أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1983

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، إبراهيم فراج، صبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.

(386)
الطعن رقم 1110 لسنة 47 القضائية

(1، 2) دعوى "الصفة". حكم "الطعن فى الحكم". أهلية.
(1) تمثيل الولى الشرعى للقاصر فى الاستئناف. بلوغ القاصر سن الرشد قبل رفع الطعن بالنقض. وجوب إقامة الطعن منه شخصيا.
(2) تمثيل الولى الشرعى للقاصر فى الاستئناف رغم تعيين وصى عليه بدلا منه قبل صدور الحكم. رفع الطعن بالنقض من الموصى. صحيح ولو لم يفصح عن صفته حتى صدور الحكم المطعون فيه.
(3) نقض "سبب الطعن". نيابة عامة. بطلان.
تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر. البطلان المترتب على إغفال إخبارها بهذه القضايا. بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) أحوال شخصية. إيجار.
قرابة المصاهرة. مؤداها. أقارب أحد الزوجين. اعتبارهم فى ذات القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.
(5) إيجار "إيجار الأماكن".
انتقال حقوق المستأجر إلى أقاربه حتى الدرجة الثالثة فى حالة ترك المستأجر للعين. م 21 ق 53 لسنة 1969. شرطه. المقصود بالقرابه. قرابة النسب وقرابة المصاهرة.
1- إذ كان الواقع فى الدعوى أن الجد الولى الشرعى كان ينوب عن القاصرة فى الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية فى 11/ 6/ 1977 وقبل رفع الطعن بالنقض فى 13/ 7/ 1977، فإنها وحدها وبصفتها الشخصية تكون ذات الشأن فى رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنها، ويكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثالثة بوصفها وصية على الابنة المشار إليها غير مقبول. لا يغير من ذلك أن يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلاً صادراً إليه من الابنة وبصفتها الشخصية فى 21/ 8/ 1977 لمباشرة الخصومة نيابة عنها، لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة الطعن مرفوعة منها بهذه الصفة.
2- يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه، وكانت العبرة فى توافر هذه الصفة بحقيقة الواقع، ولا يعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، فإن انتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر، فهذا غير كاف لاعتباره طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه، ويكون ذلك جائزا من صاحب الصفة الحقيقي. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة الثانية عينت وصية على أولادها قصر المتوفى بتاريخ 28/ 12/ 1976 بدلاً من الولى الشرعى الذى كان ينوب عنهم فى الاستئناف وظل منتحلاً صفة تمثيله لهم رغم ذلك حتى صدور الحكم المطعون فيه، فإنه يكون للطاعنة الثانية بصفتها الوصية على القصر - وحدها - حق الطعن بصفتها هذه على هذا الحكم. لا يقدح فى ذلك أن الطاعنة الثانية كانت ممثلة فى مرحلة الاستئناف لشخصها، وأنها لم تفصح عن صفتها كوصية حتى صدر الحكم المطعون فيه فى مواجهة الجد باعتباره ولياً شرعياً، طالما أن الطعن رفع من الممثل الحقيقى للقصر.
3- إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر هو رعاية مصلحتهم، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر، فيتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به أمام محكمة النقض.
4- مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدنى مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة باعتباره عضواً فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوى القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع فى أصل مشترك ودم واحد وهى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوج وأقارب الزوج الآخر وهى قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة والدرجة وبالنسبة إلى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على المادة 37 من أن "القرابة - بما فى ذلك المصاهرة - إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج.
5- إن النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أطلق القول فى صدد انتقال حقوق المستأجر إلى سائر الأقارب حتى الدرجة الثالثة من غير زوجه أو أولاده أو والديه بشرط اقامتهم معه بصفة مستقرة مدة سنة على الأقل سابقة على وفاته أو مدة شغله المسكن أيهما أقل، وعقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - له طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن ثم فإن القرابة المعنية بالفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر تشمل قرابة النسب وقرابة المصاهرة بحيث يعتبر أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر وفق المادة 37 من القانون المدنى - يؤيد هذا النظر أن الفقرة الأول من ذات المادة أشارت إلى الزوجة إضفاء للطابع الأسرى لعقد إيجار الأماكن، ويساند هذا القول أن المشرع أفصح عن مقصوده فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - وأوضح أن النص على الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتسع للأقارب نسباً أو مصاهرة على سواء. لما كان ذلك وكان الحكم قد بنى قضاءه على أساس أن المادة سالفة الذكر مقصورة على أقارب النسب ولا تمتد إلى قرابة الأصهار، ورتب على ذلك إقامة مورث الطاعنة الثانية بعين النزاع مهما استطالت لا تنشئ له حقاً، وحجب بذلك نفسه عن تمحيص توافر شرائط انطباق هذه المادة عليه وهل من حقه الاستفادة منها حال ترك المستأجر الأصلى عين النزاع، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 647 لسنة 1975 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن الأول....... مورث الطاعنة الثانية وزوجها - طالباً الحكم بإخلائهما من العين الموضحة بصدر الصحيفة، وقال شرحاً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 7/ 1966 استأجر الطاعن الأول منه شقة بالمنزل رقم ..... وحظر البند الخامس من العقد على المستأجر الايجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار كلياً أو جزئياً دون إذن كتابى من المالك، وإذ تنازل عنها إلى زوج الطاعنة الثانية مخالفاً شرط الحظر فقد أقام دعواه. أجاب مورث الطاعنة الثانية بأنه يحق له البقاء فى عين النزاع عملاً بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 استناداً إلى أنه متزوج من شقيقة المستأجر الأصلى - الطاعن الأول - وأنه وزوجته كانا يساكنانه مدة سنة سابقة على تاريخ تركه عين النزاع، ووجه دعوى فرعية إلى المطعون عليه بإلزامه بتحرير عقد إيجار معه عن الشقة وبتاريخ 25/ 10/ 1975 حكمت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية أن الأول شقيق لزوجة الثانى وأنهما ساكناه قبل تركة السكن ومقدار مدة المساكنة، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت بتاريخ 28/ 3/ 1976 (أولاً) برفض الدعوى الأصلية (ثانياً) وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بتحرير عقد إيجار مع مورث الطاعنة الثانية عن عين النزاع. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1990 لسنة 93 ق القاهرة طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته، خاصم فيه الطاعن الأول وورثة المرحوم....... وهم زوجته - الطاعنة الثانية - ووالدته ووالده عن نفسه وبصفته ولياً على أولاد ابنه القصر، وبتاريخ 11/ 6/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من شقة النزاع والتسليم. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية بصفتها وصية على أولادها القصر، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الدفع فى شق منه وفى الموضوع بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه أن الطعن غير مقبول بالنسبة للطاعنة الثانية بوصفها وصية على أولادها القصر من وجهين: (الأول) أن الطاعنة الثانية خوصمت فى الاستئناف بصفتها الشخصية باعتبارها إحدى ورثة زوجها المتوفى الذى رفعت عليه الدعوى بداءة، ولم تخاصم بوصفها وصية على ابنتها..... التى كانت ممثلة بجدها الولى الشرعى وإذ بلغت هذه الأخيرة سن الرشد ورفعت عنها الوصاية منذ 11/ 6/ 1977 طبقاً للقرار المقدم، وقبل تقديم صحيفة الطعن بالنقض فى 13/ 7/ 1977، ورفع الطعن مع ذلك من الطاعنة الثانية باعتبارها لا زالت وصية عليها فإنه يكون مرفوعاً من غير ذى صفة (الثاني) أن الجد هو الذى كان مختصماً فى الاستئناف بصفته ولياً طبيعياً عن سائر أبناء المتوفى القصر حتى صدر الحكم المطعون فيه، فيكون بهذه المثابة هو صاحب الصفة فى رفع الطعن بطريق النقض نيابة عنهم وليست الطاعنة الثانية بمقولة أنها الوصية عليهم، ولا أهمية لتنازل الجد عن ولايته وتعيين الطاعنة الثانية وصية بموجب القرار الصادر فى 28/ 12/ 1977 طالما لم تتدخل فى الخصومة الاستئنافية مفصحة عن التغيير الذى طرأ على صفة ممثل القصر، وهو ما يجعل الطعن المقام منها بصفتها وصية غير مقبول.
وحيث إن الدفع فى شقه الأول صحيح، ذلك أنه لما كان الواقع فى الدعوى أن الجد الولى الشرعى كان ينوب عن القاصره .... فى الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية فى 11/ 6/ 1977 وقبل رفع الطعن بالنقض فى 13/ 7/ 1977، فإنها وحدها وبصفتها الشخصية تكون ذات الشأن فى رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنها، ويكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثانية بوصفها وصية على الابنة المشار إليها غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلاً صادراً إليه من الابنة وبصفتها الشخصية فى 21/ 8/ 1977 لمباشرة الخصومة نيابة عنها، لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة الطعن مرفوعة منها بهذه الصفة، أو أن يدرأ عنها سبق إقامتها من غير صاحب الصفة الأصلية، والدفع سديد فى شقه الثاني، ذلك لأنه لما كان يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه، وكانت العبرة فى توافر هذه الصفة بحقيقة الواقع، وكان لا يعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، فإن انتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر، فهذا غير كاف لاعتباره طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بما يحق الطعن فيه، ويكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقي، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة الثانية عينت وصية على أولادها قصر المتوفى بتاريخ 28/ 12/ 1976 بدلاً من الولى الشرعى الذى كان ينوب عنهم فى الاستئناف، وظل منتحلاً صفة تمثيله لهم رغم ذلك حتى صدر الحكم المطعون فيه، فإنه يكون للطاعنة الثانية بصفتها الوصية على القصر - وحدها - حق الطعن بصفتها هذه على هذا الحكم. لا يقدح فى ذلك أن الطاعنة الثانية كانت ممثلة فى مرحلة الاستئناف بشخصها، وأنها لم تفصح عن صفتها كوصية حتى صدر الحكم المطعون فيه فى مواجهة الجد باعتباره ولياً شرعياً، طالما أن الطعن رفع من الممثل الحقيقى للقصر. ويضحى الدفع فى هذا الشق على غير أساس.
وحيث إن الطعن - فى النطاق السالف - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقولان أن المطعون عليه قد اختصم فى الاستئناف القصر المشمولين بوصاية الطاعنة الثانية، وكان يجب على قلم كتاب المحكمة طبقاً للمادتين 89، 92 من قانون المرافعات إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد قيد الاستئناف وإذ لم تفطن محكمة الاستئناف إلى هذا الإجراء والذى يترتب على إغفاله البطلان، فيحق للطاعنة الثانية التمسك به لدى محكمة النقض لأول مرة لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كان هدف الشارع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر هو رعاية مصلحتهم، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر، فيتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإذا ما فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الثابت أن ممثل القصر لم يثر هذا البطلان أمام محكمة الموضوع فإن إبداءهم له لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بباقى الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم حرم مورث الطاعنة الثانية من الاستفادة بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على سند من القول بأنه باعتباره زوج شقيقة المستأجر الأصلى - الطاعن الأول - تربطه به صلة المصاهرة وليست صلة القرابة التى تستلزمها المادة ، ورتب على ذلك أن إقامته مهما طالت لا تنشئ له حقا، فى حين أن مؤدى المادة 37 من القانون المدنى أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر، فيعتبر المورث بالنسبة للمستأجر الأصلى فى ذات درجة قرابة زوجته شقيقة المستأجر، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى فى محله، ذلك أن مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدنى مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة باعتباره عضواً فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوى القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع فى أصل مشترك ودم واحد وهى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوج وأقارب الزوج الآخر وهى قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر، وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على المادة 37 من أن "القرابة - بما فى ذلك المصاهرة - إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج" ولما كان النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أطلق القول فى صدد انتقال حقوق المستأجر إلى سائر الأقارب حتى الدرجة الثالثة من غير زوجه أو أولاده أو والديه بشرط إقامتهم معه بصفة مستقرة مدة سنة على الأقل سابقة على وفاته أو مدة شغله السكن أيهما أقل، وكان لعقد إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته، فإن القرابة المعنية بالفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر تشمل قرابة النسب وقرابة المصاهرة بحيث يعتبر أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر وفق المادة 37 من القانون المدني. يؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولى من ذات المادة أشارت إلى الزوجة إضفاء للطابع الأسرى لعقد إيجار الأماكن على ما سلف بيانه. ويساند هذا القول أن المشرع أفصح عن مقصوده فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وأوضح أن النص على الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتسع للأقارب نسباً أو مصاهرة على سواء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد بنى قضاءه على أساس أن المادة سالفة الذكر مقصورة على اقارب النسب ولا تمتد إلى قرابة الأصهار، ورتب على ذلك أن إقامة مورث الطاعنة الثانية بعين النزاع مهما استطالت لا تنشئ له حقاً، وحجب بذلك نفسه عن تمحيص توافر شرائط انطباق هذه المادة عليه، وهل من حقه الاستفادة منها حال ترك المستأجر الأصلى عين النزاع، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة.