أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 2032

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، محمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

(396)
الطعن رقم 148 لسنة 40 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة التركات".
(1) منازعة الورثة أمام لجنة الطعن فى تقدير قيمة التركة عامة ومنازعتهم أيضا فى تحديد حصة المورث فى ملكية العقار. فصل الحكم المطعون فيه فى تحديد هذه الحصة وقيمتها. لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم. علة ذلك.
(2) الأملاك المبنية الداخلة فى وعاء التركة. وجوب تحديد قيمتها فى تاريخ الوفاة. عدم الاعتداد بما كانت عليه قبل هذا التاريخ أو ما يطرأ عليها من تعديل بعده.
1- إذ كان المطعون ضدهم حين طعنوا أمام اللجنة فى تقدير المأمورية طلبوا تخفيض قيمة التركة عامة، ونازعوا فى خلوص ملكية العقار لمورثهم خاصة، فإن وجه الطعن يتسع لخصوص قيمة العقار إلى جانب عموم التركة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر قيمة العقار تقديرا حكيما طبقا للقانون فإنه لا يكون قد خالفه، أو قضى بما لم يطلبه الخصوم لتعلق الأمر بمسألة قانونية لا يجوز الخروج على ما يقضى به القانون فى شأنها وتدخل فى نطاق طلبات المطعون ضدهم الأصلية.
2- مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، أن قيمة الاملاك الخاضعة لعوائد المبانى التى يتركها المورث تقدر تقديراً حكمياً بما يعادل اثنى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما كانت عليه قبل هذا التاريخ أو ما يطرأ عليها من تعديل بعده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن مأمورية ضرائب قصر النيل قدرت قيمة صافى تركة مورث المطعون ضدهم المتوفى فى 15/ 4/ 1958 بمبلغ 73454 جنيهاً و67 مليماً، من ذلك مبلغ 10684 جنيهاً و800 مليماً قيمة عقار بالجمالية اعتبارا بأن عوائده السنوية مبلغ 89 جنيهاً و10 مليماً، وإذ اعترض المطعون ضدهم وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض قيمة صافى التركة إلى مبلغ 56101 جنيهاً و18 مليماً، فقد أقاموا الدعوى رقم 235 لسنة 1964 تجارى القاهرة الابتدائية بالطعن فى هذا القرار طالبين تعديل قيمة التركة إلى المبلغ الذى طلبوه أمام اللجنة وكان من بين ما استندوا إليه أن مورثهم لا يملك العقار الكائن بناحية الجمالية بأكمله وإنما حصة فيه، وبتاريخ 19/ 3/ 1966 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بحكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت بتاريخ 1/ 6/ 1968 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه إلى مبلغ 270 مليماً و41753 جنيهاً. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 491 لسنة 85 ق القاهرة وكان من بين ما طلبوه استبعاد ما عدا ستة قراريط وثلاثة عشر ونصف سهماً شيوعاً فى أربعة وعشرين قيراطاً قيمة حصة مورثهم فى العقار سالف البيان من وعاء التركة، كما استأنفته مصلحة الضرائب - الطاعنة - بالاستئناف رقم 495 لسنة 85 ق القاهرة طالبة إلغاءه فى خصوص تقديره للأرض البالغة مساحتها 2 فدان و12 قيراط بزمام ناحية السيرج على أنها زراعية وتأيد تقدير لجنة الطعن لقيمتها باعتبارها معدة للبناء، وبتاريخ 31/ 12/ 1969 حكمت المحكمة - بعد ضم الاستئنافين - برفض استئناف مصلحة الضرائب، وفى موضوع الاستئناف المقام من المطعون ضدهم بتعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 32850 ج و996 مليماً، وتضمن هذا القضاء أن مورث المطعون ضدهم لا يملك العقار الكائن بناحية الجمالية بأكمله وإنما حصة فيه تبلغ 6 قراريط و 13.05 سهماً قيمتها مبلغ 1799 جنيهاً و526 مليماً تأسيساً على أن العوائد السنوية المربوطة على العقار مبلغ 55 جنيهاً سنوياً. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة التزمت رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم بعد أن فصل فى النزاع حول القدر الذى يملكه المورث فى العقار، تصدى للفصل فى قيمة هذا العقار، فى حين أن النزاع أمام اللجنة انحصر فى القدر دون القيمة، وإذ كانت أوجه الخلاف هى التى تحال وحدها إلى لجنة الطعن، وتقتصر ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون التى تقدم إليها فى قرار اللجنه مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء على تلك المحكمة، وهذا هو الشأن بالنسبة لمحكمة الاستئناف. وكان المطعون ضدهم لم ينازعوا فى مراحل التقاضى كافة فى قيمة العقار، فإن الحكم إذ عرض لهذه القيمة بالتخفيض يكون قد خالف القانون وقضى بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن الثابت فى الدعوى أن المأمورية قدرت قيمة العقار بمبلغ 10684.80 ج اعتبارا بأن ملكيته خالصة للمورث وعلى أساس أن العوائد المربوطة عليه 10 مليم 89 جنيه، فاعترض المطعون ضدهم على هذا التقدير طالبين تخفيضه بدعوى أن مورثهم لا يملك كامل العقار وإنما حصة فيه وقدموا تأييداً لدفاعهم أمام محكمة الاستئناف - من بين ما قدموه - كشفاً رسمياً مستخرجاً من سجلات بلدية محافظة القاهرة تضمن أن العوائد كانت 74.200 ج خفضت فى 31/ 3/ 1953 إلى 55 جنيهاً وطلبوا تخفيض قيمة التركة طبقاً لطلباتهم أمام اللجنة، ولما كان المطعون ضدهم حين طعنوا أمام اللجنة فى تقدير المأمورية طلبوا تخفيض قيمة التركة بعامة، ونازعوا فى خلوص ملكية العقار لمورثهم خاصة، فإن وجه الطعن يتسع لخصوص قيمة العقار إلى جانب عموم قيمة التركة، وإذ كان ذلك، وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، أن قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى التى يتركها المورث تقدر تقديراً حكمياً بما يعادل اثنى عشر مثلاً من القيمة الايجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما كانت عليه قبل هذا التاريخ أو ما يطرأ عليها من تعديل بعده، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى تقدير العقار فإنه لا يكون قد خالف القانون أو قضى بما لم يطلبه الخصوم لتعلق الأمر بمسألة قانونية لا يجوز الخروج على ما يقضى به القانون فى شأنها وتدخل فى نطاق طلبات المطعون ضدهم الاصلية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.