أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2143

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، فهمى الخياط، عبد النبى غريب.

(406)
الطعن رقم 1048 لسنة 49 القضائية

(1) نقض "مواعيد الطعن"، "ميعاد المسافة".
إيداع صحيفة الطعن بالنقض لدى قلم كتاب محكمة النقض. وجوب اضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لإساءة الاستعمال.
إخلاء المستأجر لاستعماله المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المقبولة. شرطه. عدم موافقة المؤجر ونشوء الضرر لا يلزم أن يكون الاستعمال المخالف هو السبب الوحيد للضرر بل يكفى أن يكون له شأن فى إحداثه.
1 - لما كان يجوز للطاعن طبقاًًًًً للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة كفر الشيخ فإنه يجوز له وقد اختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته بكفر الشيخ ومقر محكمة النقض بالقاهرة، ولما كانت المسافه بين مدينتى كفر الشيخ والقاهرة تزيد على مائة وثلاثين كيلو متراًًًًً مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة لا يقل عن ثلاثة أيام عملاًًًًً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع فى الميعاد القانوني.
2 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو استعمله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها أن يكون هذا الاستعمال بغير موافقة المؤجر وأن ينشأ عنه ضرر للأخير، ولا يلزم للقضاء بالاخلاء فى هذه الحالة أن يكون الاستعمال المذكور هو السبب الوحيد للضرر بل يكفى أن يكون له شأن فى إحداث الضرر دون أن يستغرقه سبب آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1109 سنة 1976 مدنى كلى كفر الشيخ على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المحلات الثلاثة أرقام 3 و4 و5 المبينة بالصحيفه والمؤجرة إليه بمقتضى العقود المؤرخة أول أكتوبر سنة 1961، وأول ديسمبر سنة 1973، وأول يناير سنة 1974 وتسليمها إليه بالحالة التى كانت عليها وأسس دعواه على أن الطاعن خالف شروط التعاقد بأن أنشأ دورة مياه داخلية بالمحل رقم 5 دون علمه ودون إذن من الجهات المختصة مما يعد ضرراًًًًً بليغاًًًًً بالمجارى الخاصة بالعقار كما أنه غير من نشاط المحل وجعله مصنعاًًًًً للحلوى والكاكاو وكافة المشروبات وأدخل به موتوراًًًًً يدار بالكهرباء ومقلقاًًًًً للراحة وقام بفتح بابين داخليين بالمحلين رقمى 5، 4 فأصبحت المحلات الثلاثة متصلة ببعضها كما وضع موتوراًًًًً آخر بالمحل رقم 4. وبتاريخ 16/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمطعون ضده بالحالة التى كانت عليها قبل التأجير. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 10 ق مدنى كفر الشيخ وبتاريخ 14/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بندب خبير فى الدعوى لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 11/ 3/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها سقوط الحق فى الطعن وطلب فى الموضوع رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع وفى الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق فى الطعن أن صحيفته لم تودع قلم كتاب محكمة النقض إلا بعد مضى أكثر من ستين يوماًًًًً من تاريخ صدور الحكم وأنه لا يجوز أن يضاف لها ميعاد مسافة لأن إقامة الطاعن بكفر الشيخ وصدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ ولم يكن واجباًًًًً على الطاعن الانتقال إلى محكمة النقض بالقاهرة لإيداع صحيفة الطعن بل أجاز له القانون إيداع هذه الصحيفة قلم كتاب مأمورية استئناف كفر الشيخ.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان يجوز للطاعن طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة كفر الشيخ فإنه يجوز له وقد اختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته بكفر الشيخ ومقر محكمة النقض بالقاهرة ولما كانت المسافة بين مدينتى كفر الشيخ والقاهرة تزيد على مائة وثلاثين كيلو متراًًًًً مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة لا يقل عن ثلاثة أيام عملاًًًًً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع فى الميعاد القانوني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه بالرغم من أن الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن الضرر الذى أصاب المؤجر يتمثل فى إحداث الشروخ بالحوائط التى تعلو الدكاكين المؤجرة فى الدورين الأول والثانى العلويين وقد ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى أخذ به الحكم أن سبب هذه الشروخ يرجع إلى مصدرين رئيسيين أولهما هو وجود أخطاء فى طريقة البناء أدت إلى هبوط فى أعمدة العقار وثانيهما هو الاهتزازات الناتجة عن الموتورات إلا أن الحكم لم يقف فى تحديد المسئولية عن تلك الشروخ عند السبب الأول المنتج وأخذ بالسبب الثانى العارض.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو استعمله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها أن يكون هذا الاستعمال بغير موافقة المؤجر، وأن ينشأ عنه ضرر الأخير، ولا يلزم للقضاء بالإخلاء فى هذه الحالة أن يكون الاستعمال المذكور هو السبب الوحيد للضرر بل يكفى أن يكون من الاسباب التى ساهمت فى إحداثه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن "الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى بنى على أساس سليمة تقرها المحكمه وتأخذ بها وتحيل عليها قيام المستأنف (الطاعن) بإجراء فتحات فى الجدران ووجود شرخ فى الحوائط بالحجرات التى تعلو الحوائط الفاصلة بين الدكاكين بالدورين الأول والثانى العلويين ووضع المستأنف موتورات غير مثبتة بالمحلات تحدث اهتزازات وتشغيل المستأنف للمحلات فى صناعة الحلوى وأن 40% من هذه الأضرار يرجع إلى قيام المستأنف باستعمال الأماكن فى صناعة الحلوى بإدخال موتورات به وفتح فتحات فى الحوائط الفاصلة ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأماكن سالفة الذكر مؤجرة للمستأنف لاستعمالها فى تجارة الحلوى ونص فيها على ألا يعمل بها أى تغييرات لا بالزيادة ولا بالنقص بينما غير فى استعمالها بأن استعملها فى صناعة الحلوى وهما أمران مختلفان وهو بذلك يكون قد استعملها بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة... ووضع بها موتورات وأجرى فتحات فى الحوائط الفاصلة بينها مخالفاًًًًً بذلك شروط التعاقد مما تسبب عنه ضرر للمؤجر يتمثل فى إحداث الشروخ بالحوائط التى تعلو الدكاكين المؤجرة فى الدورين الأول والثانى العلويين.... "وكانت تلك الأسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى ما انتهى إليه من ثبوت مخالفة المستأجر للطاعن لشروط الإيجار المعقولة وإحداثه تغييرات بالعين المؤجرة ووضعه موتورات بها مما كان سبباًًًًً فى 40% من الشروخ الموجودة بالعين المؤجرة وبما أصاب المؤجر بأضرار، وكان استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع فإن النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قد خالف أحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 والفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومقتضاها أنه لم يعد للمالك الحق فى طلب إخلاء المستأجر استناداًًًًً إلى أن المبانى يخشى سقوطها أو أنها تحتاج إلى ترميم إلا بإتباع الإجراءات المقررة بشأن أعمال الترميم اللازمة للعقار، ولو كان المطعون ضده قد اتبع هذه الإجراءات لتثبت على وجه قاطع أن السبب الوحيد لوجود الشروخ التى أشار إليها الخبير فى تقريره يرجع إلى الخطأ فى طريقة البناء وليس إلى وجود موتورين صغيرين بالمحلات المؤجرة.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن البين من الأوراق أن الدعوى بطلب الإخلاء لم تؤسس على أيلولة العقار للسقوط بل أسست على مخالفة المستأجر الطاعن لشروط عقد الإيجار وتغيير وجه الاستعمال المتفق عليه بما أضر بالمؤجر وقد صدر الحكم المطعون فيه استنادا إلى هذه الأسباب ومن ثم فإن النعى لم يرد على محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير جائز. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أنه بالرغم من أن تقرير الخبير أثبت أن الدكان رقم 3 لا يحتوى على أية محركات آلية وليس به سوى معرض لتجارة الحلوى فإن الحكم قد شمل بالإخلاء جميع المحلات المؤجرة دون تمييز بين الدكاكين المحتوية على المحركات والخالية منها.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالاخلاء على سند مما أورده الخبير المنتدب بتقريره من أن الطاعن وضع موتورات وأجرى فتحات فى الحوائط الفاصلة بين المحلات مخالفاًًًًً بذلك شروط التعاقد مما كان سبباًًًًً فى الإضرار بالمؤجر، وإذ كان ما انتهى إليه له مأخذ من الاوراق فإن النعى يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.