أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2094

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو، محمد العفيفى، ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.

(396)
الطعن رقم 839 لسنة 51 القضائية

شفعة. صلح "الصلح الذى لا تجوز فيه الشفعة". دعوى "دعوى صحة التعاقد".
الشفعة لا تكون إلا فى بيع عقار. عدم جوازها فى الصلح الواقع فى شأن ملكية العقار. علة ذلك. الصلح فى دعوى صحة ونفاذ عقد بيع. ماهيته. بقاء البيع محل الصلح قائما. أثره. جواز الشفعة فيه.
الشفعة لا تجوز إلا فى بيع العقار ولو كان بعقد غير مسجل، ولا تجوز فى الصلح الواقع فى شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفا عنها ومقررا لها ولما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئا من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبى عن العقد مثل طالب الشفعة، إلا أن الصلح الذى يقع بين الخصوم ويصدق عليه القاضى فى دعوى صحة ونفاذ البيع التى تقام بقصد تنفيذ التزامات البائع والتى من شأنها نقل الملكية، لا يترتب عليه قانونا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انحلال البيع الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله وإنما يظل التصرف الأصلى وهو البيع قائما ومنتجا لأثاره وبالتالى تجوز فيه الشفعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 1875 سنة 1977 مدنى أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما فى أخذ العقار المبين بالأوراق بالشفعة والتسليم، وقالا بيانا لها أنهما علما بأن المطعون عليهما الثالث والرابع باعا إلى الطاعن العقار المذكور نظير ثمن قدره 400 جنيه، وإذ توافرت لهما شروط أخذ هذا العقار بالشفعة فقد أعلنا رغبتهما بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 10/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بأحقية المطعون عليهما الأولين فى أخذ العقار محل النزاع بالشفعة والتسليم، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 353 سنة 54 ق مدني، وبتاريخ 3/ 2/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الصلح المصدق عليه فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليهما الأخيرين يعتبر إقرارا بالبيع وتصح فيه الشفعه بحجة أن موضوع هذا الصلح ينطوى على محل البيع وثمن البيع، فى حين أن الصلح الواقع بشأن نقل ملكية العقار لا تجوز فيه الشفعة، وإذ كان العقار المشفوع فيه قد آل إلى الطاعن بموجب عقد صلح لا بموجب عقد بيع، وكان القاضى وهو يصدق على عقد الصلح لا يصدر حكما، فلا تصح فيه الشفعة لما يستلزمه هذا العقد من واجبات شخصية فى جانب المتصالحين لا يمكن للشفيع القيام بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه وإن كانت الشفعة لا تجوز إلا فى بيع العقار ولو كان بعقد غير مسجل، ولا تجوز فى الصلح الواقع فى شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفا عنها ومقررا لها ولما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئا من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبى عن العقد مثل طالب الشفعة، إلا أن الصلح الذى يقع بين الخصوم ويصدق عليه القاضى فى دعوى صحة ونفاذ البيع التى تقام بقصد تنفيذ التزامات البائع والتى من شأنها نقل الملكية للمشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد فى نقل الملكية، لا يترتب عليه قانونا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انحلال البيع الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله وإنما يظل التصرف الأصلى وهو البيع قائما ومنتجا لآثاره وبالتالى تجوز فيه الشفعة، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق أن الطاعن سبق وأقام الدعوى رقم 315 سنة 1976 مدنى أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 9/ 1/ 1976 المبرم بينه وبين المطعون عليهما الثالث والرابع فى شأن بيع العقار محل النزاع، وقد قضى بتاريخ 26/ 2/ 1977 بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطرفين بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه والذى تضمن اقرار البائعين بالبيع وبقبضهما الثمن المتفق عليه وقدره 400 جنيه ومن ثم فإن هذا الصلح الذى صدق عليه القاضى لا يترتب عليه انحلال البيع آنف الذكر بل يظل قائما مرتبا لآثاره وتجوز فيه الشفعة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون هذا النعى على غير اساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.