أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2117

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى، يحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة، زكى المصرى، منير توفيق.

(402)
الطعن رقم 370 لسنة 42 القضائية

(1 - 4) تأميم "تقييم". شركات. ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
1 - التأميم. أثره. عدم انقضاء المشروع المؤمم. احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التى كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة. مسؤوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.
2 - مسئولية أصحاب المنشآت والشركات المؤممة وزوجاتهم وأولادهم عن التزاماتها. مناطها. ما زاد عما آل إلى الدولة من اموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم. م2، 4 ق 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت.
3 - تقييم المنشأة المؤممة. المقصود به. تقدير قيمتها وقت التأميم لتحديد التعويض المستحق لأصحابها. كيفية حصول هذا التقدير. استبعاد لجنة التقييم عنصراًًًًً من عناصر الأصول. أثره.
4 - استنزال قيمة الضرائب المستحقة على المنشأة المؤممة قبل التأميم من أصولها وإضافتها إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها. مؤداه. إبراء ذمة أصحاب هذه المنشأة من دين الضريبة بما يتفق وطبيعة عملية تقييم المشروعات المؤممة.
(5) نقض "السبب الجديد". دعوى "الصفة فى الدعوى".
المنازعة فى صفة أحد الخصوم. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن المشروع المؤمم لا ينقضى بالتأميم وإنما تظل له شخصيته الاعتبارية التى كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاًًًًً بها من التزامات فيسأل المشروع مسؤولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية.
2 - مؤدى نص المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1983 بتأميم بعض المنشآت ومن بينها شركة .... محل النزاع الماثل أن الدولة تكون مسئولة أصلاًًًًً عن سداد ديون والتزامات المنشآت والشركات المؤممة فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم وأن أموال أصحاب تلك المنشآت وزوجاتهم وأولادهم لا تكون ضامنة لالتزاماتها إلا بالنسبة إلى ما زاد على هذه الأموال وتلك الحقوق.
3 - المقصود بتقييم المنشأة المؤممة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقدير قيمتها وقت التأميم لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحابها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك فإذا استبعدت لجنة التقييم عنصرا من عناصر الأصول انخفضت قيمة الأصول بمقداره وقل صافى هذه الأصول التى يتم تعويض صاحب المشروع المؤمم عنها.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق - والمسلم به من الطرفين - أن المصلحة الطاعنة طلبت من لجنة تقييم منشأة المطعون ضده وشركاه خصم مبلغ 17609.030 جنيه من أصول الشركة قيمة ما هو مستحق على المنشأة من ضرائب قبل التأميم فقامت لجنة التقييم بذلك وانتهت إلى تقدير صافى أصول المنشأة بعد استنزال كافة الخصوم بمبلغ 5525 جنيهاًًًًً، فإن مؤدى ذلك أن أموال وحقوق المنشأة المؤممة التى آلت إلى الدولة تكفى لسداد كافة ديونها السابقة على التأميم، ولا يكون ثمة محل للرجوع إلى أصحاب المنشأة وزوجاتهم وأولادهم وإذ كان استنزال مبلغ 17609.030 جنيه من أصول المنشأة المؤممة محل النزاع واضافته إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها سداداًًًًً للضرائب المستحقة على نشاط المنشأة قبل التأميم من شأنه أن يؤدى إلى إبراء ذمه أصحاب هذه المنشأة من دين الضريبة على النحو الذى يتفق وطبيعة عملية تقييم المشروعات المؤممة والتى يقصد منها تقدير الأصول التى يعوض عنها أصحاب المشروع، فمن ثم لا تكون لمصلحة الضرائب الطاعنة أن تعود فتطالب أصحاب المنشأة بهذا الدين.
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء بصفته صاحب ومدير شركة.. سابقا ولم تنازعه الطاعنة فى هذه الصفة بل اختصمته بها فى صحيفة الاستئناف وفى صحيفة الطعن بالنقض فلا يقبل منها بعد ذلك المنازعة فى صفته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 700 سنة 1968 تجارى كلى القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 17609.030 وقال بياناًًًًً لدعواه أنه كان يملك مع آخرين شركة خليج ملوى وأنه تنفيذاًًًًً للقرار الجمهورى رقم 38 لسنة 1963 الخاص بتأميم المحالج صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 454 لسنة 1963 بتشكيل لجنة لتقييم المحالج بمحافظة المنيا ومنها الشركة المملوكة للمطعون ضده ولشركاه وقد قامت اللجنة بتحديد قيمة أصول وخصوم الشركة المذكورة فى 4/ 4/ 1963 وهو تاريخ التأميم وكان من بين الخصوم التى استنزلتها من أصول الشركة المؤممة مبلغ 17609.030 جنيه بناء على طلب مصلحة الضرائب استيفاء لمستحقاتها قبل الشركة المذكورة، إلا أن مصلحة الضرائب دأبت بعد ذلك على مطالبته بالضرائب المستحقة على الشركة وتوقيع الحجز الإدارى على أملاكه وإذ استوفت مستحقاتها فقد أقام دعواه بطلباته السابقة. وبتاريخ 22/ 5/ 1969 قضت محكمة أول درجة ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 17609.030 قيمة الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ورسوم الدمغة الواردة بتقرير لجنة تقييم شركة خليج ملوى المؤرخ 4/ 4/ 1963. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 444 سنة 86 ق وبتاريخ 12/ 4/ 1972 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا الحكم الأخير بطريق النقض وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وبياناًًًًً لذلك تقول أن تأميم الشركة المملوكة للمطعون ضده وآخرين قد نقل ملكيتها إلى الدولة وأدى إلى تصفيتها وزوال شخصيتها الاعتبارية بحيث لا تعتبر الدولة خلفاًًًًً عاماًًًًً للشركة المؤممة إذ أن الدولة لا تسأل عن التزامات الشركة المؤممة إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم، ومن ثم فإن قيام لجنة التقييم بخصم مبلغ 17609.030 جنيه من أصول الشركة لحساب سداد ضريبة الأرباح التجارية ورسوم الدمغة المستحقة على نشاط الشركة المؤممة فى الفترة السابقة على التأميم، هذا الخصم لا يعدو أن يكون تحديداًًًًً لعنصر من عناصر خصوم تلك الشركة ولا يؤدى إلى انشغال ذمة مصلحة الضرائب الطاعنة بقيمة هذا العنصر مما لا يجوز معه إجراء المقاصة بين المبالغ التى قيدت فى خصوم الشركة وبين ما هو مستحق للمصلحة الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى القاضى ببراءة ذمة المطعون ضده مما هو مستحق للمصلحة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المشروع المؤمم لا ينقضى بالتأميم وإنما تظل له شخصيته الاعتبارية التى كانت له قبل التأميم، وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاًًًًً بها من التزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية، وكان مؤدى نص المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت ومن بينها شركة خليج ملوى محل النزاع الماثل أن الدولة تكون مسئولة أصلا عن سداد يدون والتزامات المنشآت والشركات المؤممة فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم وأن أموال أصحاب تلك المنشآت وزوجاتهم وأولادهم لا تكون ضامنة لالتزاماتها إلا بالنسبة إلى ما زاد على هذه الاموال وتلك الحقوق، وكان المقصود بتقييم المنشأة المؤممة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير قيمتها وقت التأميم لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحابها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك فإذا استبعدت لجنة التقييم عنصراًًًًً من عناصر الأصول انخفضت قيمة الأصول بمقداره وقل صافى هذه الأصول التى يتم تعويض صاحب المشروع المؤمم منها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - والمسلم به من الطرفين - أن المصلحة الطاعنة طلبت من لجنة تقييم منشأة المطعون ضده وشركاه خصم مبلغ 17609.030 جنيه من أصول الشركة قيمة ما هو مستحق على المنشأة من ضرائب قبل التأميم فقامت لجنة التقييم بذلك وانتهت إلى تقدير صافى أصول المنشأة بعد استنزال كافة الخصوم بمبلغ 5525 جنيهاًًًًً، فإن مؤدى ذلك أن أموال وحقوق المنشأة المؤممة التى ألت إلى الدولة تكفى لسداد كافة ديونها السابقة على التأميم، ولا يكون ثمة محل للرجوع إلى أصحاب المنشأة وزوجاتهم وأولادهم وإذ كان استنزال مبلغ 17609.030 جنيه من أصول المنشأة المؤممة محل النزاع وإضافته إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها سداداًًًًً للضرائب المستحقة عن نشاط المنشأة قبل التأميم من شأنه أن يؤدى إلى إبراء ذمة أصحاب هذه المنشأة من دين الضريبة على النحو الذى يتفق وطبيعة عملية تقييم المشروعات المؤممة والتى يقصد منها تقدير الأصول التى يعوض عنها أصحاب المشروع، فمن ثم لا تكون لمصلحة الضرائب الطاعنة أن تعود فتطالب أصحاب المنشأة بهذا الدين وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى براءة ذمة المطعون ضده من قيمة الضرائب المستحقة على منشأته قبل تأميمها والتى استنزلتها لجنة التقييم من اصول المنشأة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون بغض النظر عن الأساس القانونى الذى أقام عليه هذه النتيجة إذ يكون لمحكمة النقض تقويم هذا الأساس دون حاجة إلى نقض الحكم.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون بالسبب الثانى القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وبيانا لذلك تقول أنه حتى مع الافتراض الجدلى بتوافر شروط المقاصة فإنه ما كان يجوز للحكم أن يجرى المقاصة فى الدين جميعه إذ أن المطعون ضده رفع دعوى براءه الذمة بصفته الشخصية ولم يكن له صفة فى تمثيل باقى الشركاء فى الشركة المؤممة وذا لم يقصر الحكم المطعون فيه إعمال المقاصة على نصيب المطعون ضده من الضرائب المستحقة فإنه يكون فضلاًًًًً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد شابه القصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا النعى مردود إذ أن الثابت بالاوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء بصفته صاحب ومدير شركة خليج ملوى سابقا ولم تنازعه الطاعنة فى هذه الصفة بل اختصمته بها فى صحيفة الاستئناف وفى صحيفة الطعن بالنقض فلا يقبل منها بعد ذلك المنازعة فى صفته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير اساس متعين الرفض.