أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1956

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب... نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، زكى الصاوى صالح، حسن النمر ويحيى العمورى.

(381)
الطعن رقم 1044 لسنة 45 القضائية

(1) استئناف. نقض.
تصحيح المستأنف شكل الاستئناف بقصره على المطعون عليهما الثالث والرابع. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض قبل المطعون عليهما الأولين.
(2) دعوى "الصفة فى الدعوى". بطلان. نقض.
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) دعوى "سقوط الخصومة". تجزئة.
الخصومة فيما يتعلق بسقوطها قابليتها للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم. شرطه. أن يكون موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة. م 136 مرافعات. سقوط الخصومة فى ظل قانون المرافعات السابق. لا يتجزأ ولو كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.
(4) دعوى "سبب الدعوى" "سقوط الخصومة".
إقامة الدعوى بطلبين يستقل كل منهما عن الآخر بسببه القانونى وبالشخص الموجه إليه. سقوط الخصومة قبل أحدهما. لا يستتبع سقوطها قبل الآخر. م 136 مرافعات.
(5) نقض "سلطة محكمة النقض".
تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن فى المرة الثانية على ما طعن عليه فى المرة الأولى.
1- الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة بعد أن عجلت الاستئناف قبل المطعون عليهما الأول والثانى عادت وصححت شكله بأن قصرته على المطعون عليهما الثالث والرابع اللذين صدر الحكم قبلهما، ولما كانت الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فليس للطاعنة أن توجه طعنها بالنقض إلى المطعون عليهما الأول والثانى ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
2- بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة اختصمت المطعون عليه الرابع باعتبار أنه الذى حل محل الحارس العام فى تمثيل الخاضعين للحراسة ولم تنكر عليه هذه الصفة فى مذكرتها التى قدمتها إلى محكمة الاستئناف رداً على الدفع المبدى منه بسقوط الخصومة، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب من انعدام صفة المطعون عليه الرابع فى الاستئناف يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا يقبل من الطاعنة وقد تخلت عن مخاصمة الحارس العام - المطعون عليهما الأول والثانى - التحدى بتعجيلها الدعوى ضده فى الميعاد القانوني.
3- تنص المادة 136 من قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة. ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول"، ولئن وردت الفقرة الثالثة من النص خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التى كانت تنص على أنه "وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون" وهى تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها تعتبر وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته، ومؤدى ذلك أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى النص الحالى قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة أما إن كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين.
4- إذ كان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى طالبة الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد لها ما دفعته من ضريبة بغير حق والفوائد واحتياطيا اعتبار واقعة السداد إلى المصلحة مبرئة لذمة الشركة الطاعنة من سداد مقابل ذلك من الثمن قبل الحراسة العامة وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة مما يقبل التجزئة إذ أن كلاً من الطلبين مستقل عن الآخر بسببه القانونى وبالشخص الموجه إليه، لما كان ذلك وكان المطعون عليه الرابع - رئيس جهاز التعاون الاقتصادى العربى هو وحده الذى دفع بسقوط الخصومة فى الاستئناف بالنسبة له لتعجيلها بعد الميعاد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى أيضاً بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الثالث الذى لم يتمسك بهذا الدفع، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
5- توجب المادة 269/ 4 من قانون المرافعات على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول كان على ما قضى به فى الموضوع وورد الطعن الثانى على القضاء بسقوط الخصومة فى الاستئناف وهو ما لم يكن معروضا أصلا فى الطعن الأول، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن شركة القاهرة للأقطان - الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 679 سنة 1961 مدنى الإسكندرية الابتدائية ضد الحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين بالقاهرة والإسكندرية ومصلحة الضرائب - المطعون عليهم الثلاثة الأول - طالبة الحكم بإلزام المصلحة بأن ترد لها ما دفعته من ضريبة بغير وجه حق ومقدارها 18117 جنيهاً، و243 مليماً والفوائد، واحتياطياً اعتبار واقعة السداد إلى المصلحة مبرئة لذمة الشركة الطاعنة من سداد مقابل ذلك من الثمن قبل الحراسة العامة، وقالت بياناً لدعواها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 29/ 4/ 1957 اشترت الطاعنة من الحراسة العامة - المطعون عليهما الأول والثانى - بصفتها ممثلة لشركة المنيا للحليج كافة أصول وخصوم هذه الشركة وكانت نتيجة التقييم أن أصولها تزيد على خصومها بمبلغ 227083 جنيهاً، 143 مليماً وقد روعى فى ذلك ما تضمنته مذكرة نائب الحارس العام المقدمة للجنة التقييم من أن البائع هو الذى يتحمل الضرائب المستحقة على الشركة حتى تاريخ البيع، ثم وقعت مصلحة الضرائب بتاريخ 14/ 2/ 1960 حجزا إداريا تنفيذياً تحت يدها وفاء لمبلغ 18117 جنيهاً، 243 مليماً قيمة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والدفاع والبلدية المستحقة على شركة المنيا لحلج الأقطان عن المدة من 1/ 7/ 1957 إلى 31/ 8/ 1958 فقررت بما فى ذمتها وأوفت بالمبلغ فى 23/ 2/ 1960 وأخطرت الحراسة العامة بالسداد إلا أنها اعترضت قولا منها بأن مبلغ الضريبة ما زال محل نزاع من جانبها وأنه لا يوجد تحت يد الطاعنة أموال للشركة المبيعة حتى يحجز عليها بعد أن آلت أموالها إلى الحكومة المصرية تنفيذا للاتفاق المصرى البريطانى بانتهاء الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين فطالبت مصلحة الضرائب برد المبلغ المسدد على أساس أن الحراسة هى الملزمة بدفعه، وإذ رفضت المصلحة وأصرت الحراسة على وجهة نظرها فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 13/ 12/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 سنة 21 ق مدنى الإسكندرية، وبتاريخ 21/ 2/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 213 لسنة 36 ق. وبتاريخ 12/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بنقض الحكم وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مؤسسة قضاءها على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لقيامه على واقعة تناقض الثابت بأوراق الدعوى إذ قضى بمسئولية الشركة الطاعنة عن الضريبة موضوع النزاع على أنها مستحقة عن نشاط باشرته الشركة بعد التوقيع على عقد البيع مع أن هذه الضريبة مستحقة على أرباح التنازل التى لا تسأل عنها الطاعنة وهى الشركة المتنازل لها، وأن ما أورده الحكم بشأن المادتين الخامسة والسادسة من عقد البيع لم يكن تفسيراً لهما بل تدعيماً للنتيجة الخاطئة التى حصلها. عجلت الطاعنة الاستئناف قبل الحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين بالقاهرة والإسكندرية - المطعون عليهما الأول والثانى - ومصلحة الضرائب المطعون عليها الثالثة. دفع المطعون عليهما الأول والثانى بعدم قبول التعجيل بالنسبة للحارس العام لزوال صفته وحلول جهاز التعاون الاقتصادى العربى والدولى محله فى تمثيل الخاضعين للحراسة وذلك طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1974 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21/ 3/ 1974 وبصحيفة معلنة فى 13/ 5/ 1975 صححت الطاعنة شكل الاستئناف باختصام رئيس جهاز التعاون الاقتصادى العربى والدولى بصفته - المطعون عليه الرابع - دفع هذا الأخير بسقوط الخصومة لانقضاء سنة من تاريخ صدور حكم النقض. وبتاريخ 21/ 6/ 1975 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة فى الاستئناف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم للسببين الاول والثانى وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة بعد أن عجلت الاستئناف قبل المطعون عليهما الأول والثانى عادت وصححت شكله بأن قصرته على المطعون عليهما الثالث والرابع اللذين صدر الحكم قبلهما ولما كانت الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فليس للطاعنة أن توجه طعنها بالنقض إلى المطعون عليهما الأول والثانى ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليهما الثالث والرابع.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجهين الأولين من السببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه بنى قضاء بسقوط الخصومة على أن الدعوى عجلت ضد جهاز التعاون الاقتصادى العربى والدولى بعد مضى أكثر من سنة على تاريخ صدور حكم النقض وأن هذا الجهاز هو الذى حل محل الحارس العام فى تمثيل الخاضعين للحراسة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1974 الذى اعتبرته المحكمة قانوناً لا يقبل من أحد الاعتذار بالجهل بأحكامه، فى حين أن القرار المذكور لا يعدو أن يكون قراراً فردياً لا يرقى إلى مرتبة القانون فضلاً عن أنه لم ينه ما للحارس العام من صفة فى تمثيل الخاضعين للحراسة، ولما كان تعجيل الدعوى ضد هذا الأخير فى الميعاد القانونى قد عصمها من السقوط، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى رغم ذلك بسقوط الخصومة يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه لما كان بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام، وكان الثابت من الأوراق أن - الطاعنة اختصمت المطعون عليه الرابع باعتبار أنه الذى حل محل الحارس العام فى تمثيل الخاضعين للحراسة ولم تنكر عليه هذه الصفة فى مذكرتها التى قدمتها - إلى محكمة الاستئناف رداً على الدفع المبدى منه بسقوط الخصومة، فإن ما تثيره الطاعن بهذا السبب من انعدام صفة المطعون عليه الرابع فى الاستئناف يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا يقبل من الطاعنة وقد تخلت عن مخاصمته الحارس العام - المطعون عليهما الأول والثانى - التحدى بتعجيلها الدعوى ضده فى الميعاد القانوني، كما أنه يغدو غير منتج ما تثيره الطاعنة بشأن طبيعة القرار الجمهورى المتقدم ذكره، ومن ثم يضحى النعى على الحكم بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الوجه الثانى من السبب الثالث يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب، وتقول الطاعنة بيانا لذلك إن الحكم لم يشر إلى المذكرة التى قدمتها إلى محكمة الاستئناف تضمنه ردها على الدفع بسقوط الخصومة.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن الطاعنة لم تبين فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى تمسكت بها فى مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف وكيفية قصور الحكم فى الرد عليها، ولا يغنى عن ذلك تقديم الطاعنة صورة رسمية من هذه المذكرة وإشارتها فى صحيفة الطعن إلى أنها تضمنت ردها على الدفع بسقوط الخصومة تاركة لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه لتتقص هى وجوه القصور، إذ المعول عليه هو ما يرد فى صحيفة الطعن.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها عجلت السير فى الاستئناف ضد مصلحة الضرائب - المطعون عليه الثالث - قبل مضى سنة من تاريخ صدور حكم النقض، وإذ دفع المطعون عليه الرابع بسقوط الخصومة بالنسبة له، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة فى الاستئناف - بالنسبة للمطعون عليه الثالث أيضاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 136 من قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة، ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول"، ولئن وردت الفقرة الثالثة من النص خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التى كانت تنص على أنه "وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون" وهى تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها تعتبر وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعة، ومؤدى ذلك أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى النص الحالى قابلة للتجزئة عند تعدى المدعى عليهم، غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، أما أن كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين، ولما كان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى طالبة الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد لها ما دفعته من ضريبة بغير وجه حق مقدارها 18117 جنيه و243 مليم والفوائد واحتياطياً اعتبار واقعة السداد إلى المصلحة مبرئة لذمة الشركة الطاعنة من سداد مقابل ذلك من الثمن قبل الحراسة العامة وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة مما يقبل التجزئة إذ أن كلاً من الطلبين مستقل عن الآخر بسببه القانونى وبالشخص الموجه إليه، ولما كان ذلك وكان المطعون عليه الرابع هو وحده الذى دفع بسقوط الخصومة فى الاستئناف بالنسبة له لتعجيلها بعد الميعاد فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى أيضاً بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الثالث الذى لم يتمسك بهذا الدفع، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269/ 4 من المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى، ولما كان الثابت من الاوراق أن الطعن الأول كان على ما قضى به فى الموضوع وورد الطعن الثانى على القضاء بسقوط الخصومة فى الاستئناف وهو ما لم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.