أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2053

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد شلبى، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.

(388)
الطعن رقم 69 لسنة 50 القضائية

دعوى "دعوى منع التعرض".
حماية اليد بدعوى منع التعرض. شرطه. توافر نية التملك لمن يبغى الحماية. مؤداه. أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم.
يجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع لتعرض، ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليها اقامت الدعوى رقم 933 سنة 1976 بندر الزقازيق ضد الطاعنين بطلب الحكم بمنع تعرض ثانيهما لها فى وضع يدها على الأرض الموضحة بالأوراق وبعدم الاعتداد بالحجز الادارى الذى أوقعه بتاريخ 6/ 12/ 1955 واعتباره كأن لم يكن. وقالت بياناًًًًً للدعوى أن زوجها المرحوم عبد الجواد عى يوسف اشترى تلك الأرض من الطاعن الأول بصفته بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1963 ووضع يده عليها وهى من بعد وفاته فى 9/ 10/ 1976 إلا أن الطاعن الثانى أوقع عليها فى 6/ 12/ 1975 حجزاًًًًً إدارياًًًًً وفاء لإيجار زعم استحقاقه قبلها من هذه الأرض، فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 12/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لبحث حيازة المطعون عليها وزوجها للأرض محل النزاع. وتعرض الطاعن الثانى لها فيها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1978 بعدم اختصاصها قيمياًًًًً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 487 سنة 1978 وبتاريخ 14/ 11/ 1979 أجابت المحكمة المطعون عليها إلى طلباتها. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 512 سنة 22 ق مدنى (مأمورية الزقازيق). وبتاريخ 13/ 11/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصلة خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنهما تمسك بعدم قبول دعوى المطعون عليها لأن أطيان النزاع من املاك الدولة التى لا يجوز تملكها بالتقادم غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بدعوى تعلقه بأصل الحق وعدم جواز التحدى به فى دعوى الحيازة فأخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أن الواجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن يبغى حمايه يده بدعوى منع التعرض، ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين بملكية الدولة لاطيان النزاع وعدم جواز تملكها بالتقادم لبيان مدى حق المطعون عليها فى كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم وبالتالى جواز حماية وضع يدها عليها بدعوى منع التعرض على سند من القول بأنه تمسك بأصل الحق مما لا يجوز التحدى به فى دعاوى الحيازة فإنه يكون معيباًًًًً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه.