أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2161

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين على حسين وحمدى محمد على.

(409)
الطعن رقم 987 لسنة 49 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لإساءة الاستعمال". تعويض. "مسئولية" "مسئولية عقدية".
رضاء المؤجر باستعمال المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أثره.. نفى المخالفة عن هذا الاستعمال ولو ترتب عليه ضرر بالمؤجر. القضاء بالإخلاء والتعويض. خطأ فى القانون. علة ذلك.
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رضاء المؤجر باستعمال المستأجر للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة ينفى المخالفة عن هذا الاستعمال ولو ترتب عليه ضرر بالمؤجر، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بأن المؤجرين قد أباحا للطاعن بموجب الاتفاق المؤرخ 3/ 5/ 1967 إجراء التعديلات والترميمات والبناء والهدم فى المكان المؤجر فأطلق بذلك على المستأجر بما مؤداه رضاء المؤجرين منذ ذلك التاريخ باستعمال الطاعن للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ولو ترتب على هذا الاستعمال ضرر بمصلحة المؤجر فإذا أقام الطاعن هذه التعديلات والتغييرات والبناء بالمكان المؤجر وتأجيره للعديد من السكان استعمالاًًًًً لحقه المستمد من تصريح المؤجرين له فإن هذا الرضاء السابق ينفى المخالفة عن فعل الطاعن رغم الضرر الذى قد يلحق بالعقار أو بالمطعون ضدهما اللذان آلت إليهما ملكية هذا العقار كما أن هذا الرضاء يعد فى حد ذاته تنازلاًًًًًًًًًًًًًًً ضمنياًًًًًًًًًً منهما عن حقهما فى طلب الاخلاء، لما كان ذلك وكان مناط استحقاق التعويض فى هذا الصدد يقوم بتوافر أركان المسئولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببه بينهما فإذا انتفى الخطأ على النحو الذى سلف بيانه انتفت تلك المسئولية فلا للمطعون ضدهما حق فى التعويض فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتعويض لإساءة الطاعن استعمال العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة فإنه يكون قد خالف القانون


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 3800 سنة 1983 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - بعدم نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 3/ 6/ 1955 المتضمنين استئجار الطاعن عقار النزاع وإخلاء هذا العقار وتسليمه إليهما وإزالة المبانى التى أقامها الطاعن بهذا العقار وبإلزام الطاعن بأن يؤدى إليهما تعويضاًًًًً قدره أربعة آلاف جنيه على سند من القول بأنهما يمتلكان هذا العقار برسو مزاده عليهما فى 4/ 12/ 66 واعتماد لجنة القسمة بوزارة الأوقاف لهذا المزاد وقد استلماه فى 20/ 5/ 1972 إلا أن شاغليه امتنعوا عن التعامل معهما بمقولة استئجارهم له من باطن الطاعن وإذ استأجر الأخير هذا العقار ممن لا صفة له فى تأجيره وأساء استعماله كما أجرى به تغييرات تضر به وغير الغرض من استعماله فقد أقاما الدعوى، تمسك الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى بصدور عقدى الإيجار المؤرخين 3/ 6/ 1955 من الحارسين القانونيين المخول لهما الحق فى تأجيره اللذين صرحا له بموجب الاتفاق المؤرخ 3/ 5/ 67 بإجراء كافة التعديلات والترميمات والتغييرات والبناء بالعقار وكذلك هدم ما يلزم هدمه منه دون موافقة مسبقة منهما، ندبت المحكمة خبيراًًًًً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 1330 سنة 95 ق القاهرة، بتاريخ 19/ 3/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإخلاء والتعويض وبإخلاء الطاعن من عقار النزاع والتسليم وإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده تعويضاًًًًً قدره 2000 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالأسباب الثانى والثالث والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى إذ انتهى إلى أن الاتفاق المؤرخ 3/ 5/ 67 والمبرم بينه وبين الحارسين على الوقف قد عدل من بنود عقدى الإيجار المؤرخين 3/ 6/ 1955 بالتصريح له بإجراء التعديلات والترميمات والبناء والتغيير والهدم فى عقار النزاع وفى التأجير من الباطن وقد أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء ومن ثم فلم يكن جائزاًًًًً أن يقضى الحكم رغم ذلك بالإخلاء اعتماداًًًًً على تقرير الخبير بإجراء التعديلات بمقولة أن هذا الإذن لا يعفيه من الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص بأن يرعى سلامة العقار وسلامة شاغليه من الأخطار فإذ حشد الطاعن بالعقار هذا الحشد الهائل من السكان وأقام به مبانى لا يتحملها وتقسيمه وحداته إلى العديد من الوحدات الأخرى ليضاعف عددها فإنه يكون بذلك قد أساء استعمال الحق باستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بالإخلاء والتعويض عن هذه الأضرار حالة أن الإذن له بإجراء التعديلات والبناء بالعقار والتأجير من الباطن تنفى عنه هذه المخالفة ولا يترتب قضاء بالإخلاء والتعويض لاستعمال الطاعن حقاًًًًً من حقوقه المصرح له بها من المؤجرين له فإن الحكم يكون معيباًًًًً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رضاء المؤجر باستعمال المستأجر للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ينفى المخالفة عن هذا الاستعمال ولو ترتب عليه ضرر بالمؤجر، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فه أن المؤجرين قد أباحا للطاعن بموجب الاتفاق المؤرخ 3/ 5/ 1967 اجراء التعديلات والترميمات والبناء والهدم فى المكان المؤجر فأطلق بذلك يد المستأجر مما مؤداه رضاء المؤجرين منذ ذلك التاريخ باستعمال الطاعن للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ولو ترتب على هذا الاستعمال ضرر بمصلحه المؤجر فإذا أقام الطاعن هذه التعديلات والتغييرات والبناء بالمكان المؤجر وتأجيره للعديد من السكان استعمالاًًًًً لحقه المستمد من تصريح المؤجرين له فإن هذا الرضاء السابق ينفى المخالفة عن فعل الطاعن رغم الضرر الذى قد يلحق به بالعقار أو بالمطعون ضدهما اللذان آلت إليهما ملكية هذا العقار كما أن هذا الرضاء يعد فى حد ذاته تنازلاًًًًً ضمنياًًًًً منهما عن حقهما فى طلب الإخلاء لما كان ذلك وكان مناط استحقاق التعويض فى هذا الصدد يقوم بتوافر أركان المسئولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما فإذا ما انتفى الخطأ على النحو الذى سلف بيانه انتفت تلك المسئولية فلا يقوم للمطعون ضدهما حق فى التعويض فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاخلاء والتعويض لإساءة الطاعن استعمال العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.