أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1964

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، محمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

(382)
الطعن رقم 709 لسنة 42 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبي". حكم "حجية الحكم".
1- الطعن فى الحكم وجوب أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أضر به. حسبه أن ينكر حجيته عن مواجهته به.
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". رسوم. شركات.
2- التزام الشريك المتضامن بالضريبة. السبب القانونى فيه هو ما يصيبه من ربح. الرسوم المستحقة على الطعن الضريبي. وجوب تقديرها باعتبار كل شريك على حده.
1- لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ويشترط فى الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء أكان خصما أصليا أم متدخلاً أم مدخلاً فى الخصومة، أما من لم يكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم فلا يجوز له الطعن بطريق من طرق الطعن فى الأحكام التى نص عليها القانون ولو كان الحكم قد أضر به، وإنما حسبه أن ينكر حجية الحكم كلما أريد الاحتجاج به أو أريد تنفيذه عليه إذ أن المناط فى تحديد الخصم فى الدعوى هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه، أن الطاعن الثانى لم يكن طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة له.
2- تنص الفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه "إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعدد معلومة القيمة، ناشئة عن سند واحد، فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده"... ومقصود الشارع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى، ومؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة، كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه - وإنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح يعادل حصته فى الشركة مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول، وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ومن ثم فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى التزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد، ومن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر، مما مقتضاه وجوب تقديم الرسم باعتبار كل شريك على حده، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على تقديم رسم واحد تأسيسا على أن أرباح شركة التضامن هى الواقعة المنشئة للضريبة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب عابدين أول قدرت صافى أرباح منشأة المطعون ضدهم وهى شركة تضامن من نشاطهم فى تفصيل أزياء السيدات فى السنوات من 1965 إلى 1967 - بمبلغ 1291 جنيه 200 مليم عن سنة 1965 ومبلغ 2706 جنيه 800 مليم عن كل من 1966، 1967 وزعت هذه الأرباح على الشركاء المطعون ضدهم كل بحسب نصيبه فى عقد الشركة، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض تقدير المأمورية لصافى ارباح الشركة فى الفترة من 1/ 1/ 1965 إلى مبلغ 1116 جنيه وفى الفترة من 1/ 11/ 1965 إلى 31/ 12/ 1965 مبلغ 1713 جنيه عن كل من سنتى 1966 و1967 وتقسيم الأرباح بين الشركاء حسب العقد، فقد طعنوا على هذا القرار بالدعوى رقم 1081 لسنة 1970 تجارى القاهرة الابتدائية وبتاريخ 18/ 2/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 166 سنة 88 ق القاهرة، وطلبوا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء باعتبار أرباح المنشأة فى سنة 1965 مبلغ 416 جنيه وسريان هذا التقدير على سنتى 1966 و1967 طبقاً للقانون 55 لسنة 1967، وبتاريخ 10/ 11/ 1971 حكمت المحكمة بإلحاق عقد الصلح المحرر بتاريخ 29/ 7/ 1971 بين مصلحة الضرائب والمطعون ضدهم بمحضر الجلسة. استصدر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة قائمة بتقدير مبلغ 49 جنيه و590 مليم باقى رسوم مستحقة عن الاستئناف سالف الذكر على أساس أن الاستئناف انصرف إلى المنازعة فى أرباح عدة سنوات ضريبية وإلى عدة شركاء مما يوجب تحصيل رسم عن حصة كل شريك وعن كل سنة، عارض المطعون ضدهم فى هذه القائمة أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 19/ 6/ 72، حكمت المحكمة بتعديل القائمة المعارض فيها إلى مبلغ........ وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات المناسبة. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن من الطاعن الثانى ونقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أن الطاعن الثانى لم يكن طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه فلا يقبل منه الطعن بالنقض.
وحيث إن نص المادة 211 من تقنين المرافعات يقضى بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه، وعلى ذلك يشترط فى الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء أكان خصما أصليا أم متدخلا أم مدخلا فى الخصومة أما من لم يكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم فلا يجوز له الطعن بطريق من طرق الطعن فى الأحكام التى نص عليها القانون ولو كان الحكم قد أضر به، وإنما حسبه أن ينكر حجية الحكم كلما أريد الاحتجاج به أو أريد تنفيذه عليه إذ أن المناط فى تحديد الخصم فى الدعوى هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الثانى لم يكن طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن طلبات المطعون ضدهم فى الدعوى موضوع النزاع هو تعديل التقدير الذى أجرته مصلحة الضرائب بشأن أرباحهم فى مختلف سنوات النزاع وإذ كان كل سنة ضريبية تعتبر مستقلة عن الأخرى، وكان النزاع الذى استحق عنه الرسم يشتمل على السنوات من 1965 إلى 1967 فإن الطلبات فى هذه الدعوى تتعدد بتعدد هذه السنوات ومن ثم يتعين تقدير الرسم باعتبار كل سنة مستقلة عن الأخرى، فى حين أن الحكم المطعون فيه قضى بتقدير الرسم على الأرباح المتنازع عليها جملة.
وحيث إن النعى بهذا الوجه لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه، إذ يبين مما أورده بمدوناته، أن الواقعة التى كانت مثار خلاف بين الطرفين والتى انصب عليها قضاؤها بتعديل قائمة الرسوم المعارض فيها - هى ما إذا كانت الرسوم تقدر على أساس الأرباح التى حققتها الشركة جملة فى كل سنة من سنتى النزاع أم تقدر فى كل من تلك السنوات على أساس نصيب كل شريك على حدة ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن حاصل الوجه الثانى من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل قائمة الرسوم المعارض فيها من المطعون ضدهم استناداً إلى أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحقيق الربح الناتج عن نشاط الشركة ورتب على ذلك أن ارباح كل من الشركاء فى شركة التضامن تعتبر ناشئة عن سبب قانونى واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن - التزام كل شريك متضامن باعتباره ممولاً فرداً يختلف عن سبب التزام الشريك الآخر فيتعدد الرسم بتعدد الشركاء.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 نصت على أنه "إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة، ناشئة عن سند واحد، فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة". وإذ كان مقصود الشارع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه، وإنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيبه فى الربح يعادل حصته فى الشركة، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهه مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى التزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد، ومن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر، مما مقتضاه وجوب تقديم الرسم باعتبار كل شريك على حدة، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على تقديم رسم واحد تأسيسا على أن أرباح شركة التضامن هى الواقعة المنشئة للضريبة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.