أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2044

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين على حسين وحمدى محمد على.

(386)
الطعن رقم 929 لسنة 49 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". قانون "إزالة آثار العدوان".
إزالة آثار العدوان. تحققها فعلاًًًًً وواقعاًًًًً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه واستقراره فيه، ومباشرته لعمله على نحو معتاد. أثره. زوال الحماية عنه وعودة الحق للمؤجر فى طلب الإخلاء وفقاًًًًً لقوانين إيجار الأماكن.
مؤدى نص المادة الأولى من القانون 76 لسنة 1979 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أن المشرع وإن كان قد سلب المؤجر الرخصة المخولة له فى قوانين الإيجار بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء، فإن ذلك لاجل حدده المشرع فى ذات القانون بإزالة آثار العدوان، يعود بعده للمؤجر حقه فى الاستناد إلى قوانين الإيجار واستعمال الرخصة المقررة له فيها بطلب الإخلاء، ولما كانت ازالة آثار العدوان - وكما جرى قضاء هذه المحكمة تتحقق فعلا وواقعا بالنسبة إلى كل مهجر على حده إذا ما عاد إلى موطنه ا|لأصلى الذى هجر منه واستقر فيه وباشر عمله به على نحو معتاد إذ بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها علة اسباغها عليه وهى قيام آثار العدوان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن المطعون ضدها اقامت الدعوى 2379 لسنة 1977 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة للمطعون ضده الثانى بالعقد المؤرخ 1/ 8/ 1965 لتنازله عن الايجار للطاعن بغير إذن كتابى منها، وإذ واجه الطاعن الدعوى بأنه من مهجرى مدينة السويس، تمسكت المطعون ضدها الأولى بزوال صفة التهجير عنه، أحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى زوال صفة المهجر عن الطاعن، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 4690 السنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 3/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة1970 قد سلب المؤجر رخصة طلب الإخلاء إذا كان التنازل عن الايجار أو التأجير من الباطن لصالح أحد المهجرين، وأن وضع يد المهجر على المسكن يكون مصدرها القانون الذى ينشئ علاقة مباشرة بين المهجر المتنازل إليه وبين المؤجر وتظل هذه العلاقة قائمة ولا تنقضى بإزالة آثار العدوان، ويمتد العقد إلى المقيمين معه إذا ترك المسكن، هذا إلا أن المحكمة لا تملك تحديد وقف إزالة آثار العدوان فذلك مرده تدخل المشرع بقانون يصدر بعد الجلاء الكامل، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بالاخلاء لزوال صفة المهجر عنه دون أن يبين سبب اطراحه لأقوال شاهديه التى أطمأنت إليه محكمة أول درجة فإنه يكون فضلاًًًًً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970، أن المشرع وإن كان قد سلب المؤجر الرخصة المخولة له فى قوانين الإيجار بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء، فإن ذلك لأجل حدده المشرع فى ذات القانون بإزالة آثار العدوان، يعود بعده للمؤجر حقه فى الاستناد إلى قوانين الايجار واستعمال الرخصة المقررة له فيها بطلب الإخلاء، ولما كانت إزالة أثار العدوان - وكما جرى قضاء هذه المحكمة - تتحقق فعلاًًًًً وواقعاًًًًً بالنسبة إلى كل مهجر على حده إذا ما عاد إلى موطنه الاصلى الذى هاجر منه واستقر فيه وباشر عمله به على نحو معتاد إذ بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بانتفاء علة إسباغها عليه وهى قيام آثار العدوان، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم صدق هذا النظر وأورد بأسبابه.... مما مفاده أنه زالت عنه صفة المهجر بتعاقده على مسكن فى مدينة السويس للاستقرار فيه وعائلته مع استقراره فى العمل بذات المدينة وما أجيز له الإقامة بشقة النزاع إلا لسد حاجة ملحة عاجلة نشأت نتيجة الاعتداء الاسرائيلى الذى زال بتعمير مدينة السويس وعودة المهجرين عنها إليها ومنهم الطاعن الذى استقر فى مسكن فيها. وكان لا يعيب الحكم من بعد إطراحه أقوال شاهدى الطاعن دون رد مستقل، طالما وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته وأقام قضاءه على ما يكفى لحمله، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس حرى بالرفض.