أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 2008

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور أحمد رفعت خفاجي، الدكتور بشرى رزق، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

(390)
الطعن رقم 704 لسنة 45 القضائية

عمل "التزام المقاول". مقاولة.
التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عدم إخطار صاحب العمل للهيئة باسم المقاول وعنوانه. لا يعد قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء.
مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة، وفى حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ما دامت المادة 18 المشار إليها قد افتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 3060 سنة 1973 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 861 جنيها و93 مليما. وقالا بيانا للدعوى أن الهيئة الطاعنة طالبتهما بهذا المبلغ بمقولة أنه قيمة اشتراكات عن عمال أقاموا البناء موضوع الترخيصين رقمى 639 و1251 لسنة 1969 شرق الإسكندرية وإذ كانا غير ملزمين بهذه الاشتراكات لأنهما لم يستخدما عمالا فى عمليات البناء المملوك لهما بل عهدا بها إلى مقاولين بموجب عقود مقاولة فقد أقاما دعواهما بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 15 من يونيو سنة 1974 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضدهما من قيمة الاشتراكات المستحقة عن الترخيصين المشار إليهما المتعلقين بالعقار الموضح بهما وبالصحيفة والبالغ قدرها 444 جنيهاً و505 مليم عن الترخيص الأول و417 جنيهاً و425 مليماً عن الترخيص الثاني. استأنفت الهيئة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 861 سنة 35 ق مدنى أمام محكمة استئناف الإسكندرية، فقضت فى 20 من إبريل سنة 1975 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 28 من أكتوبر سنة 1978، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله. وتقول بياناً لذلك أن نص المادة 18 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وضع قرينة قانونية مؤداها أن مالك العقار الذى يقيم بناء على ارضه ولا يخطر الهيئة فى الميعاد الذى حددته هذه المادة بأنه عهد بأعمال البناء على مقاولين يكون قد أقامه بعمال عملوا لديه تحت إشرافه ورقابته فيعتبر صاحب العمل بالنسبة لهم ويلتزم بالاشتراكات المستحقة فى هذا الخصوص ولا يعفى منها إلا إذا أثبت عكس هذه القرينة القانونية عن طريق قيامه بهذا الإخطار على الوجه المقرر فى القانون وهو ما لم يقم المطعون ضدهما بإثباته مما يستوجب إلزامهما بالاشتراكات المطالب بها، لكن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وخلص إلى أن المادة 18 المنوه عنها لم ترتب جزاء على المطعون ضدهما فى حالة عدم قيامها بالإخطار المذكور.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة، وفى حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينه قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ما دامت المادة 18 المشار إليها قد افتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة المطعون ضدهما من المبلغين موضوع التداعى بناء على أنهما قد عهدا بعمليات البناء إلى مقاولين ولم يستخدما بشأنها عمالاً خاضعين لارادتهما وإشرافهما وهو أمر لا يفترض بعدم الإخطار بأسماء هؤلاء المقاولين، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة سديدة فى القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.