أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2036

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى، يحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة، محمد طموم ومنير توفيق.

(385)
الطعن رقم 1314 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "المصلحة فى الطعن".
المصلحة فى الطعن. العبرة بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه.
(2) نقض "الخصوم فى الطعن".
الاختصام فى الطعن. شرطه. المنازعة فى الطلبات.
(3) حكم "الطعن فى الحكم". نقض "الخصوم فى الطعن".
اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه فى حكم لم يكن صادراًًًًً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. غير جائز.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير مفروش".
إقامة دعوى الطرد من الشقة المفروشة على أساس الغصب. مؤداه. عدم انطباق أحكام المادتين (42 و43) من القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها. علة ذلك. القضاء برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد بالوحدة المحلية. لا خطأ.
(5) إفلاس.
اعتبار الحكم صادراًًًًً فى دعوى ناشئة عن التفليسة. مناطه. صدوره فى نزاع لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق
أحكامه.
(6) دعوى "وقف الدعوى".
وقف الدعوى طبقاًًًًً للمادة 129 مرافعات. جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من مدى جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن حدود اختصاصها.
1 - مناط المصلحة فى الطعن هو بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامه بعد ذلك.
2 - لا يكفى لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاًًًًً فى الخصومة أمام المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعة خصمه فى طلباته هو.
3 - لا يقبل اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراًًًًً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.
4 - إذا كان البين أن المطعون ضده الأول أقاما دعواه أمام محكمة أول درجة على أساس الغصب حيث ورد فى صحيفة دعواه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته المحددة فى 31/ 10/ 1977 ولا يخضع للامتداد القانونى ومن ثم فقد أصبحت يد الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث إلى السابع على العين المؤجرة يد غاصب، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى أنه اعتمد هذا التكييف وأقام عليه قضاءه، ولما كانت المادة (42) من القانون رقم 49 لسنة 1977 توجب على المؤجر قيد عقود إيجار الأماكن المفروشة التى تبرم تطبيقاًًًًً لأحكام المادتين (39، 40) من ذات القانون لدى الوحدة المحلية المختصة ورتبت المادة 43 على الإخلال بهذا الالتزام عدم سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين (39، 40) وكانت دعاوى الطرد التى أقامها المطعون ضده الأول على أساس الغصب لا تعتبر ناشئة أو مترتبة على تطبيق أحكام المادتين (39، 40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه لا محل لإعمال حكم المادتين 42، 43 من القانون المذكور ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون.
5 - الحكم لا يعتبر صادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الافلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس.
6 - وقف الدعوى طبقاًًًًً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته وكيلاًًًًً للدائنين فى الدعوى رقم 306 سنة 1971 إفلاس جنوب القاهرة أقام الدعوى رقم 24 لسنة 1981 تجارى كلى جنوب القاهرة على الطاعن والمطعون ضدهم بطلب طرد الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث إلى السابع من نصف الشقة المفروشة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له بمنقولاتها طبقاًًًًً لكشف الجرد الملحق بعقد الإيجار، وقال بياناًًًًً لذلك إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 26/ 10/ 1972 استأجر الطاعن من وكيل الدائنين السابق الشقة مفروشة لمدة خمس سنوات لا يجوز مدها إلا بموافقة مأمور التفليسة وذلك اعتباراًًًًً من 1/ 11/ 1972، وإذ رفض الأخير تجديد العقد وأصدر قراره بتكليف وكيل الدائنين باتخاذ الاجراءات القانونية لطرد المستأجر الأصلى والمستأجرين من الباطن فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة وبتاريخ 25/ 6/ 1981 أجابت محكمة أول درجة المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 638 سنة 98 ق والمطعون ضدهما السادسة والسابع بالاستئناف رقم 685 سنة 98 ق، وبتاريخ 25/ 2/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ولانعدام المصلحة. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى إلى السابع وبرفضه بالنسبة للمطعون ضده الأول، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعد قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة أن الطعن أقيم من الطاعن بصفته الشخصية وبصفته صاحب ومدير شركة خليج السويس للنقل والتوريدات فى حين أن الاستئناف رقم 600 سنة 98 ق القاهرة رفع من الطاعن بصفته الشخصية فقط.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أنه إذا كان الاستئناف رقم 600 سنة 98 ق الذى أقامه الطاعن لم يشر فى صدر صحيفته إلى صفته كصاحب ومدير شركة خليج السويس للنقل والتوريدات بجانب صفته الشخصية إلا أن السبب الأول من أسباب الاستئناف يتضمن الإشارة إلى هذه الصفة وقد اعتد الحكم المطعون فيه بها فى قضائه، ومن ناحية أخرى فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر فى الاستئنافات الثلاثة المضمومة أرقام 600، 638، 685 سنة 98 ق، وأن الطاعن أختص فى الاستئنافين الأخيرين بصفته الشخصية وبصفته صاحب ومدير شركة خليج السويس للنقل والتوريدات، وإذ كان الطعن قد رفع عن الحكم الصادر فى هذه الاستئنافات الثلاثة مجتمعة فإنه يكون مرفوعاًًًًً من الطاعن بذات الصفة التى كان متصفاًًًًً بها فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه أنه تمت قسمة الشقة موضوع النزاع بين الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والرابع بموجب عقد مؤرخ 7/ 11/ 1983 على أن يسرى اعتباراًًًًً من 10/ 6/ 1976 وصدر حكم بصحته ونفاذه فى 15/ 12/ 1983.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن مناط المصلحة فى الطعن هو بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك وإذ كان عقد القسمة المؤرخ 7/ 11/ 1983 قد نص على سريانه بأثر رجعى إلا أن المصلحة فى الطعن كانت متوافرة وقت صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 25/ 2/ 1982 بطرد الطاعن من شقة النزاع فإذا حرر عقد القسمة بعد ذلك فى 7/ 11/ 1983 فلا يعتد بانعدام المصلحة بناء على هذا العقد ويكون الدفع فى غير محله.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة صحيح ذلك أنه لما كان لا يكف لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاًًًًً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وكان لا يقبل اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراًًًًً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وكان البين من وقائع الدعوى - آنفة الذكر - أن المطعون ضده الثانى لم توجه إليه طلبات ولم ينازع الطاعن فى طلباته وأن المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع محكوم عليهم مع الطاعن بالطرد من العين المؤجرة للأخير فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وبياناًًًًً لذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى الذى تمسك به فى صحيفة الاستئناف على أن عقد الإيجار موضوع الدعوى أبرم قبل سريان القانون رقم 49 سنة 1977 ومن ثم لا يخضع لأحكام المادتين (42، 43) منه اللتين توجبان قيد العقد بالوحدة المحلية، فى حين أن هذا القانون يسرى على جميع العقود القائمة وقت صدوره ولو نشأت قبل ذلك.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى المؤيد به أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة على أساس الغصب حيث ورد فى صحيفة دعواه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته المحددة فى 31/ 10/ 1977 ولا يخضع للامتداد القانونى ومن ثم فقد أصبحت يد الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث إلى السابع على العين المؤجرة يد غاصب وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى أنه اعتمد هذا التكييف وأقام عليه قضاءه ولما كانت المادة 42 من القانون رقم 49 سنة 1977 توجب على المؤجر قيد عقود إيجار الأماكن المفروشة التى تبرم تطبيقاًًًًً لأحكام المادتين 39، 40 من ذات القانون لدى الوحدة المحلية المختصة ورتبت المادة 43 على الإخلال بهذا الالتزام عدم سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين (39، 40) وكانت دعوى الطرد التى أقامها المطعون ضده الأول على أساس الغصب لا تعتبر ناشئة أو مترتبة على تطبيق أحكام المادتين (39، 40) من القانون رقم 49 سنة 1977 فإنه لا محل لإعمال حكم المادتين (42، 43) من القانون المذكور ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون بغض النظر عن الأساس القانونى الخاطئ الذى استند إليه إذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الأساس القانونى دون أن تنقض الحكم.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى هو بطلان الحكم المطعون فيه وبياناًًًًً لذلك يقول الطاعن أن الحكم الابتدائى إذ فصل فى النزاع - وهو من الانزعة الناشئة عن التفليسة - دون أن يقدم مأمور التفليسة تقريراًًًًً عنه طبقاًًًًً لما تقضى به المادة 235 من قانون التجارة وهو إجراء متعلق بالنظام العام فإن الحكم الابتدائى يكون قد صدر باطلاًًًًً ويكون الحكم الاستئنافى المطعون فيه المؤيد لهذا القضاء قد امتد إليه البطلان.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم لا يعتبر صادراًًًًً فى دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس. لما كان ذلك وكانت الدعوى بطلب طرد المستأجر من العين المؤجرة له من وكيل الدائنين لا ينطبق فى شأنها هذا الوصف فإن النعى على الحكم الصادر فيها بالبطلان تأسيساً على صدوره دون أن يقدم مأمور التفليسة تقريراًًًًً عن النزاع الذى فصل فيه يكون على غير أساس وبغير حاجة لبحث الأثر المترتب على عدم تقديم مأمور التفليسة للتقرير المنوه عنه بالمادة 235 من قانون التجارة قبل صدور الحكم فى المنازعات الناشئة عن التفليسة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع بياناًًًًً لذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بحكم رسو مزاد بيع العين موضوع النزاع عليه بموجب المحاضر الرسمية التى تمت بمعرفة وكيل الدائنين وأنه سدد نصف الثمن حتى يتم تحرير العقد النهائى وإزاء عدم اعتماد مأمور التفليسة لهذا المزاد - وهو إجراء غير ضرورى ولا يوجبه القانون - فقد أقام الدعوى رقم 641 سنة 1980 تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب تثبيت قرار وكيل الدائنين بإرساء مزاد بيعه الشقة عليه وكان على محكمة الاستئناف أن توقف نظر الاستئناف المرفوع أمامها حتى يتم الفصل فى الدعوى رقم 641 سنة 1980 سالفة الذكر باعتبارها مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى طلب الطرد موضوع الاستئناف المنظور أمامها وإذ خالفت هذا النظر فإن حكمها يكون فضلاًًًًً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباًًًًً بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه لما كان وقف الدعوى طبقاًًًًً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن القائم على رسو مزاد بيع مقر التفليسة عليه بالجدك بأن مأمور التفليسة لم يعتمد هذا البيع لدى عرض محضر استمرار البيع عليه حيث أشر بمتابعة المزاد بعد النشر بجريدتى الأهرام والأخبار وكان البين من الأوراق أن الطاعن قبل دخول المزايدة على أساس قائمة شروط المزايدة والمتضمنة ضرورة اعتماد مأمور التفليسة رسو المزاد، وكانت المادة 99 من القانون المدنى تقضى بأن العقد لا يتم فى المزايدات إلا برسو المزاد فإن الأمر يقتضى لانعقاد البيع فى هذه الحالة اعتماد إرساء المزاد ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إذ لم توقف الدعوى حتى يتم الفصل فى النزاع المطروح على محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن تثبيت قرار وكيل الدائنين برسو المزاد لما استبان لها - فى حدود سلطتها التقديرية - من عدم جدية هذا النزاع ويكون النعى على حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع على غير أساس.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.