أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2007

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم بدوى، عبد السلام خطاب، محمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.

(380)
الطعن رقم 377 لسنة 51 القضائية

(1) أوراق تجارية. التزام "انقضاء الالتزام" "التجديد". محكمة الموضوع.
إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها وفاء لدين سابق، أثره. عدم اعتبار ذلك انقضاء للدين الأصلى بالتجديد. علة ذلك. تجديد الالتزام لا يفترض. استقلال قاضى الموضوع باستخلاصه والفصل فيه.
(2) تقادم "تقادم مسقط" إيجار "دين الأجرة".
دين الأجرة. حق دورى متجدد. خضوعه للتقادم الخمسي. عدم زوال هذه الصفة عنه بتجمده وصيرورته مبلغا ثابتا فى الذمة.
1 - لئن كان إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد فى ذمة المدين هو الالتزام الصرفى إلا أن هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقاًًًًً لنص المادة 354 من القانون المدنى ذلك أن تجديد الالتزام وفقاًًًً للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء وكيفيته لأن تجديد الالتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص من الظروف إذ هو أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التى أقام عليها حكمه من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك.
2 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتى الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناًًًًً عادياًًًًً خاضعاًًًًً للتقادم الطويل ذلك أن الدورية والتجدد هما صفتان لصيقتان بدين الاجرة وهما مفترضتان فيه ما بقى حافظاًًًًً لوصف ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح فى الواقع مبلغا ثابتاًًًًً فى الذمة لا يدور ولا يتجدد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 12 سنة 1979 مدنى كلى بور سعيد على المطعون ضده بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ألف جنيه عن طريق طلب استصدار أمر بالأداء امتنع القاضى عن إصدره، وقال فى بيان ذلك أنه كان يداينه بأجرة مقصف يستأجره منه وقد سدد بعض الدين وحرر بالباقى شيكين مؤرخين 5 و25/ 5/ 1977 كل منهما بمبلغ 500 جنيه إلا أنه تبين عدم وجود رصيد لها، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 سنة 21 ق الإسماعيلية وبتاريخ 16/ 12/ 1980 حكمت محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن تحرير الشيكين بقيمة المبلغ موضوع المطالبة إنما هو نشوء لالتزام جديد أو تجديداًًًًً للالتزام الأصلى بدين جديد ثابت ومحدد مستحق فى ذمة المطعون ضده وتنحسر عنه صفة الدورية والتجدد التى كانت لدين الأجرة وبالتالى لا يسقط إلا بالتقادم الطويل إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر أن هذا المبلغ هو متجمد أجره وأجرى عليه حكم التقادم الخمسى بما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه ولئن كان إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد فى ذمة المدين هو الالتزام الصرفي، إلا أن هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقا لنص المادة 354 من القانون المدنى ذلك أن تجديد الالتزام وفقاًًًًً للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء وكيفيته، لأن تجديد الالتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص من الظروف إذ هو أمر موضوعى يستقل به قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التى أقام عليها حكمه من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك - لما كان ذلك - وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتى الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناًًًًً عادياًًًًً خاضعاًًًًً للتقادم الطويل، ذلك أن الدورية والتجدد هما صفتان لاصقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقى حافظا لوضعه ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح فى الواقع مبلغاًًًًً ثابتاًًًًً فى الذمة لا يدور ولا يتجدد، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه (لا يعتبر تجديدا للدين كما عرفته المادة 354 من القانون المدنى مجرد كتابة سند بدين موجود قبل وأنه لا خلاف بين طرفى التداعى بأن الدين موضوع المطالبة دين أجرة وتحرير المطعون ضده الشيكين به للطاعن لا يفيد إخلالهما بالتزام جديد مكان التزام قديم وإنما أراد استمرار كونه دين أجرة تلصق به صفتا الدورية والتجدد المنصوص عليه بالمادة 375/ 1 من القانون المدنى وبالتالى يتقادم بخمس سنوات والتى تكاملت له سنوات التقادم الخمسى سواء من تاريخ تحرير الشيكين أو من تاريخ التكليف بالوفاء بقيمتها بعد ذلك من تاريخ اقامة الدعوى) وهى أسباب كافية لحمل قضائه وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ومن ثم يكون النعى عليه بسبب النعى فى غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.