شرط ذلك. عدم التجهيل بهذا الموطن.
(2) عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن. م 255/ 2 مرافعات. نعى بغير دليل.
(3) حكم "تسبيب الحكم" الأسباب الزائدة". نقض "أسباب الطعن" "السبب غير المنتج".
إقامة الحكم قضاءه على ما يكفى لحمله، لا يعيبه التزيد فيما لا يلزم لقضائه.
(4) عمل "العاملون بالقطاع العام" "تسوية".
قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1969 بشأن معادلة المستوى العلمى لخريجى مدارس الكتاب العسكريين, اعتباره. مجرد تغيير علمى لخريجى تلك المدارس. لا أثر لذلك فى أوضاعهم المالية أو الوظيفية.
1 - لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن والمقدمة بحافظة مستنداته أن المحضر المباشر للإعلان انتقل إلى محل إقامة الطاعن الكائن برقم... فوجده مغلقاًًًًً ومن ثم قام بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة وأخطر الطاعن بذلك، وكان الطاعن بذلك، وكان الطاعن لا يجادل فى إقامته بالعنوان الذى انتقل إليه المحضر فإن إعلان صحيفة الاستئناف على هذا النحو يكون قد تم صحيحاًًًًً وفقاًًًًً للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات ولا ينال منه ما يكون قد وقع من خطأ فى اسم الشارع الوارد فى بيان موطن الطاعن بتلك الصحيفة ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه التجهيل بهذا الموطن.
2 - عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من إعادة إعلان المدعى بتوجيهه إليه فى محله المختار على ما توجبه المادة 225 ثانيا من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 الذى رفع الطعن فى ظله حتى تقف المحكمة على صحة ما يدعيه بشأن ذلك الإعلان مما يكون مع النعى بهذا الشق بغير دليل.
3 - إذا كان الحكم حصل واقعة الدعوى على الوجه الصحيح الذى رفعت به وأنزل عليها تكيفها القانونى السليم..... وانتهى إلى أن الدعوى على هذا النحو لا سند لها....... وإذ كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافياًًًًً لحمل قضائه برفض الدعوى فإن النعى عليه فيما استطرد إليه بعد ذلك.... يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم ولم يكن لازماًًًًً لقضائه فى الدعوى.
4 - يدل نص المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1969 على أن المشرع قصد إلى مجرد التقييم العلمى لخريجى مدارس الكتاب العسكريين المشار إليهم فى هذه المادة وذلك بأن عادل المستوى العلمى لهؤلاء الخريجين بمستوى الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول (الكفاءة الملغاة) دون أن يرتب على ذلك أية آثار تتعلق بالوضع المالى أو الوظيفى للعاملين من خريجى تلك المدارس. يؤيد ذلك أن المشرع حينما أراد تحديد اوضاع هؤلاء العاملين مالياًًًًً ووظيفياًًًًً أصدر القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين بين فيه الفئة المالية التى يعينون عليها والدرجة الوظيفية التى تسوى حالاتهم عليها بالشروط الواردة فيه والآثار التى تترتب على هذه التسوية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1022 سنة 1977 عمال كلى جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباًًًًً الحكم بأحقيته للفئة الرابعة اعتباراًًًًً من 1/ 7/ 1969 وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليه فرق الأجر المستحق وفوائده القانونية. وقال بياناًًًًً لدعواه أنه من الحاصلين على شهادة الابتدائية وشهاده مدرسة الكتاب العسكريين، وعين فى سنة 1964 بوظيفة رئيس سكرتارية لدى الشركة المصرية للخدمات السياحية ثم نقل منها إلى شركة مترو هوتيل التى ادمجت فى الشركة المطعون ضدها وقد سويت حالته على وظيفة رئيس كتبة من الفئة السادسة اعتباراًًًًً من 13/ 4/ 1968 وإذ كان قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1969 يقضى باعتبار خريجى مدارس الكتاب العسكريين أمثاله فى مستوى الحاصلين على شهادة الكفاءة الملغاة بعد قضائهم سنة تدريبية، وامتنعت الطاعنة عن تسوية حالته على هذا الأساس أسوة بزملائه. فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراًًًًً فى الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت فى 19/ 2/ 1979 بأحقية الطاعن فى تسوية حالته على الفئة الرابعة اعتباراًًًًً من 1/ 7/ 1969 وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليه مبلغ 1550 جنيهاًًًًً وفوائده بواقع 4% من تاريخ المطالبة، وبإضافة ثمانية جنيهات إلى مرتب الطاعن اعتباراً من 1/ 11/ 1978. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 488 سنة 96 قضائية. وبتاريخ 26/ 5/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل الأول منها أن صحيفة الاستئناف لم تعلن إلى الطاعن إعلاناًًًًً صحيحاًًًًً لما أثبت بها من أن محل إقامته بشارع الالايلى حال أنه يقيم بشارع جسر الآلاى، كما أن إعادة الإعلان وجه إليه فى محله المختار بينما كان يجب إجراؤه فى محل إقامته، وإذ ترتب على ذلك صدور الحكم فى غيبته فإنه يكون معيباًًًًً ببطلان الإجراءات.
وحيث إن هذا النعى فى شقة الأول مردود بأنه لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن والمقدمة بحافظة مستنداته أن المحضر المباشر للإعلان انتقل إلى محل إقامة الطاعن الكائن برقم 37 شارع جسر الآلاى بدار السلام فوجده مغلقا ومن ثم قام بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة وأخطر الطاعن بذلك، وكان الطاعن لا يجادل فى إقامته بالعنوان الذى انتقل إليه المحضر فإن إعلان صحيفة الاستئناف على هذا النحو يكون قد تم صحيحاًًًًً وفقاًًًًً للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات، ولا ينال منه ما يكون قد وقع من خطأ فى اسم الشارع الوارد فى بيان موطن الطاعن بتلك الصحيفة ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه التجهيل بهذا الموطن. والنعى فى شقة الثانى غير مقبول لأن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من إعادة الإعلان المدعى بتوجيهه إليه فى محله المختار على ما توجبه المادة 255 ثانياًًًًً من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 سنة 1973 الذى رفع الطعن فى ظله حتى تقف المحكمة على صحة ما يدعيه بشأن ذلك الإعلان مما يكون معه النعى بهذا الشق بغير دليل.
وحيث إن حاصل الشق الأول من السبب الثانى أن الدعوى أقيمت بطلب تسوية حالة الطاعن طبقاًًًًً للقرار الوزارى رقم 92 لسنة 1969، إلا أن الحكم المطعون فيه تصور أنها مطالبة بترقية وأخضعها لقواعد الترقيات التى توجب أن تكون الترقية للفئة الأعلى مباشرة مما يكون معه الحكم قد أخطأ فى تحصيل موضوع الدعوى وابتعد بتكييفها عن الواقع الصحيح.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك لأنه لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب أحقيته للفئة الرابعة اعتباراًًًًً من 1/ 7/ 1969 تأسيساًًًًً على أن القرار الوزارى رقم 92 لسنة 1969 جعل مؤهله معادلاًًًًً لشهادة الكفاءة الملغاة وأن تطبيق هذا القرار عليه يعطيه الحق فى الفئة المطالب بها أسوة بزملائه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى الدعوى على ما قرره من "أن المحكمة ترى قبل إعمال المقارنة بين المستأنف عليه - الطاعن - وغيره من العاملين أن تتحقق من وجود أساس قانونى لطلبه تسوية حالته.... والمستأنف عليه يطلب تسوية حالته طبقاًًًًً للقرار الوزارى رقم 92/ 1969، هذا القرار كل ما أتى به أنه قيم الشهادة وعادلها بشهادة أخرى معلومة المستوى المالى لكنه لم يرتب على ذلك وجوب إجراء تسوية حالات العاملين طبقاًًًًً لهذه المعادلة... فالنتيجة المترتبة على هذا القرار إعمال أحكامه فى تقييم ذلك المؤهل أما أن تسوى حالة العامل الحاصل على المؤهل والذى عين فعلاًًًًً وسكن على فئة مالية معينة وتدرج لفئات أخرى أعلى فهذا لا يمكن أن يجد سنده فى هذا القرار. واستطرد الحكم بعد ذلك إلى القول بأنه "أما وقد انتهت المحكمة إلى أن القرار 92/ 1969 لا يعطى الحق فى إجراء تسويات للعاملين فإن مطالبة المستأنف عليه بأحقيته فى فئة مالية فى تاريخ معين - وقد خرجت من نطاق التسويات - أن تخضع للقواعد الواردة بقانون نظام العاملين بالقطاع العام.... وإذ كان المستأنف عليه يشغل وظيفة بالفئة السادسة فى ذلك التاريخ 1/ 7/ 1969 وهو يطالب بالأحقية للفئة الرابعة فإن هذا الطلب لا سند له من القانون لمخالفته لصريح نص المادة 12 من القرار الجمهورى 3309/ 1966 الذى يحكم تلك الواقعة إذ أوجبت تلك المادة أن تكون الترقية للفئة الأعلى مباشرة أى للفئة الخامسة وليس للرابعة.. ومن ثم تكون الدعوى قائمة على غير أساس... مما مفاده أن الحكم حصل واقعة الدعوى على الوجه الصحيح الذى رفعت به وأنزل عليها تكينها القانونى السليم باعتبارها مطالبة بتسوية حالة الطاعن ترجع فى سببها إلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 1969، وانتهى إلى أن الدعوى على هذا النحو لا سند لها لأن هذا القرار لا يعطى الحق فى إجراء تسويات للعاملين، وإذ كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافياًًًًً لحمل قضائه برفض الدعوى فإن النعى عليه فيما استطرد إليه بعد ذلك من بحث مدى أحقية الطاعن لترقيته إلى الفئة المطالب بها طبقاًًًًً للقواعد الواردة بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم ولم يكن لازماًًًًً لقضائه فى الدعوى.
وحيث إن حاصل السبب الثالث والشق الثانى من السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن القرار الوزارى رقم 92 لسنة 1969 لا يرتب إجراء تسوية لحالات العاملين وأنه يقتصر على تقييم مؤهل الطاعن عند بدء التعيين أو بحث مدى توافر شروط الترقية لفئة معينة، فى حين أن صياغة هذا القرار جاءت عامة ومطلقة فتسرى أحكامه على العاملين من حملة ذلك المؤهل سواء عينوا قبل صدور القرار سالف الذكر أو بعده، مما يكون معه الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك لأنه لما كان النص فى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 92 لسنة 1969 على أن "يعتبر خريجو مدارس الكتاب العسكريين التى كان يشترط للالتحاق بها الحصول على الشهادة الابتدائية القديمة، ومدة دراستها النظرية ثمانية عشر شهراًًًًً متصلة فى مستوى الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أولاًًًًً (الكفاءة الملغاة) وذلك بعد قضائهم سنة تدريبية يدل على أن المشرع قصد إلى مجرد التقييم العلمى لخريجى مدارس الكتاب العسكريين المشار إليهم فى هذه المادة وذلك بأن عادل المستوى العلمى لهؤلاء الخريجين بمستوى الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول (الكفاءه الملغاة) دون أن يرتب على ذلك أية آثار تتعلق بالوضع المالى أو الوظيفى للعاملين من خريجى تلك المدارس. يؤيد ذلك أن المشرع حينما اراد تحديد أوضاع هؤلاء العاملين مالياًًًًً ووظيفياًًًًً أصدر القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين بين فيه الفئة المالية التى يعينون عليها والدرجة الوظيفية التى تسوى حالتهم عليها بالشروط الواردة فيه والآثار التى تترتب على هذه التسوية - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وقضى برفض طلب الطاعن تسوية حالته على الفئة المطالب بها تأسيسا على أن القرار الوزارى سالف الذكر الذى يستند إليه الطاعن لا يرتب إجراء تسويات العاملين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.