أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 2201

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مدحت المراغى، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان والسيد السنباطى.

(417)
الطعن رقم 615 لسنة 49 القضائية

(1) حكم "تسبيبه" "ما لا يعد قصوراًًًًً". قانون "سريانه من حيث الزمان".
القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. نفاذه من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية م 80 النعى بعدم نفاذه لعدم صدور القرارات الوزارية المنفذة له. لا أساس له. إغفال الرد عليه. لا قصور.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى".
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وما يقدم فيها من أدلة من سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها إن اخذت بأى دليل تكون قد اقتنعت به حسبها إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(3، 4) رهن "الرهن الرسمي". التزام "حوالة الدين".
3 - الرهن الرسمي. انقضاؤه بانقضاء الدين المضمون. حق للمدين الراهن فى التمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن للوفاء بالدين. مؤداه. ثبوت ذات الحق لمشترى العقار المرهون المحال عليه الدين. م 350 مدني.
4 - قبول الدائن للحوالة يغنى عن إعلانها بها رسمياًًًًً. م 322 مدني. القبول قد يكون ضمنياًًًًً تستخلصه المحكمة من أى تعبير إرادى يدل على رضائه بالحوالة.
1 - المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 لسنة 1974 فى شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وقد نشر هذا القانون بتاريخ 25/ 7/ 1974 بما مؤداه أن القانون المذكور يكون نافذا أو يجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التى قد يرى الوزير المختص لزوم إصدارها، إذ كان ما تمسك به البنك الطاعن فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراًًًًً مبطلاًًًًً.
2 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة، ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
3 - مفاد نص المادة 1082 من القانون المدنى أن الرهن الرسمى ينقض بطريقة تبعية بانقضاء الدين المضمون، وإذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن تبعاًًًًً للوفاء بالدين وبالتالى فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضاًًًًً قبل الدائن المرتهن إعمالاًًًًً للحق المخول له وفقاًًًًً للمادة 320 من القانون المدنى ومن ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة.
4 - قبول الدائن للحوالة يغنى عن إعلانه بها رسمياًًًًً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدني، وأنه كالجائز أن يكون هذا القبول ضمنياًًًًً كما لو صدر من الدائن أن تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطابا للمحال عليه المطعون ضده يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به فى عقد البيع الذى تضمن حوالة الدين عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1037 سنة 1976 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بانقضاء الرهن الرسمى المقيد على العقار المبين بالصحيفة وشطب القيد الموقع عليه وقال بياناًًًًً لطلباته أنه بموجب العقدين المسجلين بمكتب الشهر العقارى بالقاهرة برقمى 1908 فى 24/ 3/ 1975، 586 فى 24/ 8/ 1975 اشترى من المطعون ضدهم من الثانى للاخير العقار المبين بالصحيفة وقد التزم بموجب هذين العقدين بأن يؤدى للبنك الطاعن قيمة باقى الدين المستحق على مورث البائعين المرحوم عبد اللطيف توفيق المردتلى والمضمون برهن رسمى مقيد على العقار سالف الذكر ونظراًًًًً لخضوع المدين للحراسة فقد اعتد جهاز تصفية الحراسة بدين البنك الطاعن وقدره 6127.527 وذلك بعد إعفائه من الفوائد التأخيرية إعمالاًًًًً للمادة 15 من القانون 69 سنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسه وإذ قام الطاعن بسداد باقى الدين المستحق للبنك الطعن بعد خصم ما سدده جهاز تصفية الحراسة فإن حق الرهن يكون بذلك قد انقضى بسداد الدين وهو ما أقام دعواه بطلبه حكمت محكمة الدرجة الأولى للمدعى بطلباته، استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 2476 سنة 95 فى القاهرة، وبجلسة 28/ 1/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وقال بياناًًًًً لذلك أنه تمسك بعدم انطباق حكم المادة 15 من القانون 69 سنة 1974 إذ أن نفاذه موقوف على صدور القرارات الوزارية المنفذة له وقد خلت الأوراق مما يدل على صدور هذه القرارات أو خضوع مدين البنك للحراسة فضلاًًًًً على أن الحكم قد اعتد بقرار جهاز الحراسة فى تقدير قيمة الدين فى حين أنه لا يملك التدخل فى العلاقة بين البنك ومدينة هذا إلى أن عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول لم يتضمن الإشارة إلى استبعاد الفوائد التأخيرية من دين الرهن كما لم يتمسك بذلك المشترى أو البائعين له لدى سدادهم دفعات من الدين مما يحمل على تنازلهم عن إعمال ذلك الحكم من القانون السالف والتزامهم بالتالى بسداد الفوائد التأخيرية المتفق عليها بعقد الرهن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن أوجه الدفاع السالفة ولم يرد عليها فإنه يكون معيباًًًًً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 سنة 1974 فى شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وقد نشر هذا القانون فى الجريده الرسمية بتاريخ 25/ 7/ 1984 بما مؤداه أن القانون المذكور يكون نافذاًًًًً ويجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التى قد يرى الوزير المختص لزوم إصدارها إذ كان ما تمسك به البنك الطاعن فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراًًًًً مبطلاًًًًً له لما كان ما تقدم وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وإذ كان البين من عقدى الرهن والبيع المسجلين أن المدين المرحوم عبد اللطيف المردتلى - مصرى الجنسية وقد فرضت عليه الحراسة طبقاًًًًً لقانون الطوارئ بالامر رقم 138 سنة 1961 وهو ما أكده جهاز تصفية الحراسات فى كتابه المؤرخ 22/ 11/ 1975 والمتضمن خضوع المدين والدين لأحكام القانون 69 لسنة 1974 وكانت المادة 15 من القانون المذكور قد أناطت برئيس جهاز التصفية إصدار قرار بالاعتداد بالديون المستحقة على العاملين بهذا القانون والمستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 من ذات القانون وعلى أن لا تسرى فى شأنها الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فإنه لا تثريب على رئيس جهاز تصفية الحراسة إذ أصدر استناداًًًًً على هذا النص القرار رقم 16368 فى 22/ 11/ 1975 بتعديل القرار السابق رقم 8849 سنة 1969 تضمنه من فوائد تأخيرية حتى 25/ 3/ 1964 والاعتداد بدين البنك الطاعن فى حدود مبلغ 6127.537 جنيه إذ أن هذا التعديل تم تنفيذاًًًًً لأحكام القانون السالف وإذ لم يدع البنك الطاعن أن دينه بعد استبعاد الفوائد التأخيرية - يزيد عما تضمنه قرار رئيس جهاز التصفية أو ما تم سداده فعلاًًًًً. وكان ما استدل به على القول بتنازل المشترى أو ورثة المدين عن استبعاد الفوائد التأخيرية لا يساند هذا القول فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من الوقائع السالفه والمستندات المطروحة فى الدعوى إلى وجوب استبعاد الفوائد التأخيرية إعمالاًًًًً لأحكام القانون 69 سنة 1974 وأنه ليس بالأوراق ما يؤيد القول بتنازل ورثة المدين عن التمسك بعدم سريان الفوائد وكان هذا الاستخلاص سائغاًًًًً ويتفق مع الثابت بأوراق الدعوى فإنه لا على الحكم أن هو لم يتتبع الطاعن فى شتى وجوه دفاعه والرد على كل منها استقلالا ومن ثم يكون النعى بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وقال بياناًًًًً لذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى تأسيساًًًًً على أن المطعون ضده الأول بوصفه حائزاًًًًً لا يجوز له تطهير العقار المرهون إلا بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 1065 من القانون المدنى ورغم أن المطعون ضده لم يتبع هذه الإجراءات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بمقولة أن المطعون ضده المشترى - محال إليه بالدين فى حين أن حوالة الدين لا تنفذ فى حق البنك الدائن لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 322 من القانون المدنى فضلا عن عدم قبوله للحوالة - هذا إلا - أن المطعون ضده الأول التزم صراحة فى عقد البيع بأن يسدد للبنك ستة آلاف جنيه وإذ لم يسددها فإن دعواه تكون غير مقبوله.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن مفاد نص المادة 1082 من القانون المدنى أن الرهن الرسمى ينقضى بطريقة تعيبه بانقضاء الدين المضمون وإذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن - تبعاًًًًً للوفاء بالدين وبالتالى فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضاًًًًً قبل الدائن المرتهن إعمالاًًًًً للحق المخول له ونفاذ للمادة 320 من القانون المدنى ومن ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة - لما كان ما تقدم وكان قبول الدائن للحوالة يغنى عن إعلانه بها رسمياًًًًً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدنى وإذ كان من الجائز أن يكون هذا القبول ضمنياًًًًً كما لو صدر من الدائن أى تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قبول البنك للحوالة من ارساله خطاباًًًًً للمحال عليه - المطعون ضده الأول - يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به فى عقد البيع الذى تضمن حوالة الدين عليه فضلاًًًًً عن قبول البنك استيفاء جزء من الدين من المحال إليه دون تحفظ بعد أن سبق ووافق البنك على بيع العقار المرهون للمطعون ضده الأول - كما استخلص الحكم المطعون فيه أن المقصود بما جاء بعقد البيع من التزام المطعون ضده الأول بسداد مبلغ ستة آلاف جنيه هو سداد باقى قيمة دين البنك وقد تم سداده فعلاًًًًً وأنه لا صحة لما ذهب إليه البنك من وجوب سداد المطعون ضده الأول لذلك المبلغ مرة أخرى وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاًًًًً ويتفق مع الثابت بالمستندات المقدمة فى الدعوى فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من حق تقدير أدلة الدعوى بما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض ويكون النعى بهذا السبب على غير اساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.