أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2015

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وعبد النبى غريب.

(382)
الطعن رقم 858 لسنة 49 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء للتأجير من الباطن".
(1) تأجير المستأنف للعين المؤجرة من باطنه. عدم جوازه إلا بإذن كتابى من المالك أو من يليه فى ذلك لا عبره بالموافقة الصريحة أو الضمنية الصادرة من غيرهما ما لم يثبت تفويض فى ذلك.
(2) مجرد علم المؤجر أو أحد تابعيه بواقعة التأجير من الباطن قبل رفع دعوى بإخلاء المستأجر ببضعة أشهر. عدم اعتباره قبولاًًًًً يتضمن نزولا حتميا فى الإخلاء.
(3) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراًًًًً".
إقامة الحكم قضاءه على حق المستأجر فى التأجير من الباطن على سند من وثيقتى التأمين الصادرتين لصالح المتنازل لها دون أن يبين ماهية ما ثبتت بهاتين الوثيقتين فى شأن التنازل عن العين المؤجرة حتى يمكن محكمة النقض من مراقبة ما استخلصه. قصور.
1 - لما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إخلاء المطعون ضدهم من العين المؤجرة تأسيساًًًًً على أن الثلاثة الأول منهم "المستأجرين" تنازلوا عنها لرابعتهم بدون إذن كتابى صريح من المالك مخالفين بذلك نص البند الرابع من عقد الإيجار، والفقرة 1، 2، 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الثابت من عقد الإيجار المقدم والمبرم بين المالك السابق والمطعون ضدهم الثلاثة الأول أنه نص فيه على عدم جواز التنازل عن حقه فى الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن كتابى من المالك بما لا يجوز للمستأجرين التنازل عن العين المؤجرة إلا بعد الحصول على هذا الإذن منه أو ممن ينيبه عنه فلا يعتد بأية موافقة صريحة أو ضمنية تصدر من غيرها إلا إذا ثبت تفويضه فى ذلك.
2 - تغيير النشاط فى العين - المؤجرة - ومجرد علم الطاعنة - المالكة أو تابعيها بواقعة التنازل عن الايجار - بفرض توافر هذا العلم - ثم انقضاء بضعة أشهر قبل إقامة دعوى الإخلاء لا يكفى للقول بموافقة الطاعنة عليه ونزولها ضمناًًًًً عن حقها فى طلب الإخلاء.
3 - إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة على أنه ".... فيما ورد بوثيقتى التأمين ضد السطو والحريق الصادرتين منها على مصنع المستأنف عليها" المطعون ضدها الرابعة المتنازل لها المنشأ فى تلك الشقة - ما يكفى للقبول بتوافر إذنها الكتابى الصريح المشترط فى الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52/ 1969 - "وعلى ما استدل به الحكم المستأنف على قبول الشركة للتنازل بعد تغيير النشاط التجارى فى العين وعلم حراس العقار التابعين للشركة به، ودون أن يبين ماهية ما ثبت بالوثيقتين فى شأن التنازل عن العين المؤجرة وصفة موقعها فى ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة ما استخلصه فى هذا الخصوص وتطبيق القانون على وجهه الصحيح فإنه يكون معيباًًًًً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1856 لسنة 1976 مدنى كلى جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب إخلائهم من الشقة المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها وقالت فى بيان ذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 23/ 11/ 1951 استأجر المطعون ضدهم الثلاثة الأول تلك الشقة، التى آلت ملكيتها إليها وذلك بقصد استعمالها صالة للتربيه البدنية، إلا أنهم تنازلوا عنها إلى المطعون ضدها الرابعة بغير إذن كتابى صريح من الشركة بالمخالفة للقانون ولنص البند الرابع من العقد الأمر الذى يجيز لها طلب إخلائهم. دفعت المطعون ضدها الرابعة الدعوى بأنها اشترت شقة النزاع بالجدك وأنشأت بها مصنعاًًًًً للملابس والمصنوعات الجلدية وأن الشركة الطاعنة قبلت ذلك بعرضها الأجرة منها وبقبولها التأمين على المصنع ضد السطو والحريق. وبتاريخ 24/ 4/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2688 لسنة 94 ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أن عقد الإيجار المؤرخ 23/ 11/ 1951 المحرر بين المالك والمطعون ضدهم الثلاثة الأول ينص فى البند الرابع منه على أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن كله أو جزء منه مفروشاًًًًً أو غير مفروش كما ليس له التنازل عن حقه فى الإيجار بغير موافقة كتابية وصريحة من المالك الذى له مطلق الحرية فى الرفض، وبالرغم من هذا النص الصريح الواضح الذى يطابق ما نص عليه فى المادة 23/ ب من القانون 52 لسنة 1969 فقد استدل الحكم على توافر الإذن الكتابى الصريح من الشركة الطاعنة للمطعون ضدهم المذكورين بالتنازل عن حقهم فى الإيجار بعد صدور وثيقتى تأمين ضد الحريق والسطو من الشركة الطاعنة إلى المتنازل إليها المطعون ضدها الرابعة من أن الشركة فى تعاقدها مع المطعون ضدها فى وثيقتى التأمين انما تعاقدت على تأمين الأشياء الموجودة بالعين من الخطر المؤمن منه والتأمين على الأشياء لا يعنى تحديد سبب وجود المؤمن له فى العين، وصلة المؤمن له بالمكان، إذ لا يؤثر على شروط عقد التأمين ما إذا كان المؤمن له مالكاًًًًً للمكان الموجود به الأشياء أو مستأجراًًًًً أو حائزاًًًًً بسبب قانونى أو مغتصباًًًًً له لأن محل التأمين هو الخطر الذى يحيق بالأشياء المؤمن عليها فحسب، وبالتالى فإن العلاقة التى تنشأ بين الشركة بوصفها مؤمناًًًًً لديها والمطعون ضدها بوصفها مؤمنة هى علاقة منبتة الصلة بالعلاقة التأجيرية التى تنشأ بين الشركة بوصفها مالكة وبين مستأجرى العقارات المملوكة لها، لأنه لا صلة بين نشاط الشركة التأمينى وبين أنشطتها الاستثمارية ومن بينها تلك العقارات وتأخيرها، كما أن الحكم المطعون فيه أحال فى أسبابه على ما يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف التى ورد بها أن الشركة الطاعنة كانت على علم بالتنازل لأن النشاط التجارى فى العين قد تغير وأن حراس العقار التابعين للشركة كانوا على علم بذلك، فى حين خلت الأوراق من الدليل على هذا العلم فضلاًًًًً عن أن علم المالك أو أحد تابعيه بالتنازل لا يغنى عن الإذن الكتابى الصريح وبذلك يكون الحكم قد استند إلى غير الثابت فى الأوراق وعابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إخلاء المطعون ضدهم من العين المؤجرة تأسيساً على أن الثلاثة الأول منهم "المستأجرين" تنازلوا عنها لرابعتهم بدون إذن كتابى صريح من المالك مخالفين بذلك نص البند الرابع من عقد الإيجار والفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الثابت من عقد الإيجار المقدم والمبرم بين المالك السابق والمطعون ضدهم الثلاثة الأول أنه نص فيه على عدم جواز التنازل عن حق الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن كتابى من المالك بما لا يجوز للمستأجرين التنازل عن العين المؤجرة إلا بعد الحصول على هذا الإذن منه أو ممن ينيبه عنه فلا يعتد بأية موافقة صريحة أو ضمنية تصدر من غيرهما إلا إذا ثبت تفويضه فى ذلك، وكان تغيير النشاط فى العين ومجرد علم الطاعنة أو أحد تابعيها بواقعة التنازل عن الإيجار - بغرض توافر هذا العلم - ثم انقضاء بضعة أشهر قبل إقامة دعوى الاخلاء لا يكفى للقول بموافقة الطاعنة عليه ونزولها ضمناًًًًً عن حقها فى طلب الإخلاء، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة على أنه "..... فيما ورد بوثيقتى التأمين ضد السطو والحريق الصادرتين منها على مصنع المستأنف عليها (المطعون ضدها الرابعة) المتنازل لها - المنشأ فى تلك الشقة - ما يكفى للقول بتوافر إذنها الكتابى الصريح المشترط فى الفقرة ب من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969.. " وعلى ما استدل به الحكم المستأنف على قبول الشركة للتنازل بعد تغيير النشاط التجارى فى العين وعلم حراس العقار التابعين للشركة به، ودون أن يبين ماهية ما ثبت بالوثيقتين فى شأن التنازل عن العين المؤجرة وصفه موقعهما فى ذلك، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة ما استخلصه فى هذا الخصوص وتطبيق القانون على وجهه الصحيح، فإن يكون معيباًًًًً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن.