أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2111

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم بدوى، عبد السلام خطاب، محمد لبيب الخضري، وعبد الله حنفى.

(400)
الطعن رقم 529 لسنة 51 القضائية

بيع "التزامات البائع" "الالتزام بتسليم المبيع" "استحالة التسليم".
إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري. شرطه أن يكون التسليم ممكنا. استحالة ذلك إذا تعلقت بالعين ملكية شخص آخر.
يشترط طبقا للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكنا فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقا قانونيا استحال الوفاء بهذا الالتزام عينا للمشترى الأول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر....... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الاولى الدعوى 1987 سنة 1978 مدنى كلى دمنهور بطلب الحكم بتسليمها قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع العرفى المؤرخ 3/ 7/ 1973 وقالا بيانا لدعواهما أنه بموجب هذا العقد باعت لهما الطاعنة الأولى أرض النزاع وامتنعت عن تسليمها لهما رغم وفائهما بكافة التزاماتهما، قضت المحكمة للمطعون ضدهما بطلباتهما، فاستأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 35 ق س الإسكندرية مأمورية دمنهور، وطلب الطاعن الثانى قبول تدخله منضما للطاعنة الأولى فى طلباتها لكونه مالكا لأرض التداعى بموجب عقد البيع المسجل برقم 1074 سنة 1979 دمنهور والصادر له من الشركة المساهمة الزراعية الصناعية وبتاريخ 28/ 12/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولان أنه طبقا لنص المادة 203 من القانون المدنى يتعين لإجابة طلب الدائن تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا أن يطلبه الدائن وأن يكون ذلك التنفيذ العينى ممكنا ليس فيه إرهاق للمدين وأن يعذر المدين، فإذا أصبح التنفيذ العينى مستحيلا لم تعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثانى هو المالك لعقار النزاع بموجب العقد الصادر له من الشركة المساهمة الزراعية الصناعية والمسجل برقم 1074 سنة 1979 توثيق دمنهور وأنه يضع يده عليه فإن الطاعنة الأولى لا تستطيع نقل ملكية أرض النزاع أو تسليمها للمطعون ضدهما إذا أصبح هذا الالتزام مستحيلا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها رغم ذلك بتسليم الأرض فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه يشترط طبقا للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكنا فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقا قانونيا استحال الوفاء بهذا الالتزام عينا للمشترى الأول، لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة الأولى قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف أنه لا يمكنها تسليم العقار موضوع النزاع لأنه أصبح مملوكا للطاعن الثانى والذى يضع اليد عليه بموجب عقد بيع مسجل صادر له من الشركة المساهمة الزراعيه الصناعية المالكة أصلا لعقار النزاع بما يستحيل معه تنفيذ التزامها بتسليم العين المبيعة للمطعون ضدهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى ولم يرد عليه يكون مشوبا بالقصور الذى أدى إلى مخالفة القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.