أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1930

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولى، إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطى وعبد العزيز هيبة.

(374)
الطعن رقم 447 لسنة 45 القضائية

استئناف. حكم. دفاع. صورية.
القضاء للمستأنف عليه بكل طلباته أمام محكمة أول درجة. أوجه الدفاع التى سبق له التمسك بها أمامها. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية فيها. مثال بشأن الطعن بالصورية.
إذ كان يبين من مدوّنات الحكم الابتدائى أن الطاعن تمسك فى دفاعه بإجازة المالك الأصلى للتصرف الصادر من المرحومه ...... ببيع المنزل المملوك له إلى الطاعن وقدم الأوراق التى استند إليها فى حصول تلك الإجازة فى تاريخ لاحق للورقة المنسوبة لها والتى تقر فيها بصورية البيع الصادر لها من المالك الأصلي، وكان مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، فإن محكمة الاستئناف وقد رأت الغاء الحكم الابتدائى الذى قضى لمصلحة الطاعن بصحة التعاقد موضوع النزاع، كان لزاماً عليها الفصل فى دفاعه المشار إليه والذى لم يتعرض الحكم الابتدائى لبحثه ما دام لم يقدم المطعون عليهم ما يفيد تنازل الطاعن عنه صراحة أو ضمناً ولا يبين ذلك من مدوّنات الحكم المطعون فيه، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 276 سنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المرحوم....... وآخرين للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 11/ 6/ 1967 الصادر له من المرحومة...... ببيع المنزل الموضح بالعقد لقاء ثمن قدره 1100 جنيهاً وقال بياناً للدعوى أن المرحومة........ باعته المنزل الموضح بالعقد وإذ توفيت إلى رحمة الله قبل أن تنتقل إليه الملكية بالتسجيل وانحصر إرث البائعة فى الطاعن وفى زوجها المرحوم........ أجاز التصرف الصادر منها بالبيع للطاعن فقد أقام هذا الاخير الدعوى للحكم بطلباته. وبتاريخ 23/ 1/ 1974 قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ فى 11/ 6/ 1967 الصادر للمدعى "الطاعن" من المرحومه ......... بيع كامل أراض وبناء المنزل موضوع النزاع، استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد الاستئناف رقم 1028 سنة 91 ق وبتاريخ 27/ 2/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه لما جاء بالسبب الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن الحكم إذ اتخذ من الورقة المؤرخة 25/ 8/ 1970 والتى نسب المطعون عليهم صدورها من المرحومه ....... تقر فيها بصورية عقد البيع الصادر لها من المالك الأصلى للمنزل دليلاً على صورية عقد الطاعن وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض الدعوى ولم يحفل بإجازة المالك الأصلى للمنزل - فى تاريخ لاحق للورقة المذكورة للتصرف الصادر من المرحومه ...... ببيع المنزل المملوك له إلى الطاعن بموجب العقد موضوع الدعوى يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائى أن الطاعن تمسك فى دفاعه بإجازة المرحوم ....... المالك الاصلى للتصرف الصادر من المرحومة....... ببيع المنزل المملوك له إلى الطاعن وقدم الأوراق التى استند إليها فى حصول تلك الإجازة فى تاريخ لاحق للورقة المنسوبة لها والتى تقر فيها بصورية البيع الصادر لها من المالك الأصلى وكان من مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، فإن محكمة الاستئناف وقد رأت إلغاء الحكم الابتدائى الذى قضى لصالح الطاعن بصحة التعاقد موضوع النزاع كان لزاماً عليها الفصل فى دفاعه المشار إليه والذى لم يتعرض الحكم الابتدائى لبحثه ما دام لم يقدم المطعون عليهم ما يفيد تنازل الطاعن عنه صراحة أو ضمنا ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه، وكان هذا الدفاع جوهريا قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن.