أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2066

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع وحسين على حسين.

(391)
الطعن رقم 890 لسنة 53 القضائية

(1، 2، 3، 4) إعلان. موطن. تزوير. حكم "ما لا يعد قصوراً".
(1) إلغاء الخصم موطنه الأصلى أو المختار دون إخطار خصمه بذلك. أثره. صحة الإعلان فيه. م 12/ 2 مرافعات.
(2) الإعلان فى الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى أحد المقيمين مع المراد إعلانه فى حال غيابه. م 10 مرافعات. عدم إلزام المحضر بالتحقق من صفة مستلم الإعلان تبين أن من استلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة المذكورة. لا أثر له. علة ذلك.
(3) إثبات المحضر فى أصل الإعلان أنه وجه خطاباًًًًً مسجلاًًًًً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الادارة. عدم جواز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك الادعاء بالتزوير.
(4) إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح. لا قصور.
(5) نقض "أسباب الطعن".
دفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض.
(6، 7) محكمة الموضوع. إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني". إثبات "الإقرار".
(6) تفسير الإقرارات واستخلاص الإقرار بحق أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها. الجدل فى ذلك. موضوعي.
(7) الإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد. القانونى لعقد الإيجار م 29 ق 49 لسنة 1977 المقصور بها. الإقامة المستقرة المعتادة. الاقامة العرضية والعابرة والموقوتة لا تعد كذلك. تقديرها من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله.
(8) حكم "تسبيب الحكم". نقض أسباب الطعن.
إقامة الحكم قضائه على دعامتين مستقلتين. كفاية أحدهما لحمل قضائه. النعى على الأخرى - بفرض صحته - غير منتج.
1 - المقرر بنص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه.
2 - المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان فى الموطن فيكفى تسليم الصورة فى حالة غياب المعلن إليه - إلى أحد المقيمين معه ممن عدتهم المادة المذكورة ويكون الإعلان صحيحاًًًًً لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة ذلك أن المحضر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان.
3 - من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل الاعلان أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير، وكان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل إعادة الإعلان وإعلان حكم التحقيق ما يفيد الأخطار بتسليم هذين الإعلانين لجهة الإدارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانوناًًًًً ومن ثم تكون مجادلة الطاعنين فى عدم اتخاذ هذا الإجراء - دون الادعاء بالتزوير - فى غير محله.
4 - لا يعد قصوراًًًًً بإغفاله - الحكم - الرد على دفاع الطاعنين الذى لا يسانده صحيح القانون بشأن بطلان إعلانى حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة.
5 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، يستوى فى ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو بإجراءات الخصومة التى سبقت إصدار الحكم المطعون فيه، وإذ كانت الطاعنتان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فى مذكرتهما الختامية المقدمة منهما أمامها ومن ثم فلا يجوز لها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارات واستخلاص ما تتضمنه من الاقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عباراتها، وكان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 11/ 6/ 1981 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها والعناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا اعتد لهذا الإقرار ورتب عليه انتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الاستقرار فى إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع ويضحى النعى فى هذا الشق جدلاًًًًً موضوعياًًًًً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى استخلاص توافر الإقرار وتفسيره.
7 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقامة التى ترتب لأقارب المستأجر نسباًًًًً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة، حقاًًًًً فى استمرار عقد الإيجار لصالحهم فى حالة ترك المستأجر الأصلى للعين أو وفاته إعمالاًًًًً للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى يحكم النزاع الماثل - أن تكون اقامة مستقرة قضاءه مما يخرج معها الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة مهما استطالت وأياًًًًً كان مبعثها ودوافعها والفصل فى استقرار الإقامة من عدمه يدخل فى مطلق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق.
8 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضائه على دعامتين مستقلتين تكفى إحداهما لحمل قضائه، فإن النعى على الدعامة الاخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت ضد الطاعنين الدعوى 1827 سنة 1980 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 13/ 7/ 1968 وعقد التنازل المؤرخ 3/ 3/ 1969 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها تأسيساً على أن آخر استأجر تلك الشقة منها وفى 3/ 3/ 1969 تنازل عنها بموافقتها إلى الطاعنة الثانية التى غادرت البلاد بعد التعاقد وتنازلت عنها للطاعنة الأولى دون موافقتها فأقامت الدعوى، قضت محكمة الدرجة الأولى بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق وتنفيذ هذا الحكم بسماع شاهدى المطعون ضدها - بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف 6022 سنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 2/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف - بعد احالة الدعوى إلى التحقيق بحكم لم ينفذ لعدم إحضار الطاعنتان شهودهما - برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة الثانية تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلان صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها وإعلان حكم التحقيق وإعلان إعادة الدعوى للمرافعة لإعلان كل منها إليها بالعين المؤجرة رغم علم المطعون ضدها بإقامتها خارج البلاد وأن حضور الطاعنة الأولى عنها أمام محكمة الدرجة الأولى لا يسقط حقها فى التمسك بهذا البطلان لأن هذا الحضور لم يكن بواسطة محام فضلاًًًًً عن أن الحضور فى ذات الجلسة المحددة فى الإعلان هو الذى يصحح البطلان وحده دون بطلان الإعلان فى أية جلسة سابقة فإذا لم يقض الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف لبطلان هذه الإعلانات لعدم إعلانها للطاعنة الثانية فى موطنها ولا يجوز تسليمها إليه قانوناًًًًً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاًًًًً عن قصوره إذ لم يعرض لدفاع الطاعنة الثانية بشأن بطلان إعلانى الحكم الصادر بإجراء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة وبطلان ما سلم من هذه الإعلانات لجهة الإدارة ولعدم الأخطار بتسليمها لهذه الجهة خلال الميعاد المحدد قانوناًًًًً.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه من المقرر بنص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وكان الثابت من الأوراق أن سند المطعون ضدها فى دعواها وهو عقد الايجار المؤرخ 13/ 7/ 1968 والتنازل المؤرخ 3/ 3/ 1969 قد تضمنا أن موطن الطاعنة الثانية المستأجرة، بالعين المؤجرة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إخبار الأخيرة للمطعون ضدها بإلغائها هذا الموطن ومن ثم يصح إعلانها فيه إعمالاًًًًً للنص القانونى سالفة الذكر حتى ولو كان للطاعنة الثانية فى وقت واحد أكثر من موطن، لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان فى الموطن فيكفى تسليم الصورة - فى حالة غياب المعلن إليه - إلى أحد المقيمين معه ممن عدتهم المادة المذكورة ويكون الإعلان صحيحاًًًًً لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم هذه المادة ذلك أن المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحضر قام بتسليم صورة إعلان صحيفة الدعوى فى 29/ 12/ 1980 إلى زوج الطاعنة الأولى المقيم معها لغيابها وقت الإعلان - إلى الطاعنة الثانية مع ذات المخاطب معه ووقع بالاستلام، كما تم توجيه إعادة الإعلان فى ذات الموطن بالعين المؤجرة وسلم لجهة الإدارة بتاريخ 2/ 2/ 1981 لغلق السكن وأخطرت الطاعنين عنها بالمسجلين رقمى 736، 737 فى 3/ 2/ 1981 كما أعلن الحكم الصادر بإجراء التحقيق للطاعنتين فى ذات الموطن وسلم لجهة الإدارة بتاريخ 9/ 5/ 1981 لرفض نجل الطاعنة الأولى وابن أخت الطاعنة الثانية الاستلام وأخطر عنهما بالمسجلين 49، 50 فى 10/ 5/ 1981، كما أعلنت الطاعنتان بقرار إعادة الدعوى للمرافعة بتاريخ 9/ 6/ 1981 بذات الموطن مع صهر الطاعنتين لقيامهما وقت الإعلان ومن ثم تكون هذه الإعلانات قد تمت وفق صحيح القانون لما كان ذلك وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل الإعلان أنه وجه خطاباًًًًً مسجلاًًًًً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير وكان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل إعادة الإعلان وإعلان حكم التحقيق بما يفيد الإخطار بتسلم هذين الإعلانين لجهة الإدارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانونا ومن ثم تكون مجادلة الطاعنتين فى عدم اتخاذ هذا الإجراء - دون الادعاء بالتزوير - فى غير محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ولا عليه إن لم يتعقب الخصوم فى كل حجة أو دفاع والرد عليها استقلالاًًًًً لأنه فى قيام الحقيقة التى أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة، كما لا يعد قصوراًًًًً إغفاله الرد على دفاع الطاعنين الذى لا يسانده صحيح القانون بشأن بطلان إعلانى حكم التحقيق واعادة الدعوى للمرافعة ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقولان أن الحكم إذا أقام قضاءه على أن الطاعنتين عجزتا عن إثبات ما تضمنه الحكم الصادر بإجراء التحقيق وأعادت محكمة الاستئناف الدعوى للمرافعة بعد تخلف الطاعنتين عن إحضار شهودهما لا يعنى أن الدعوى صالحة للحكم فيها بل لتتولى المحكمة بكامل هيئتها بحث أمر عجز الطاعنتين عن الإثبات وهو ما لا يملكه المستشار المنتدب للتحقيق الذى كان يتعين عليه أن يقرر شطب الاستئناف بسبب تخلف الطاعنين عن الحضور وكان على المحكمة أن تبين سبب عدولها عن حكم التحقيق الذى أصدرته.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، يستوى فى ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو بإجراءات الخصومة التى سبقت إصدار الحكم المطعون فيه وإذ كانت الطاعنتان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فى مذكرتهما الختاميه المقدمة منهما أمامها ومن ثم فلا يجوز لهما التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسببين الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ذلك أن الطاعنة الأولى تمسكت أمام محكمة الموضوع بمساكنتها للطاعنة الثانية المستأجرة منذ بدء العلاقة الإيجارية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع استناداًًًًً إلى قول مردد عرضاًًًًً من الطاعنة الأولى فى إحدى محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى من أنها كانت تقيم بشقة النزاع لحراستها خلال فترة تواجد الطاعنة الثانية المستأجرة بالخارج، كما تمسكت أيضاًًًًً أمام محكمة الموضوع بعدم انتهاء عقد الإيجار لإقامتها بالعين المؤجرة مع المستأجرة الأصلية مدة سنة سابقة على الترك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع أيضاًًًًً مما يصمه بالقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى فى شقة الأول مردود وذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارات واستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عباراتها، وكان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 11/ 6/ 1981 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها والعناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا، فلا على الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإقرار ورتب عليه انتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الاستقرار فى إقامة الطاعنة الأول بشقة النزاع ويضحى النعى فى هذا الشق جدلاًًًًً موضوعياًًًًً فى سلطة محكمة الموضوع التامة فى استخلاص توافر الإقرار وتفسيره والنعى فى شقة الثانى مردود ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الإقامة التى ترتب لأقارب المستأجر نسباًًًًً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة، حقاًًًًً فى استمرار عقد الإيجار لصالحهم حالة ترك المستأجر الأصلى للعين أو وفاته إعمالاًًًًً للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 الذى يحكم النزاع الماثل - أن تكون إقامة مستقرة معتادة مما يخرج منها الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة مهما استطالت وأياًًًًً كان مبعثها ودوافعها والفصل فى استقرار الإقامة من عدمه يدخل فى مطلق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم قد اعتد بإقرار الطاعنة الأولى من كون إقامتها بشقة النزاع عرضية موقوتة مبعثها الحراسة والعناية بها فلا عليه إن لم يعرض لدفاعها فى شأن إعمال المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 سالف الذكر دون أن يصمه ذلك بالقصور فى التسبيب لافتقار هذا الدفاع إلى الأساس القانونى الصحيح.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه استند فيما انتهى إليه من فسخ عقد الإيجار والإخلاء إلى أن الطاعنة الثانية غادرت البلاد مغادرة نهائية مما يضحى معه تركها لشقة النزاع تركاًًًًً نهائياًًًًً لا يخول لها حقاًًًًً فى البقاء فيها حالة أن الترك لا يكون إلا إذا أفصح المستأجر صراحة عن تركه للمكان نهائياًًًًً بحيث لا يمكن استخلاصه من الشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات بأن الطاعنة الثانية لم تحضر إلى البلاد منذ فترة طويلة مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى غير منتج ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفى إحداهما لحمل قضاءه فإن النعى على الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى أسباباًًًًً مكملة لقضائه وكان الحكم الأخير قد أقام قضاءه بالإخلاء على ثبوت ترك الطاعنة الثانية المستأجرة لشقة النزاع إلى الطاعنة الأولى مما استخلصه من اقوال شاهدى المطعون ضدها التى اطمأن إليها وقد أعمل الحكم المطعون فيه رقابته وسلطته التقديرية عليها وانتهى إلى الأخذ بمدلولها بالإضافة إلى ما أورده عن عجز الطاعنتين عن تقديم أى دليل ينفى ما أثبته المطعون ضدها فى هذا الصدد، وهى دعامة تكفى وحدها لحمل قضائه فإن النعى على الدعامة الأخرى - أياًًًًً كان وجه الرأى فيها - يكون غير منتج، ويكون الطعن برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.