أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2088

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجى، محمد فؤاد شرباش.

(395)
الطعن رقم 870 لسنة 49 القضائية

(1، 2) ملكية. شيوع. حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.
(1) وضع يد المالك على الشيوع على جزء مفرز من العقار يوازى حصته. لا يحق لأحد شركائه انتزاع هذا القدر منه. حق هذا الشريك فى طلب القسمة أو مقابل الانتفاع. استخلاص الحكم بأدلة سائغة عدم وضع يد الطاعنة على شقة النزاع. لا خطأ.
(2) محكمة الموضوع تأسيس حكمها على أسباب مفصلة مستخلصة من أوراق الدعوى ومنتجة لما قضت به. لا يعيبه سكوته عن الرد على بعض مستندات الخصم المؤيدة لدعواه.
(3) حراسة "الحراسة القضائية". إيجار.
الحكم بفرض الحراسة القضائية. مؤداه. للحارس القضائى إقرار الإيجار المعقود قبل فرض الحراسة ممن ليس لهم حق الانفراد بالإدارة.
(4) قضاء مستعجل. حكم "حجية الحكم".
الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة. وقتية ولا تؤثر فى أصل الحق لا حجية لها أمام محكمة الموضوع. اغفال الرد على الدفاع المؤسس عليها. لا عيب.
1 - لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه، قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على قوله... مستخلصاًًًًً بذلك من أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع، أو تستقل بالانتفاع بها بسكناها قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثانى للمطعون ضدها الأولى، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله.
2 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع إذا أسست حكمها على أسباب مفصلة استخلصتها من أوراق الدعوى، ومنتجة لما قضت به، فإنه لا يعيب حكمها سكوته عن الرد على بعض المستندات التى يتمسك بها الخصم فى تأييد دعواه.
3 - مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع، أن تخلص إدارته للحارس، ويحق له طبقا للمواد 701/ 2، 733، 734 من القانون المدنى أن يؤجره لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك، وإذ كان للحارس أن يعقد الإيجار ابتداء فإنه يحق له أن يقر الايجار الذى عقده أحد الشركاء الذين ليس لهم الانفراد بادارته، قبل فرض الحراسة، ويصبح هذا الإيجار نافذاًًًًً فى حق باقى الشركاء.
4 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقتضى أمام محكمة الموضوع، باعتبارها أحكاماًًًًً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق، ولما كان قاضى الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة فى الدعوى، فلا يعيب الحكم اغفاله استناد الطاعنة فى دفاعها إلى الحكم الصادر من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنه أقامت الدعوى رقم 6452 سنة 1976 مدنى كلى شمال القاهرة على المطعون ضدهما للحكم بتمكينها من الشقة المبينة بصحيفتها والتسليم، وقالت فى بيانها أنها تملك مناصفة مع المطعون ضده الثانى المنزل الكائنة به شقة النزاع وكانت تضع اليد عليه وتقوم بإدارته منفردة، وقد خلت الشقة المذكورة بوفاة مستأجرها فتسلمتها من بيت المال، وأقامت بها منذ 10/ 3/ 1975، ومع ذلك قام المطعون ضده الثانى بتاريخ 1/ 8/ 1975 بتأجير الشقة المذكورة دون موافقتها لابنتهما المطعون ضدها الأولى التى حصلت على حكم من القضاء المستعجل بتمكينها منها، ثم حصلت هى على حكم يفرض الحراسة القضائية على المنزل وتعيينها حارسه عليه، ومن ثم أقامت الدعوى. وأقام المطعون ضدهما دعوى فرعية على الطاعنة بطلب تمكين المطعون ضدها الأولى من شقة النزاع، بعد أن حصلت الطاعنة على حكم من القضاء المستعجل بطردها منها. حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 21/ 6/ 1978 برفض الدعوى الأصلية، وفى الدعوى الفرعية بتمكين المطعون ضدها الأولى من شقة النزاع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5007 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها وبالوجه الثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أنها تسلمت الشقة محل النزاع من بيت المال بعد وفاة مستأجره السابق وأقامت بها، ولما كانت هذه الشقة لا تجاوز حصتها الشائعة فى ملكية المنزل، ومن حقها أن تستقل بالانتفاع بها بهذه الصفة، فإنه لا يجوز إخراجها منها، ولا يحق لشريكها المطعون ضده الثانى إلا مطالبتها بمقابل الانتفاع أو بالقسمة. هذا إلى أنها قدمت لمحكمة الموضوع لإثبات وضع يدها على الشقة المذكورة صورة رسمية من محضر مناقشة الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 6123 سنة 1975 مدنى كلى شمال القاهرة التى رفعها عليها المطعون ضده الثانى للمطالبة بنصيبه فى ريع المنزل، والمتضمنة إقراره بأنها كانت تضع اليد على تلك الشقة خلال المدة منذ وفاة مستأجرها السابق حتى تاريخ تأجيرها للمطعون ضدها الأولى ولما كان لهذا الإقرار دلالته الواضحة فيما استدلت به عليه، فإن إغفال الحكم ذكره، وقضاءه برفض دعوى تمكينها من عين النزاع، يشوبه فضلاًًًًً عن مخالفة القانون بالقصور فى التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه ولئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه، قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على قوله أنه من مطالعة المحضر رقم 4641 سنة 1975 إدارى الزيتون يبين أن ساكنى العقار رقم 52 شارع الليث قسم الزيتون الكائنة به الشقة محل النزاع السيدين.......... قد شهدا بأن الشقة المذكورة تركت خالية بعد وفاة مستأجرها الذى كان يشغلها إلى أن وضعت فيها منقولات المدعى عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - وأن المدعية - الطاعنة - والمدعى عليه الثانى - المطعون ضده الثانى - قد اتفقا على تأجير الشقة لابنتهما، وهذا يتفق مع ما جاء بأقوال المدعية نفسها بالمحضر رقم 810 سنة 1976 إدارى الساحل من أنها تقيم....... بروض الفرج، ومع ما هو ثابت بفاتورة المنقولات التى اشترتها المدعى عليها الأولى والمؤرخة 2/ 6/ 1975، فضلاًًًًً عما جاء بأقوال شاهدى المدعى عليها الأولى والتى تطمئن إليها هذه المحكمة، وكل هذا يؤكد أن المدعية لم تكن حائزة للشقة محل النزاع بعد استلامها من بيت المال فى 10/ 3/ 1975، إنما كانت تحوزها المدعى عليها الأولى، مستخلصاًًًًً بذلك من أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها، أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع، أو تستقل بالانتفاع بها بسكناها، قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثانى للمطعون ضدها الأولى فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله.
ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع إذ أسست حكمها على أسباب مفصلة استخلصتها من أوراق الدعوى، ومنتجة لما قضت به، فإنه لا يعيب حكمها سكوته عن الرد على بعض المستندات التى يتمسك بها الخصم فى تأييد دعواه، ولما كانت الاسباب سالفة الذكر التى استند إليها الحكم سائغة، ولها أصلها الثابت بالأوراق، وكافية لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه عدم إشارته إلى محضر مناقشة الخبير المقدم فى الدعوى رقم 6123 سنة 1975 مدنى كلى شمال القاهرة، والذى لم يتضمن ما أدعته الطاعنة من إقرار بشغلها العين بسكناها، ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثانى وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال، وتقول فى بيان ذلك أن الحكم أنفذ فى حقها الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1975 الصادر للمطعون ضدها الأولى، مع أن المطعون ضده الثانى انفرد بعقده، وهو لا يملك فى المنزل الذى تقع به شقة النزاع إلا نصفه، ولا يحق له تبعاًًًًً لذلك الاستقلال بإدارته، وهى لم تقر هذا العقد إلا بصفتها حارسة تنفيذاًًًًً لحكم الحراسة، لأداء ما كلفت به بهذا الحكم من إدارة منزل النزاع، فلا تحاج بالإنذار الذى أرسلته للمطعون ضدها الأولى بصفتها حارسه، لاستقلال ذمتها بهذه الصفة عنها بصفتها مالكة.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع، أن تخلص إدارته للحارس، ويحق له طبقاًًًًً للمواد 701/ 2 و733 و734 من القانون المدنى أن يؤجره لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك، وإذا كان للحارس أن يعقد الإيجار ابتداء، فإنه يحق له أن يقر الإيجار الذى عقده أحد الشركاء الذين ليس لهم الانفراد بإدارته، قبل فرض الحراسة، ويصبح هذا الإيجار نافذاًًًًً فى حق باقى الشركاء، لما كان ذلك، فإن ما تثيره الطاعنة من أنها كمالكة لا تحاج بذلك الإنذار الصادر منا بصفتها حارسة قضائية يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها رفعت على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 1961 سنة 1977 مدنى مستعجل القاهرة التى قضى فيها بطردها من شقة النزاع، وتأييد الحكم فى الاستئناف رقم 1220 سنة 1977 مستعجل القاهرة، وبذلك يكون عقد الإيجار الصادر لها من المطعون ضده الثانى قد انفسخ وأصبحت يدها على الشقة المذكورة بغير سند، ولما كان هذا الدفاع جوهرياًًًًً ويتغير به وجه الرأى فى الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد عليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل له.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجله لا تحوز حجية الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع باعتبارها أحكاماًًًًً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق، ولما كان قاضى الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة فى الدعوى، فلا يعيب الحكم اغفاله استناد الطاعنة فى دفاعها إلى الحكم الصادر من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع، فيكون النعى بهذا السبب على غير اساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.