أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1998

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولى، إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطى وعبد العزيز هيبة.

(388)
الطعن رقم 154 لسنة 48 القضائية

(1) استئناف. حكم. دفاع.
القضاء للمستأنف عليه بكل طلباته أمام محكمة أول درجة. أوجه الدفاع التى سبق له التمسك بها أمامها. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية فيها.
(2) التزام. بيع. حكم.
تمسك الخصم بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ لأن البائع لم يسع إليه فى موطنه للمطالبة بباقى الثمن فى موعده أو يعذره بالوفاء به. اغفال الحكم الرد على هذا الدفاع. قصور.
1- مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه.
2- إذ كان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة أن ما تمسك به من أوجه دفاع فى الدعوى الفرعية التى أقامتها عليها المطعون عليها الأولى بطلب فسخ عقد البيع - الذى طلب القضاء بصحته ونفاذه فى الدعوى الأصلية - أن البائعة لم تشترط فى ملحق العقد الذى اتفق فيه على الشرط الصريح الفاسخ أن يكون الوفاء بباقى الثمن فى موطنه لتطالبه به فى موعد استحقاقه أو أن تعذره بالوفاء به وإذ خلت الأوراق مما يفيد أنها انتقلت إليه فى موطنه لتطالبه بدفع باقى الثمن أو أنذرته بدفعه وأنه امتنع رغم ذلك عن الوفاء به فإن الشرط الصريح الفاسخ لا يكون قد تحقق، وإذ كانت محكمة الاستئناف قد رأت الغاء الحكم الابتدائى الذى قضى برفض دعوى الفسخ لمصلحة الطاعن فإنه كان لزاماً عليها أن تفصل فى دفاعه المشار إليه والذى لم يتعرض الحكم الابتدائى لبحثه اكتفاء بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعن عنه صراحة أو ضمناً ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه، وهى إذ لم تفعل رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الحكم فى الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن وورثة المرحوم ......... أقاموا الدعوى رقم 7303 سنة 1969 مدنى كلى القاهرة التى قيدت فيما بعد برقم 1322 سنة 1971 مدنى كلى القاهرة ضد المطعون عليها الأولى والمرحوم ....... بوصفه مصفيا لتركة مورثها للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2/ 11/ 1961 والذى بموجبه باعت المطعون عليها الأولى إلى الطاعن والمرحوم ........ أطيانا قدرها 24 فدان، 2 قيراط، 11 سهم، على الشيوع بينهما بحق النصف. أدخل الطاعن المطعون عليهما الثالث والرابع فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهما، وبجلسة 23/ 11/ 1972 أقامت المطعون عليها الأولى دعوى فرعية ضد الطاعن للحكم بفسخ العقد إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بينهما بملحق العقد المؤرخ 2/ 1/ 1968 لعدم قيامه بدفع باقى الثمن فى الموعد المتفق عليه بينهما بهذا الملحق وهو آخر أكتوبر سنة 1968 وتدخل المطعون عليه الثانى "زوج البائعة" منضماً لها فى طلباتها على أساس أنها باعت له ذات القدر محل النزاع بموجب عقد فى 5/ 10/ 1969 بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ وبجلسة 28/ 12/ 72 عرض الحاضر عن الطاعن على المطعون عليها الأولى باقى ثمن نصف الصفقة ولما رفض العرض أمرت المحكمة بإيداعه وتم الإيداع بخزينة المحكمة وقام دفاع الطاعن الذى ضمنه مذكرتيه المقدمتين لجلستى 5/ 4/ 1973، 1/ 5/ 1975 على أنه ليس للمطعون عليها الأولى "البائعة" التمسك بالشرط الصريح الفاسخ لتنازلها عنه ضمناً لأنها لم ترفع الدعوى بالفسخ فور انتهاء الأجل المحدد لدفع باقى الثمن ولم تتمسك بهذا الشرط إلا بعد أن رفع عليها الطاعن الدعوى بصحة التعاقد وبعد أن قطعت الدعوى شوطاً كبيراً، ولعدم توافر شروط انفساخ العقد لأنها لم تقدم الدليل على أنها سعت إلى الطاعن فى محل اقامته لمطالبته بباقى الثمن وأنذرته بدفعه حتى تسجل عليه التأخير فى الوفاء به كما دفع بعدم الاعتداد بالتصرف الصادر من المطعون عليها الأولى لزوجها المطعون عليه الثانى لصدوره غشا وتواطؤا، كما تمسك بالدفع بعدم التنفيذ لعدم قيام البائعة بتنفيذ التزاماتها اللازمة لنقل الملكية كنص العقد، وفى 20/ 5/ 1975 قضت المحكمة بإثبات ترك ورثة........ للخصومة ثم قضت بتاريخ 11/ 3/ 1976 فى الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد البيع....... وفى الدعوى الفرعية برفضها وأقام الحكم قضاءه على أن عقد البيع الصادر لصالح المتدخل "المطعون عليه الثاني" صورى وتم بالتواطؤ إضراراً بحقوق المدعى "الطاعن" وأن البائعة تنازلت عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ بعدم إبدائها الرغبة فى الفسخ إلا بعد رفع الدعوى بصحة التعاقد وبعد أن قطعت هذه الدعوى شوطاً كبيراً وأن البائعة والمصفى لم يطالبا الطاعن بباقى الثمن وأنه عرضه عليهما بالجلسة فرفضاه. استأنفت البائعة "المطعون عليها الأولى" هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبه الغاءه والحكم بطلباتها وقيد الاستئناف رقم 1409 سنة 93 ق - وبتاريخ 15/ 2/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ العقد المبين بالصحيفة ورفض الدعوى الأصلية تأسيساً على أن الطاعن أخل بالتزامه بدفع باقى الثمن فى موعده بغير مبرر فتحقق الشرط الفاسخ الصريح وأن سكوت البائعة منذ أن تحقق الشرط الصريح الفاسخ حتى تمسكت به فى المذكرة التى قدمها عنها زوجها بجلسة 24/ 12/ 1970 لم يقترن بأى ظرف آخر يمكن أن يفسر بما ذهب إليه الحكم المستأنف وأن استحقاقها لباقى الثمن طبقاً لنصوص ملحق العقد المؤرخ 2/ 1/ 1968 لم يكن معلقاً على أى التزام فى ذمتها وخضوع التركة لنظام التصفية لم يكن ليحول دون وفاء المشترى بالتزامه على النحو الذى تبرأ به ذمته. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودع الدفاع من المطعون عليهما الثالث والرابع مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما - وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما المذكورين وبرفضه بالنسبة للمطعون عليهما الأولى والثاني.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثالث والرابع مبنى على أنه لم توجه لهما أى طلبات أمام محكمة الموضوع لانتفاء المصلحة فى إدخالهما فى الطعن.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك لأنه لما كان لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون عليهما الثالث والرابع امام محكمة الموضوع ليصدر الحكم فى مواجهتهما وأنهما وفقا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبديا أى دفاع فيها ولم يحكم عليهما بشيء، كما لم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهما فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأولى والثانى استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه حتى يعتبر المشترى قد أخل بالوفاء بالثمن فى الميعاد المتفق عليه بما ينبنى عليه تحقق الشرط الصريح الفاسخ يجب أن يثبت انتقال البائع إلى موطنه لاقتضاء الثمن فى ذلك الموعد وامتناعه عن الوفاء به وفقاً لأحكام المادة 456 من القانون المدنى التى تنص على أنه "يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك، فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم البيع وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن" ولما كانت البائعة "المطعون عليها الأولى" لم تقدم الدليل على أنها سعت إلى موطن المشترى "الطاعن" لاقتضاء باقى الثمن فى الموعد المتفق عليه، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ لعدم ثبوت مطالبته من المطعون عليها الاولى بباقى الثمن فى موطنه وامتناعه عن الوفاء به وقد خلت الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على أن يكون باقى الثمن واجب الأداء فى موطن البائعة فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الشأن - وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الحكم فى الدعوى - يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان من مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، وكان الثابت من مذكرة الطاعنة المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 1/ 5/ 1975 أن ما تمسك به من أوجه دفاع فى الدعوى الفرعية التى اقامتها عليه المطعون عليها الأولى بطلب فسخ عقد البيع أن البائعة لم تشترط فى ملحق العقد الذى اتفق فيه على الشرط الصريح الفاسخ أن يكون الوفاء بباقى الثمن فى موطنها فكان لزاماً عليها أن تسعى إليه فى موطنه لتطالبه به فى موعد استحقاقه أو أن تعذره بالوفاء به وإذ خلت الأوراق مما يفيد أنها انتقلت إليه فى موطنه لتطالبه بدفع باقى الثمن أو إنذاره بدفعه وأنه امتنع رغم ذلك عن الوفاء به فإن الشرط الصريح الفاسخ لا يكون قد تحقق، وكانت محكمة الاستئناف قد رأت إلغاء الحكم الابتدائى الذى قضى برفض دعوى الفسخ لمصلحة الطاعن فإنه كان لزاما عليها أن تفصل فى دفاعه المشار إليه والذى لم يتعرض الحكم الابتدائى لبحثه اكتفاء بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعن عنه صراحة أو ضمناً ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه، وهى إذ لم تفعل رغم كونه دفاعا جوهريا قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الحكم فى الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.