أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2190

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة، محمد طموم، زكى المصرى ومنير توفيق.

(415)
الطعن رقم 488 لسنة 40 القضائية

(1، 2) فوائد. بنوك. نظام عام. عرف.
1 - تحريم الفوائد المركبة. الاستثناء. ما تقضى به القواعد والعادات التجارية. وجوب تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري. قاعدة عرفية أقرها المشرع.
2 - صيرورة الحساب الجارى دينا عادياًًًًً بإقفاله. تحريم تقاضى فوائد مركبة عنه ولو اتفق عليها. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. الاستثناء. ما تقضى به القواعد والعادات التجارية.
(3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". أعمال تجارية.
العادات التجارية من مسائل الواقع التى يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضى الموضوع. خروجها من رقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد القاضى عن تطبيق عادة ثبت لديه قيامها.
1 - مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.
2 - إذا كان صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله فإن دين الرصيد يصبح ديناًًًًً عادياًًًًً مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 تقاضى فوائد مركبة عنه ولو اتفق على ذلك الطرفان، لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على مخالفتها ولا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد والعادات التجارية.
3 - تقدير ثبوت العادات والتحقق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الوقائع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض إلا حيث يحيد عن أعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 279 لسنة 1971 تجارى كلى شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها وآخرين انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 4814.931 جنيه وفوائده بواقع 7% سنوياًًًًً تضاف إلى الأصل شهرياًًًًً اعتباراًًًًً من 31/ 1/ 1962 وحتى تمام السداد وبياناًًًًً لذلك قال أنه بموجب عقد مؤرخ 25/ 8/ 1959 فتح بنك الجمهورية المدمج فى بنك بور سعيد والمدمج فى البنك الطاعن حساباًًًًً جارياًًًًً لصالح الشركة المصرية لضرب الأرز فى حدود مبلغ عشرة آلاف جنيه واتفق فى العقد على استحقاق فوائد بواقع 7% تضاف إلى الأصل شهرياًًًًً فى حالة التأخير فى السداد وإذا كان الحساب قد أقفل بتأميم الشركة المذكورة فى 31/ 1/ 1962 وكان أصحابها والشركة التى آلت إليها لم يقوموا بسداد رصيد الحساب الجارى فقد أقام البنك الطاعن دعواه وبعد أن ندبت محكمة شمال القاهرة الابتدائية خبيراًًًًً وقدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 16/ 1/ 1979 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للبنك الطاعن مبلغ 4814.931 وفوائده بواقع 7% سنوياًًًًً اعتباراًًًًً من 1/ 2/ 1962 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 96 ق القاهرة فى خصوص ما قضى به من رفض طلب تجميد الفوائد بعد قفل الحساب الجاري. كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 165 لسنة 96 ق القاهره وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 31/ 12/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقوم أن الحكم لم يقض له بفائدة مركبة على الرصيد النهائى للحساب الجارى بعد قفله بمقولة أن صفة الحساب الجارى قد زالت عنه بإقفاله وأصبح الرصيد ديناًًًًً عادياًًًًً مما لا يجوز معه طبقاًًًًً لنص المادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضى بغير ذلك وأن المحكمة لم تجد فى أوراق الدعوى ما يقنعها بوجود تلك العادة فى حين أن قفل الحساب لا يبرر وقف تجميد الفائدة المتفق عليها ولا يسوغ قول الحكم المطعون فيه تبريراًًًًً لوقف تجميد تلك الفائدة أن البنك لم يقدم الدليل على وجود عادة تقضى بغير ذلك، لأن البنك وهو فى سبيل التدليل على وجود تلك العادة أشار بصحيفة الاستئناف إلى العديد من الأحكام القضائية.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجارى إلا أنه لما كانت صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله فإن دين الرصيد يصبح ديناًًًًً عادياًًًًً مما لا يجوز معه وفقاًًًًً للمادة 232 تقاضى فوائد مركبة عليه ولو اتفق على ذلك الطرفان لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام بما لا يصح معه الاتفاق على مخالفتها ولا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد والعادات التجارية، وتقدير ثبوت العادات والتحقق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم أحقية البنك الطاعن فى اقتضاء الفائدة التأخيرية المتفق عليها مركبة تضاف إلى الأصل شهرياًًًًً عن رصيد الحساب الجارى بعد قفله على أن صفة الحساب الجارى زالت عنه باقفاله وأصبح الرصيد دينا عادياًًًًً لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت وجود قاعدة أو عادة تقضى بغير ذلك وأنه لم يثبت لديه وجود تلك العادة وكان استخلاص الحكم لهذه الحقيقة سائغا فإنه لا يكون ملزماًًًًً بعد ذلك بأن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم ويرد على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى أوردها واطمأنت اليها الرد الضمنى المسقط الأقوال والحجج ويكون النعى عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.