أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2020

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وفهمى الخياط.

(383)
الطعن رقم 1188 لسنة 49 القضائية

(1) اختصاص "إحالة". دعوى.
قضاء المحكمة بعدم الاختصاص والإحالة. التزام المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى بحالتها التى أحيلت بها. ما تم صحيحاًًًًً قبل الإحالة بقاؤه صحيحاًًًًً بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى.
(2) إيجار "إيجار الأراضى الزراعية".
عقود إيجار الأراضى الزراعية المبرمة فى ظل المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 - المعدل بالقانونين 17 لسنة 1963. التزام المؤجر بايداع نسخة منها فى الجمعية التعاونية الزراعية - عدم جواز مساءلة المستأجر عن إخلال المؤجر بهذا الالتزام. علة ذلك.
(3) قوة الأمر المقضي.
الدفع باكتساب الحكم قوة الأمر المقتضي. شرطه. وحدة الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين م 101 إثبات.
(4) نقض "السبب الجديد".
دفاع الطاعن بأن حق المطعون ضده يتحول إلى تعويض فى حالة تعذر رد الأطيان دفاع يختلط بواقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع غير مقبول.
(5) دعوى. إيجار "إيجار الأراضى الزراعية".
للمستأجر حق رفع دعوى اليد ضد غير المؤجر. م 575 مدنى لا حاجة لإدخال المؤجر فيها.
1 - لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها على أنه "على المحكمة وإذ قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاًًًًً بالولاية..." فإن مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت إليها، ومن ثم فإن ما تم صحيحاًًًًً من إجراءات قبل الاحالة يبقى صحيحا بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها، فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة باجراءات صحيحة أمام المحكمة المحلية فلا يقتض الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتغيرها.
2 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 36، 36 مكرر أ و 36 مكرر ب من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الاصلاح الزراعى المعدل بالقانونين رقمى 17 لسنة 1963 و 52 لسنة 1966 أن المشرع استحدث القانونين الأخيرين التزاماًًًًً بإيداع عقد الإيجار فى الجمعية التعاونية الزراعية، وجعل الالتزام به على المؤجر دون المستأجر ولم ينص على عدم قبول دعاوى المستأجر جزاء على تخلفه عن الإيداع بتقاعس المؤجر عن القيام بواجبة فى الإيداع، فلا يجوز مساءلة المستأجر عن إخلال المؤجر بالتزامه إذ المقرر أنه ليس للمخطئ أن يلقى بتبعية خطئه غشاًًًًً كان ذلك أو تقصيراًًًًً على سواه أو أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره.
3 - أنه وفقاًًًًً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى به إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان.
4 - إثارة الطاعن أن حق المطعون ضده الأول يتحول إلى التعويض فى حالة تعذر رد الأطيان إليه. أياًًًًً كان وجه الرأى فيه - هو دفاع يختلط بواقع ولم يثبت سبق عرضه على محكمة الموضوع فإنه يعتبر سبباًًًًً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - أباح القانون المدنى فى المادة 575 منه للمستأجر رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر ومن ثم فإنه يجوز لكل من المستأجرين المتزاحمين أن يرفع دعوى على الآخر دون حاجة لإدخال المؤجر فى الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية المصرى طالباًًًًً استرداد الأطيان موضوع عقد الإيجار المؤرخ 15/ 11/ 1965 تطبيقا لاحكام القانون رقم 54 سنة 1966 فأجابته اللجنة إلى طلبه بقرارها الصادر فى 16/ 5/ 1967 والقاضى بطرد الطاعن من مساحة أربعة أفدنة، فتظلم الطاعن والمطعون ضده الثانى من هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية التى أحالت التظلم إلى محكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية، وبتاريخ 29/ 12/ 1976 قضت المحكمة بإلغاء ذلك القرار وبعدم اختصاص اللجنة بنظر الطلب وبإحالته إلى محكمة قنا الابتدائية لنظره، وقيدت الدعوى أمامها برقم 127 سنة 1977 مدنى كلى قنا وبتاريخ 9/ 6/ 1977 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 52 ق أسيوط (مأمورية قنا) بغية إلغاء الحكم المستأنف والحكم بطرد المستأنف عليهما (الطاعن والمطعون ضده الثاني) من الأربعة أفدنة محل النزاع، وبتاريخ 24/ 2/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف عليه الأول (الطاعن) من الأربعة أفدنة موضوع النزاع وتسليمها للمستأنف بما عليها من زراعة وقت التنفيذ فى مواجهة المستأنف عليه الثانى (المطعون ضده الثانى) وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه كان قد دفع أمام محكمة قنا الابتدائية ببطلان صحيفة الدعوى رقم 127 سنة 1977 مدنى كلى قنا لعدم توقيع محام عليها طبقاًًًًً للمادة 87 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 وقد قضت تلك المحكمة برفض الدفع ورفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده الأول ذلك الحكم، ووفقاًًًًً لنص المادة 232 من قانون المرافعات فإن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بما سبق أن أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، وعلى المحكمة الاستئنافية أن تفصل فيها إلا إذا تنازل عنها صراحة أو ضمناًًًًً، ولا سبيل للقول بأنه سبق أن تنازل عما تمسك به أمام محكمة أول درجة من دفاع اصلى واحتياطي، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بجلسة 20/ 2/ 1979 بجميع دفوعه أمام محكمة الدرجة الأولى، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع فإنه يكون مشوباًًًًً بالقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى بهذا السبب غير مقبول ذلك أنه لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاًًًًًًًًًً بالولاية... وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها" فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت بها، ومن ثم فإن ما تم صحيحاًًًًً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاًًًًً بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى، وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها، فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحيلة فلا يقتض الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتحضيرها، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ابتداء بموجب طلب تقدم به إلى لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية المصري، وبالطريقة التى رسمتها المادة 8 من القانون رقم 52 سنة 1969، وإذ لم يتطلب القانون توقيع محام على هذا الطلب كما أن المادة 87 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 لم تتطلب توقيع محام على الطلب المذكور، فإن الدعوى تكون رفعت بإجراءات صحيحة أمام تلك اللجنة ولو تبين بعد ذلك أنها غير مختصة بنظرها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى الدعوى على أساس أن إجراءاتها قد تمت على الوجه الصحيح قانوناًًًًً، فلا يبطله قصوره فى الرد على الدفع سالف الذكر، إذ لهذه المحكمة أن تستكمل ما قصر فى بيانه ما دام هو رد قانونى لا تعلق له بواقع مما يكون معه النعى غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى للطعن الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن المشرع نظم قواعد إثبات العلاقة الإيجارية بأحكام واضحة فى نصوص المادتين 36، 36 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي، وهذه الأحكام متعلقة بالنظام العام، فلا يجوز لمن يدعيها إثباتها بأقوال الشهود أو بالقرائن أو بتقرير خبير، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذه القواعد الآمرة، وقبل دعوى المطعون ضده الأول بوصفه مستأجراًًًًً دون أن يقدم دليل الإثبات المقبول قانوناًًًًً، وهو عقد الإيجار المكتوب والمسجل بالجمعية بما يكوم معه قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 36، 36 مكرراً أ - 36 مكررا ب من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى والمعدل بالقانونين رقمى 17 سنة 1963، 52 سنة 1966 أن المشرع استحدث بالقانونين الأخيرين التزاماًًًًً بإيداع عقد الإيجار فى الجمعية التعاونية الزراعية، وجعل الالتزام به على عاتق المؤجر دون المستأجر ولم ينص على عدم قبول دعاوى المستأجر جزاء على تخلفه عن الإيداع بتقاعس المؤجر عن القيام بواجبة فى الإيداع فلا يجوز مساءلة المستأجر عن إخلال المؤجر بالتزامه، إذ المقرر أنه ليس للمخطئ أن يلقى بتبعية خطئه - غشاًًًًً كان ذلك أو تقصيراًًًًً - على سواه أو أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره ولو كان هذا الغير بدوره مخطئاًًًًًًًًًً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل دعوى المطعون ضده الأول "المستأجر" دون استلزام إيداع عقد إيجاره فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث للطعن الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه كان قد استأجر الأطيان الزراعية البالغ مسطحها 8 س 6 ط 8 ف من المطعون ضده الثانى بصفته حارسا قضائياًًًًً عليها بموجب عقد إيجار مؤرخ 12/ 10/ 1963 وتنفذ على الطبيعة باستلام الطاعن تلك الأطيان وانتفاعه بها منذ هذا التاريخ، إلا أنه وفى سنة 1968 عن لورثة طوبيا بقطر بشارة رفع الدعوى رقم 365 سنة 1968 مدنى كلى قنا عليه باعتباره مستأجراًًًًً لها وعلى المطعون ضده الثانى باعتباره حارسا قضائيا عليها، وقد قضت المحكمة بتاريخ 22/ 11/ 1969 لصالح الورثة المذكورين بالمبالغ المطلوبة على ضوء عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن، وأصبح هذا الحكم نهائيا وله حجيته فى شأن صحة عقد إيجار الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الحجية وقضى على خلافها.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه وفقاًًًًً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 365 سنة 1968 مدنى كلى قنا أنها رفعت من فلورا طوبيا وأنى سيدهم على المطعون ضده الثانى والطاعن تطالبان فيها أولهما بصافى إيراد أطيان زراعية فى فترة حراسته القضائية عليها وتطالبانه والطاعن متضامنين بريع الأطيان فى فترة تالية لانتهاء الحراسة، وقد قضى فيها بصافى إيراد الحراسة مدة سريانها وبرفض الطلب الثاني، بينما الدعوى الماثلة رفعت من المطعون ضده الأول ضد الطاعن والمطعون ضده الثانى بطلب استرداد حيازته لأربعة أفدنة مبينة بالدعوى وقد حكم له فيها بطلباته استناداًًًًً إلى أن حيازته لتلك الأطيان كانت بسبب استئجاره لها من طوبيا بقطر من قبل أن يعين المطعون ضده الثانى حارساًًًًً عليها ويؤجرها للطاعن، وإذ لم يكن المطعون ضده الأول طرفا فى الدعوى الأولى سالفة البيان كما اختلفت الدعويان موضوعاًًًًً وسبباًًًًً على النحو المتقدم فإن الحكم المذكور لا يحوز قوة الأمر المقضى فى النزاع الماثل ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أساس تفضيل عقد إيجار المطعون ضده الأول المحرر فى 15/ 11/ 1965 والصادر من ورثة طوبيا بقطر خلال الفترة من 3/ 1/ 1965 حتى 19/ 6/ 1966 حين استطاع الورثة استلام هذه الأطيان بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 499 سنة 1962 مدنى قوص والذى قضت محكمة قنا الكلية بوقف تنفيذه بالنسبة لتسليم الأطيان وتم إعادتها إلى الطاعن فى 19/ 11/ 1966 ومن ثم فلم يكن هناك محل للمفاضلة بين مركز الطاعن المستمد من عقد إيجاره المؤرخ 15/ 10/ 1963 ومركز المطعون ضده الأول المستمد من عقد إيجاره المؤرخ 15/ 11/ 1965، وأنه مع الفرض الجدلى بأن المطعون ضده الأول كان مستأجراًًًًً لهذه الأطيان وأخلى منها لمدة ستة عشر عاماًًًًً وتم إيجارها للطاعن بعقد صحيح، ثم ثبت بعد هذه المدة الطويلة أحقيته فى الإجارة فلا تكون النتيجة فسخ عقد إيجار الطاعن وطرده وإحلال المطعون ضده الأول محله، ذلك أن حقه على هذه الأطيان هو حق شخصى فإذا تعذر تنفيذه كان له حق المطالبة بالتعويض، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة اطيان النزاع إلى المطعون ضده الأول وطرد الطاعن منها على ما استخلصه من تقرير خبير مودع فى قضية أخرى بين الطرفين وشكاوى مرفقة به بشأن أسبقية المطعون ضده الأول فى حيازته لتلك الأطيان استناداًًًًً لعقد إيجار صادر له من ورثة المالك بقوله "أن الثابت من تقرير الخبير المقدم أمام اللجنة الاستئنافية بمجلس مدينة قوص (ضمن المفردات المنضمة) أن أطيان النزاع كانت فى وضع يد المستأنف "المطعون ضده الأول" بطريق إيجار من طوبيا بقطر حتى حدث نزاع بينهم بين المستأنف عليه الثانى (المطعون ضده الثاني) حارساًًًًً قضائياًًًًً على الأرض موضوع النزاع الذى أجر أطيان النزاع إلى المستأنف عليه الأول (الطاعن) والمحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وسلامة الأسس التى بنى عليها وقد تأيد بالشكاوى المرفقة بذلك التقرير فيكون الحكم المستأنف قد جانبه الصواب لأنه بنى حيازة المستأنف على حكم ألغى استئنافياًًًًً فى حين أن حيازة المستأنف ثابتة له قبل أن يعين المستأنف عليه الثانى حارساًًًًً على أطيان النزاع وقبل أن يؤجرها الأخير إلى المستأنف عليه الأول... ومن ثم يكون سلب حيازة المستأنف بموجب عقد إيجار صادر من المستأنف عليه الثانى بصفته حارساًًًًً على أطيان مؤجرة من الملاك الأصليين إلى المستأنف بدون سند من القانون... وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاًًًًً وله سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وكان ما أثاره الطاعن من أن حق المطعون ضده الأول يتحول إلى التعويض فى حالة تعذر رد الأطيان إليه - أياًًًًً كان وجه الرأى فيه - هو دفاع يختلط بواقع ولم يثبت سبق عرضه على محكمة الموضوع فإنه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس للطعن الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الأول بصفته مستأجراًًًًً أقام دعواه على الطاعن كمستأجر لأطيان النزاع دون أن يختصم مالك هذه الأطيان وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود بما أباحه القانون المدنى فى المادة 575 منه بأن للمستأجر رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر ومن ثم فإنه يجوز لكل من المستأجرين المتزاحمين أن يرفع دعوى على الآخر دون حاجة لادخال المؤجر فى الدعوى، فيكون النعى بهذا السبب غير سديد.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.