أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2123

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى، يحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة، زكى المصرى، منير توفيق.

(403)
الطعن رقم 497 لسنة 49 القضائية

(1) حراسة "الحراسة القضائية". دعوى "الصفة". ضريبة "ضريبة التركات".
سلطة الحارس القضائي. نطاقها إجراءات ربط الضريبة التى تستحق على التركة ورسم الأيلولة الذى يستحق على أنصبة الورثة والمنازعة فيها. ليس للحارس القضائى على التركة صفة فى تمثيل الورثة بشأنها. علة ذلك.
(2) ضرائب. نظام عام. قانون. بطلان. حراسة "حراسة قضائية".
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. بطلان الاجراءات. إعلان نموذج 8 تركات إلى الحارس القضائى على التركة. عديم الأثر. علة ذلك. تنازله عن التمسك بهذا الانعدام. غير جائز.
1 - النص فى المادة 734 من القانون المدنى على أن "يلتزم الحارس القضائى بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال..."، وفى المادة 735 على أنه "لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاًًًًً أو بترخيص من القضاء". يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظى مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها، وأعمال إدارة هذه الاموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة بحيث تكون له وحده - دونهم - الصفة فى مباشرتها والتقاضى بشأنها، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها، أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال أو إنشاء أى حق عينى عليه، فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها أو فى رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها، بل تظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكانت إجراءات ربط الضريبة التى تستحق على التركة ورسم الأيلولة الذى يستحق على أنصبة الورثة والمنازعة فيها هى من الأعمال التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة - لتعلقها بعناصر التركة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها وتحديد صافيها قبل أيلولتها إلى الورثة فإنه لا تكون للحارس القضائى على التركة صفة فى تمثيل الورثة فى تلك الاجراءات.
2 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب التزامها وقرر وجها من المصلحة فى إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وإذ كان التزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير فى باقى إجراءات حصر التركة وجرد عناصرها وتقدير أموالها فى مواجهة "كل من ذى الشأن"، فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائى على التركة هو - على ما سلف بيانه - لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات يكون عديم الأثر فى هذا الشأن، ولا يملك الحارس القضائى التنازل عن التمسك بهذا الانعدام لتعلقه بالنظم العام على نحو ما سلف، ومن ثم فإن القول بصدور هذا التنازل ضمنياًًًًً وأياًًًًً كان وجه الرأى فيه. يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن مأمورية ضرائب تركات القاهرة قدرت صافى تركة المرحوم......... المتوفى فى 6/ 8/ 1952 بمبلغ 156273.277، وأعلنت هذا التقدير على النموذج 8 تركات إلى الحارس القضائى على التركة - المطعون ضده الأول فاعترض عليه، وإذ أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن قررت فى 11/ 1/ 1968 بطلان ذلك النموذج لإعلانه إلى غير ذى صفه، طعنت مصلحة الضرائب فى هذا القرار بالدعوى رقم 1460 لسنة 1968 كلى القاهرة، ومحكمة أول درجة حكمت فى 29/ 5/ 1969 بتأييده استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم 483 لسنة 86 ق القاهرة. وبجلسة 9/ 1/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سببين تنعى المصلحة الطاعنة بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه مخلافة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على انتفاء صفة الحارس القضائى فى المسائل المتعلقة بضريبة التركات ورسم الأيلولة لعدم دخولها فى أعمال حفظ المال وإدارته التى تتناولها مهمته، وهو نظر يخالف القانون، ذلك أنه إذا كان رسم الأيلولة على الشركات يعد ديناًًًًً شخصياًًًًً على الوارث فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يفرق بينه وبين ضريبة التركات التى تنصب على التركة ذاتها، والحارس القضائى هو صاحب الصفة الوحيد فى تمثيلها باعتباره مصفياًًًًً لها تتخذ فى مواجهته كافة الإجراءات الخاصة بالديون المستحقة عليها، وأولها دين ضريبة التركات.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة 734 من القانون المدنى على أن "يلتزم الحارس القضائى بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال..." وفى المادة 735 على أنه "لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاًًًًً أو بترخيص من القضاء"، يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظى مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الاموال المعهودة إليه حراستها، وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة بحيث تكون له وحده - دونهم - الصفة فى مباشرتها والتقاضى بشأنها، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها، أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال أو إنشاء أى حق عينى عليه، فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها أو فى رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها، بل تظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكانت إجراءات ربط الضريبة التى تستحق على التركة ورسم الأيلولة الذى يستحق على أنصبة الورثة والمنازعة فيها هى من الأعمال التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة - لتعلقها بعناصر التركة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها وتحديد صافيها قبل أيلولتها إلى الورثة فإنه لا تكون للحارس القضائى على التركة صفة فى تمثيل الورثة فى تلك الإجراءات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه عليه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعى بالسبب الأول هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول المصلحة الطاعنة أنها أعلنت النموذج 8 تركات إلى المطعون ضده الأول بصفته الحارس القضائى على التركة، فباشر إجراءات الاعتراض على التقدير بهذه الصفة دون أن ينفى صفته فى تمثيل الورثة حيث كانت اعتراضاته كلها أمام اللجنة منصبة على أسس تقدير التركة وهو ما يتضمن تنازله عن التمسك بالبطلان، ذلك أنه من المقرر أن بطلان الإجراء المبنى على انعدام الصفة لا يتعلق بالنظام العام، وإذ كانت المصلحة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف ولم يمحصه الحكم المطعون فيه، فإنه يكون فضلاًًًًً عن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فقد شابه قصور فى التسبيب.
وحيث عن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها. وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وإذ كان التزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير فى باقى إجراءات حصر التركة وجرد عناصرها وتقدير أموالها فى "مواجهة كل من ذوى الشأن". فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائى على التركة هو - على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الثانى - لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات، يكون عديم الأثر فى هذا الشأن، ولا يملك الحارس القضائى التنازل عن التمسك بهذا الانعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف، ومن ثم فإن القول بصدور هذا التنازل ضمنيا - أياًًًًً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج، ويكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.